حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430848031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470633020/1444
رقم الحكم:4430848031
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470633020 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430848031 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470633020 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (إنه بتاريخ 19/١١/١443هـ الموافق 18/٠٦/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (١) شهر هجري وقيمة الأجرة (١٣٤.٦٠) مائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، بثمن إجمالي قدره (١٤٤,٨٩٠.٩٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٤٤,٨٩٠.٩٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي وتسعون هلله بتاريخ 8/٠٣/1444هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٤٤,٨٩٠.٩٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي وتسعون هلله،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 8/٠٣/1444هـ الموافق 04/١٠/2022م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 9/٠٢/1444هـ الموافق 05/٠٩/2022م حتى 8/٠٣/1444هـ الموافق 04/١٠/2022م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى (مما أدى الى توكيل محام). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١٤٤,٨٩٠.٩٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله، عن الفترة من 9/٠٢/1444هـ الموافق 05/٠٩/2022م إلى 8/٠٣/1444هـ الموافق 04/١٠/2022م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٤٨٩.٠٩) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و تسعة هلله. هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 16/07/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وأفهمتها الدائرة بتعديل الوكالة ونظرا لانعقاد الجلسة بعد وقتها وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتحرير الدعوى وعلى المدعى عليها الإجابة وايداع المذكرة الدفاعية قبل الجلسة القادمة بأسبوع، وفي الجلسة اللاحقة حضرت وكيلة المدعية والمدعى عليه اصالة وتشير الدائرة إلى تحرير الدعوى المقدم من وكيلة المدعية بتبادل المذكرة بعد الجلسة السابقة و تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المرفقة قبل امس المتضمنة بأن المطالبة ضد المؤسسة و المفترض الا تقام عليه شخصياً وان مؤسسة (...) العائدة له تحولت إلى شركة العام الماضي وبنظر للعقد تبين بان التعاقد تم مع المؤسسة وبالتالي افهمته الدائرة بالجواب الملاقي فقرر بأن لم يلتقي بالمدعي وان الشريك في شركة (...) هو من تواصل مع المدعي وبعرض على الدعوى المحررة عليه قرر بأنه لا يعلم عن الحسابات وليس لدية السيولة ومستعد بتقسيط المدعية 1000 ريال شهري وبسؤاله عن صحة المبلغ المتبقي انتهاءً الذي قررته المدعي 110000ريال قرر بأنه غير صحيح وانه تم تحويل 30000 ريال تقريباً من حساب الشركة فأفهمته الدائرة ببيان المبلغ الإجمالي والمسدد ومستند السداد والمتبقي وتودع خلال أسبوع، وفي جلسة هذا اليوم 12/10/1444هـ تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المتضمنة ان المبلغ الإجمالي للأجرة 342950.79 وسدد جزء منه وتبقى للمدعية 94362.51 ريال وقررت وكيلة المدعية بأن رجعت لموكلها وتبين صحة ما أٌقر به المدعى عليها وتحصر دعواها بالمبلغ المقر بــه بالإضافة إلى اتعاب المحاماة من قبل المدعى عليه و ذكر المدعى عليه بأنه أبلغ المدعية بأن المؤسسة تحولت إلى شركة وان عليه مطالبة الشركة ولم يقم بذلك، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد تأجير معدات بين الطرفين ويطلب المدعي انتهاءً إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من الأجرة وقدره 94362.51ريال، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبة المذكور ويذكر أن مؤسسة (...) العائدة له تحولت إلى شركة لاحقا للعقد المبرم بين الطرفين، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده استنادا على المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونصها: (من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل..) فهو والشركة التي هو شريك فيها مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات وبالتالي فالدعوى والمطالبة صحيحة وكان يفترض عليه التجاوب مع مطالبة المدعي بالسداد من حسابه أو من حساب الشركة، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة 10% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها وتنتهي إلى رفضها. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره 103798.76 مائة وثلاثة الاف وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالا وستة وسبعون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث