حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430837096

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470933553/1444
رقم الحكم:4430837096
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470933553 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430837096 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٣٥٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لأنظمة المباني المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١,٥٢٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال سعودي وذلك مقابل توريد رمل، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي. "، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٤ ه جاء فيها: " مذكرة الرد على الدعوى نقول وبالله التوفيق: أولاً: إنه بتاريخ ٥/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/٧/٢٠٢١م اتفق المدعي مع المدعى عليها على توريد مواد عبارة عن عدد (٢٤) رد رمل وذلك بمشروع(...) بمدينة (...)، بثمن إجمالي قدره (١١,٥٢٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال سعودي.ثانياً: اتفق الطرفان على أن آلية التوريد بين الطرفين تكون حسب حاجة المشروع وطلب المواد من قبل ممثل المدعى عليها في موقع العمل المدعو / (...) هوية رقم (...) ومن ثم يقوم المدعي بتوريد المواد وإصدار أمر تسليم ومن ثم اصدار فاتورة بقيمة المواد على ان يتم السداد مباشرة بعد تسليم المواد. (مرفق في لائحة الدعوى) ثالثاً: قام موكلي بالعمل المطلوب منه، وامتنعت المدعى عليها عن تسليم موكلي المبالغ المتبقية في ذمتها. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١١,٥٢٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٤ ه تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، ووكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة مما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعواه وطلبت أن يحصر طلباته وبيناته، فأحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن المدعي تعاقد مع (...) (...) الجنسية، وأنه ليس تابع للمدعى عليها، والمدعى عليها لم تتعاقد مع المدعي على ما يطالب به، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه تم الاتفاق مع (...) وأنه تابع للمدعى عليها وفي موقعها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع القضية للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بقيمة توريد بين طرفي الدعوى، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها:"١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بمبلغ قدره (١١,٥٢٠ريال) قيمة توريد رمال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تنكر تعاقدها مع المدعي، وتنكر استحقاقه لما يطالب به، وحيث ذكر المدعي وكالة أن التعاقد تم مع المدعى عليها من قبل تابعها (...) (...) الجنسية، وبما أن وكيل المدعى عليها نفى أن يكون (...) تابع للمدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ما قدم من قبل المدعي لم ترى فيه ما يثبت تعاقدها معه أو ما يثبت صلة (...) بالمدعى عليها، الأمر الذي يتبين معه أن دعوى المدعية خلت مما يثبتها وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث