حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430852237
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470914038/1444
رقم الحكم:4430852237
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470914038 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430852237 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٤٠٣٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ هـ صادرة عن الموثق/ (...)) ٢- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ صادرة عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مأكولات بحرية (أسماك)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٦/١٢هـ بثمن إجمالي قدره (٥١.٠٦٤.٧٣)واحد وخمسون ألفًا وأربعة وستون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٤/٠٨/١٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٠٦٤.٧٣) واحد وخمسون ألفًا وأربعة وستون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، هذه دعواي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فقدم وكيل المدعية مذكرة في ١٤٤٤/١٠/١١هـ جاء فيها: (وقائع الدعوى بموجب عقد شراء بضاعة بالأجل اشترت المدعى عليها من موكلتي منتجات مأكولات بحرية عبارة عن أسماك بمبلغ إجمالي وقدره (٥١٠٦٤.٧٣) واحد وخمسون ألف وأربعة وستون ريال وثلاثة وسبعون هلله وقد استلم المدعى عليه البضائع ومضت المدة ولم يسدد الثمن حتى الان. وتستند موكلتي بالإضافة للعقد في هذا المطالبة الى فواتير الشراء صادرة من المدعية وممهورة بتوقيع وختم استلام من المدعى عليها وعددها ١٦ فاتورة تفصيلها كالتالي:١- فاتورة رقم ٠١٢٩/٠١/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٥ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠١/٠٥ م. الصنف: سلطعون. – الكمية: ١٠ كيلو – سعر الوحدة: (٤٥٠) ريال. – الإجمالي شامل الضريبة: (٥١٧٥) ريال.٢- فاتورة رقم ٠٢٠٤/٠١/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٠ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠١/١٠ م. الصنف: سمك دوفر سول. – الكمية: ١٠ كيلو – سعر الوحدة: (١٥٠) ريال. الإجمالي شامل الضريبة: (١٧٢٥) ريال. ٣- فاتورة رقم ٠٢٣٢/٠١/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١١ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠١/١١ م. الصنف: إستكوزا حي. – الكمية: ١٣.٦١ كيلو – سعر الوحدة: (٢٥٠) ريال. الإجمالي شامل الضريبة: (٣٩١٢.٨٨) ريال.٤- فاتورة رقم ٠٢٥٦/٠١/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٢ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠١/١٢ م. الصنف: لانجوستين مجمد. – الكمية: ٢٤ كيلو – سعر الوحدة: (١٠٢) ريال. الإجمالي شامل الضريبة: (٢٨١٥.٢٠) ريال.٥- فاتورة رقم ٠٤٢٤/٠١/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٣م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٣/٠٢ م.الصنف: لانجوستين مجمد. – الكمية: ٢٤ كيلو – سعر الوحدة: ١٠٢ ريال. الإجمالي شامل الضريبة: (٢٨١٥.٢٠) ريال.٦- فاتورة رقم ٠٠١٢/٠٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م.الصنف: إستكوزا حي. – الكمية: ٢٠ كيلو – سعر الوحدة:(١٩٠) ريال. الإجمالي شامل الضريبة: (٤٣٧٠) ريال.٧- فاتورة رقم ٠٠٦٠/٠٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٤ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م.الصنف: لانجوستين مجمد. – الكمية: ٦٠كيلو – سعر الوحدة: ١٠٢ ريال. الإجمالي شامل الضريبة: (٧٠٣٨) ريال.٨- فاتورة رقم ٠١٨٧/٠٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٢ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م.الصنف: سمك هامور اسود كامل مجمد. – الكمية: ٢٢.٦٨ كيلو – سعر الوحدة: ١٩٠ ريال. الإجمالي شامل الضريبة: ٤٩٥٥.٥٨ ريال.٩- فاتورة رقم ٠٢١١/٠٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ م. الصنف: سمك دوفر سول طازج. – الكمية: ٢٠ كيلو – سعر الوحدة: ١٥٠ريال.الإجمالي شامل الضريبة: (٣٤٥٠) ريال.١٠- فاتورة رقم ٠٢٤٩/٠٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ م. الصنف: سمك سالمون كامل مقاس ٥-٦ طازج. – الكمية: ٢٢ كيلو – سعر الوحدة: ٥٠ ريال. الإجمالي شامل الضريبة: (١٢٦٥) ريال.١١- فاتورة رقم ٠٢٥٢/٠٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ م.الصنف: سمك الدنيس طازج بالكامل. – الكمية: ١٥ كيلو – سعر الوحدة: ٤٥ ريال. الإجمالي شامل الضريبة: ٧٧٦.٢٥ ريال. ١٢- فاتورة رقم ٠٣٨٨/٠٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٣ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ م. الصنف: سمك سالمون كامل مقاس ٥-٦ طازج. – الكمية: ٢٢ كيلو – سعر الوحدة: ٥٥ ريال الإجمالي شامل الضريبة: (١٣٩١.٥٠) ريال.١٣- فاتورة رقم ٠٠٣٢/٠٣/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٢ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م.الصنف: لانجوستين مجمد. – الكمية: ٢٤ كيلو – سعر الوحدة: ١٠٢ ريال. الإجمالي شامل الضريبة: (٢٨١٥.٢٠) ريال. الصنف: جمبري ارجنتيني. – الكمية: ٢ كيلو – سعر الوحدة: ٨٥ ريال. الإجمالي شامل الضريبة: (١٩٥.٥٠)ريال. – إجمالي الفاتورة شامل ضريبة القيمة المضافة: (٣٠١٠.٧٠) ريال.١٤- فاتورة رقم ٠٠٤٦/٠٣/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٤ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م. الصنف: سمك سالمون كامل مقاس ٥-٦ طازج. – الكمية: ٢٢.٦٠ كيلو – سعر الوحدة: ٦٥ ريال. الإجمالي شامل الضريبة: ١٦٨٩.٣٥ ريال.١٥- فاتورة رقم ٠٤٥٢/١٢/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٢/١٢/٢٨ م. الصنف: إستكوزا حي. – الكمية: ٢٠ كيلو – سعر الوحدة: (٢٥٠) ريال. الإجمالي شامل الضريبة: (٥.٧٥٠) ريال.١٦- فاتورة رقم ٠٣٩٥/١٢/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥ م. وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠١/٣٠م.الصنف: لانجوستين مجمد. – الكمية: ٤٨ كيلو – سعر الوحدة: ١٠٢ ريال. الإجمالي شامل الضريبة: (٥٦٣٠.٤٠) ريال. علما انه قد سبق لنا بذل الجهد لتواصل مع المدعى عليها ولم نجد أي تجاوب في ذلك وامتناعهم عن السداد دون عذر شرعي او نظامي. رابعا: الطلبات١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٥١٠٦٤.٧٣) ريال، واحد وخمسون ألف وأربعة وستون ريال وثلاثة وسبعون هلله قيمة البضائع المستلمة من قبله.٢- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلتي عن حجز المبلغ طوال هذه الفترة مما جعل موكلتي تطالب بالمبلغ قضاءً). عقدت لها جلسة في ١٢/١٠/١٤٤٤ وبعد سؤال الدائرة المدعي عن دعواه أحال على تحرير الدعوى المرفق في ملف القضية بتاريخ ١١/ ١٠ / ١٤٤٤هـ وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها فأجاب بأن موكلته تقر للمدعية بهذا المبلغ ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تطلب الصلح مع المدعية بجدولة مبلغ المديونية وذلك بالسداد خلال شهر وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر موافقة موكلته على ذلك واصطلحا على أن يكون سداد مبلغ الدعوى وقدره (٥١.٠٦٤.٧٣) واحد وخمسون ألفا وأربعة وستون ريالا وثلاثة وسبعون هللة تحل في تاريخ ١٢ / ١١/ ١٤٤٤هـ وبعد اطلاع الدائرة على حق الأطراف في إجراء الصلح قررت رفع الجلسة لإثباته. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥١٠٦٤.٧٣) واحد وخمسون ألفا وأربعة وستون ريالا وثلاثة وسبعون هللة قيمة البضائع المستلمة من المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، وتأسيسا على قوله الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى وإلزامهما بما التزما به ومضمونه (التزام/ شركة (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري:(...) بأن تدفع لــ/شركة (...) التجارية السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٥١.٠٦٤.٧٣) واحد وخمسون ألفا وأربعة وستون ريالا وثلاثة وسبعون هللة يحل في تاريخ ١٢ / ١١/ ١٤٤٤هـ)، والله الموفق.