حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430865752

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470901771/1444
رقم الحكم:4430865752
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470901771 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430865752 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠١٧٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الصناعية شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أولاً: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على توريد وتأمين مادة الديزل بحسب العقد المؤرخ في ٠١/٠٤/٢٠٢١م مرفق) ١) في موقعها بمدينة (...) وبالفعل قامت موكلتي بأعمال التوريد المطلوبة منها على أكمل وجه، ولكن المدعى عليها امتنعت عن سداد قيمة الفواتير المستحقة عليها والتي أقرت بصحتها ولم تسددها وذلك بموجب إقرار المدعى عليها الموقع منها الصادر عنها بموجب المخالصة النهائية المؤرخة في ٢٦/٠١/٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ وقدره (٣٠٧.١٩٢.٢٠- ثلاثمائة وسبعة ألف ومائة اثنان وتسعون ريال وعشرون هللة) ولازالت ذمتها مشغولة بها إلى الأن - مرفق(٢). ثانياً: قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة عليها لصالحها بالطرق الودية لتجنب اللجوء للقضاء ولكنها امتنعت وماطلت عن الآداء مما حدا بها لرفع هذه الدعوى، ولأن (العقد شريعة المتعاقدين) ولقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ولقول النبي الكريم (المسلمون على شروطهم)نلتمس من مقام الفضيلة القضاء بالاتي: (١) إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره (٣٠٧.١٩٢.٢٠٢٠ ثلاثمائة وسبعة ألف ومائة اثنان وتسعون ريال وعشرون هللة) قيمة المبالغ المستحقة بذمتها لصالح المدعية وقفاً للضرر. (٢) إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المترتبة على رفع الدعوى تبعاً للأجرة المسماة في العقد المرفق مبلغ وقدره ٣٠.٧١٩)- ثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال سعودي) استناداً لنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - وإمتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) قال شيخ الإسلام ابن تيميه: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، وعطله حتى أحوجه للشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد مجموعة الفتاوى (٣٠٠/٢٤). والله يحفظكم ويرعاكم، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية في ١٨/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر محامي المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر عن المدعى عليها الوكيل: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبالاطلاع على وكالة الحاضر عن المدعى عليها تبين بأنها وكالة عن العضو المنتدب في شركة (...) سجل تجارى رقم (...) وليس المدعى عليها فعقب الحاضر بأنها شركة واحدة. وبسؤاله هل هو محامي عن المدعى عليها أو لديه ترخيص بالتمثيل عن الشركة؟ أجاب بالنفي. وعليه أفهمت الحاضر بأن على رئيس مجلس إدارة المدعى عليها حضور الجلسة القادمة أو توكيل محامي عن الشركة. وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها أن رئيس مجلس إدارة المدعى عليه: (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) تبلغ بموعد هذه الجلسة إلا أنه لم يحضر. ثم قررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريًا وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ثم أضاف قائلاً: بأنه وبعد إقامة هذه الدعوى قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٦٧،١٩٢.٢٠) وأطلب مهلة لتحرير الدعوى. وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم من خلال بوابة ناجز. وفي جلسة هذا اليوم ١٧/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) عن المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى إيداع (...) الرئيس التنفيذي للمدعى عليها لمذكرة جوابية تضمنت الإقرار بالديونية وأن المستحق للمدعية (٣٠٧.١٩٢) ريال وأنه جرى الاتفاق على سدادها بأقساط شهرية قدرها (٢٠.٠٠٠) ريال، ودفع بعدم المماطلة وطلب رد الدعوى لكون ممثلته ملتزمة بالاتفاق ا.هـ. كما ألحق بها ثلاث حوالات بنكية كل واحدة بمبلغ قدره عشرون ألف ريال دون على كل منها أن قسط من سداد المديونية ا.هـ. كما أجاب وكيل المدعية عنها بمذكرة ناصة على: (أولاً: نؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليها لم تنصاع الي ما قامت به من سداد بعض ما بذمتها من دين إلا بعد أن علمت ان هناك عقوبات دنيوية تنتظرها وملاحقة قضائية صارمة حيث أن المماطلة في سداد الدين من الأمور المحرمة شرعاً وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأخذون أموال الناس ويماطلون فيها في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ). ثانياً: إن تعويل المدعى عليها في رد دعوى موكلتي لا ينهض على سند سليم حيث اضطرت موكلتي الي إقامة الدعوى امام هذه الدائرة وتكبدت مصروفاتها من توكيل أرباب الخبرة لكي تحصل على حقها من المدعى عليها وهو محل مماطلة من المدعى عليها التي أقرت في مذكرتها السابقة بأنها تأخرت في السداد حيث أن اخلال المدعى عليها بالالتزامات التعاقدية يعطي الحق لموكلتي المطالبة بمتبقي المديونية وهذا ما استقر عليه فقهاً وقضاءً لقوله صلى الله عليه (المسلمون على شروطهم) مما ألجأ موكلتي الي المطالبة بحقها أمام منصة القضاء، كما اشرنا سابقاً إن ما قامت به من سداد بعض ما بذمتها بعد لجوء موكلتي الي القضاء الأمر الذي يؤيد بلا تثريب سوء نية المدعى عليها تجاه موكلتي التي فقدت الثقة تماما بالمدعى عليها. نلتمس من مقام الفضيلة القضاء بالآتي: (١) إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره (٢٤٧.١٩٢.٢٠) ريال قيمة المبالغ المستحقة بذمتها لصالح المدعية وقفاً للضرر. (٢) إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المترتبة على رفع الدعوى تبعاً للأجرة المسماة في العقد المرفق مبلغ وقدره ٣٠.٧١٩) ريال) استناداً لنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - وامتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) قال شيخ الإسلام ابن تيميه: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، وعطله حتى أحوجه للشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد مجموعة الفتاوى (٣٠٠/٢٤ ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعية عن الاتفاق المذكور على تقسيط المبلغ على عشرين ألف ريال شهريا أجاب قائلا: صحيح حصل الاتفاق على أن تسدد المدعى عليها عشرون ألف ريال في اليوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي اعتبارا من ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٣ م ولكن المدعى عليها لم تلتزم ولم تسدد شيئا من الأقساط إلا بعد رفع هذه الدعوى، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: سبب عدم سدادنا إلا بعد رفع الدعوى هو ظروف السوق، هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عن المسدد أفادا بأنه ثلاثة أقساط كل منها بمبلغ عشرون ألف ريال ا.هـ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية حصر دعواه مؤخراً في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٧.١٩٢.٢٠ ريال) يمثل قيمة توريد ديزل، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة المبلغ المطالب به وقدره (٢٤٧.١٩٢.٢٠ ريال)؛ ودفع بوجود اتفاق على تقسيطه بحيث تدفع موكلته مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠ ريال) شهرياً؛ وحيث صادق المدعي وكالة على الاتفاق؛ ولإقرار الطرفين واتفاقهم على مبلغ المطالبة ووجود اتفاق على التقسيط؛ ولنص المادة (١٧) من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر،.....)، والمادة (١٨) من ذات النظام على: (يلزم المقر بإقراره،...)؛ فإن الدائرة تنتهي الى رفض طلب المدعية حلول الثمن كاملاً، والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وفقاً لاتفاق التقسيط فيما بينهم وذلك بأن يكون مقسطاً على ثلاثة عشر قسط كل واحد منها بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال عدا القسط الأخير فيكون بمبلغ قدره (٧١٩٢.٢٠) سبعة الاف ومائة واثنين وتسعون ريال وعشرون هللة، ويحل القسط الأول منها في تاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٣م، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من حق موكلته بالمطالبة بحلول الثمن كاملاً في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط، إذ أن هذه المسألة يلزمها وجود شرط متفق عليه في العقد بين الطرفين؛ ولأن اتفاق الطرفين لم يتضمن ذلك؛ انتهت الدائرة الى رفض طلبه. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد أقساط المدعية دون مسوَغ وإحواجها للشكاية لاستخلاص حقها و تكليف من يترافع عنها في سبيل ذلك؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وحيث رأت الدائرة تناسب المبلغ المطالب به مع قيمة الدعوى؛ مما تنتهي معه الى قبول الطلب والحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها (شركة (...) الصناعية شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤٧.١٩٢.٢٠) مائتان وسبعة وأربعون ألف ومائة واثنان وتسعون ريال وعشرون هللة مقسطاً على ثلاثة عشر قسط كل واحد منها بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال عدا القسط الأخير فيكون بمبلغ قدره (٧١٩٢.٢٠) سبعة الاف ومائة واثنين وتسعون ريال وعشرون هللة، بحيث يحل القسط الأول منها في تاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٣م. ثانيا: إلزام المدعى عليها (شركة (...) الصناعية شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٧١٩) ثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة. ثالثا: رفض طلب المدعية الحكم بحلول الثمن المحكوم به كاملاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث