حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430843807
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470948034/1444
رقم الحكم:4430843807
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470948034 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430843807 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٨٠٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها ... وعلى المدعى عليه إيداع المذكرة وإرفاق المستندات وفقا للمادة ٨١ من نظام المحاكم التجارية ولائحته. وفي جلسة هذا اليوم ١١/١٠/١٤٤٤هـ حضر مالك المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وقرر بأنه قام بتوريد زهور طبيعية للمدعى عليها بمبلغ (٣٧٨٦) ريال ولم تسدده والبينة المصادقة على الرصيد بختم المدعى عليها بالمبلغ ويحصر دعواه بالمبلغ المتبقي ٣٧٨٦ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المطابقة على الرصيد بمبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية انتهاءً في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدرة (٣٧٨٦) ثلاثة الاف وسبع مئة وستة وثمانون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.