حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430845941
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470928333/1444
رقم الحكم:4430845941
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928333 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430845941 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470928333 لعام 1444 هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: شركة (.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: ......) وتاريخ 1444/08/22هـ صادرة عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل)، 2- (...) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: ......وتاريخ 1444/07/23هـ صادرة عن كتابة عدل محافظة الدرعية) وذلك بتقديم وكيل المدعي......) ضد (شركة.......) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439022081) وتاريخ 1443/04/13هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون بشأن مطالبة المدعى عليها مبلغ أربعمائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي (418.115) ريال سعودي قيمة هواتف ايفون نقالة بمختلف أنواعها تم بيعها بالأجل للمدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (......) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(..........) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (418.115) أربعمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسة عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (437444256) وتاريخ 14443/06/02هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-ألجأت المدعى عليها المدعي بالاستعانة بمحام لاستحصال حقه مما أدى إلى تضرر المدعي بقيامه توكيل محام ودفع أتعاب محاماة لاستحصال حقة، ويطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (60.000) ستون ألفًا ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (60.000) ستون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 11/10/1444هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم عرضت الصلح على طرفي الدعوى فلم يتوصلا إلى صلح معين، ثم وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أرفقت عبر المحادثة الجانبية جواباً نصه التالي (أولاً/ما ذكره المدعى من أن موكلتي الحقت الضرر به هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أن موكلتي لم تحضر الجلسة الاولى وذلك لعدم وصول رابط الجلسة. ثانياً/أصحاب الفضيلة من المعلوم نظاماً وفقهاً أن دعوى التعويض لها شروط جوهرية لابد أن تتحقق قبل الفصل في الدعوى ومن ضمن هذه الشروط أن يكون المدعى تضرر من هذه الدعوى وأيضاً من اركان التعويض الخطأ أي أن يكون هنالك خطأ قد حدث أو هنالك تعدي من قبل الشخص المدعى عليه، ثم الركن الثاني الضرر فوقوع الخطأ ليس سبباً لوجوب التعويض فيجب وقوع الضرر الذي يصيب المدعى، وبالرجوع إلى شروط وأركان التعويض وتطبيقها على وقائع الدعوى الأصلية نجد أنه لم يكن هنالك خطأ من موكلتي وأيضاً لم يكن هنالك ضرراً منها على المدعى. ثالثاً/من المتقرر في مسألة (تضمين الغريم المماطل لما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم على وجه معتاد) وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى نجد أن موكلتي لم تكن مماطلة وأيضاً لم تحضر الجلسة الأولى التي صدر فيها الحكم لتقدم دفاعها وهذا لا يعنى بأن الحق محل النزاع كان ظاهراً لصالح المدعى. رابعاً/عقد الاتعاب الذي تقدم به المدعى في مرفقات القضية لا يمكن اعتباره سند أو بينة لهذه الدعوى فيمكن لكل شخص أن يوكل محامياً ليدافع عنه ولاحقاً يكون هنالك عقد صوري، وبالرجوع إلى عقد الأتعاب المقدم في هذه الدعوى نلاحظ أن العقد جاء خالياً من تاريخ الإنشاء فأن موكلتي تعترض على هذه العقد شكلاً وموضوعاً. خامساً/من المعلوم نظاماً وفقهاً أن تحمل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال بل لابد من تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي ومن تلك الشروط (تحقق تحمل المدعى للمبلغ الذي يطالب بتعويضه عنه) وبالرجوع إلى ما قدمه المدعى من إثبات لدعواه وهو صك الحكم وعقد المحاماة حيث لم يقدم المدعى ما يثبت تكبده الفعلي للمبلغ الذي يطالب به وإنما هو عقد على التزام بسداد مبلغ ويطرأ عليه احتمالية الإبراء أو الإقالة أو التنازل عن جزء من المبلغ وبالتالي لا يوجد ما يثبت فعلياً تكبد المدعى للمبلغ الذي يطالب به أتعاباً للمحاماة وبذلك فأنه يكون قد اختل شرط من شروط الحكم بأتعاب المحاماة وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط وعليه ختم بطلب الاتي: 1/رفض دعوى المدعى) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينات موكلته فحصرها ب ـ1- عقد أتعاب المحاماة، وقررا طرفا الدعوى الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم المستند على التالي: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن دعوى منظورة لدى هذه الدائرة بمبلغ قدره (60.000) ستون ألفًا ريال سعودي. لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية، تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه عقد المحاماة وصك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وبما أن دعاوى التعويض لا بد من استجماعها لأركانها المتقررة فقها من حصول التعدي والضرر والعلاقة السببية بينهما والتي يكون معها نظر التعويض متوجها، ولما لم يقدم المدعي وقوع الضرر عليه إذ أنه لم يثبت تحمله وتكبده لأتعاب المحاماة في تلك الدعوى؛ مما لا يثبت معه وقوع الضرر عليه، وتنتهي الدائرة مع ذلك إلى الحكم برفض الدعوى، ولا ينال من ذلك ما قدمه من العقد إذ العقد يرتب العلاقة بينه وبين المحامي كما أنه لا يثبت التزام المدعي بما ورد فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4470928333)، والله الموفق.