حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430866289
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952362/1444
رقم الحكم:4430866289
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952362 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430866289 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٢٣٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م على أن تقوم بتوريد (ألواح مجلية خام) نوعها (بوردر بيج تركي) الكمية (٤٠٠٠م٢) بمبلغ قدره (٩٢٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وعشرون ألفًا ريال، وتم تحويل الدفعة الأولى(٢٧٦,٠٠٠.٠٠) مئتان وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي وهي تمثل ٣٠ % من إجمالي قيمة العقد (مرفق١-٢). وحيث أن موعد تسليم الدفعة الأولى(١٠٠٠م٢) كان بعد ١٠ أيام من استلام الدفعة المقدمة والتي تم دفعها بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م وذلك بحسب ما نص عليه العقد، إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكلي البضاعة المتفق عليها إلى تاريخه. وبما أن موكلي مقاول ومرتبط بعقود أخرى فقد سبب عدم تسلم البضاعة تأخره في أعمال الرخام مما سبب فسخ عقده مع شركة (...) للمقاولات بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٣ م، ورتب على ذلك أضرار مادية لموكلي تمثلت في فوات الربح وقدرة (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي مرفق (٣). وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد وقد سببت ضرر مباشر لموكلي ولقول الرَسُول عليه الصلاة والسلام « لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)، وبناء على ما ذكر في أعلاه نطلب من فضيلتكم الاتي / ١-فسخ العقد. ٢- رد الثمن المسلم وقدره (٢٧٦,٠٠٠.٠٠) مئتان وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي. ٣- التعويض عن الضرر المباشر وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ٤- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٢/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما ممثل المدعى عليها /(...) سجل مدني رقم (...)، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وانعقاده للمحكمة التجارية بالدمام، وبالبحث في السجل التجاري للمدعى عليها وجدت الدائرة مقرها (...)، وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت قائلة: لا علم لي بمقر المدعى عليها، هكذا أجابت، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في دعواه بالآتي: ١- الحكم بفسخ عقد التوريد المبرم مع المدعى عليها، ٢- إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (٢٧٦.٠٠٠ ريال) ٣- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال)، ٤- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي. وحيث تلخص جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة مكانياً لنظر هذه الدعوى وأن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية بالدمام؛ وحيث قامت الدائرة بالتحري حول مقر الشركة المدعى عليها عبر السجل التجاري لها فوجدت أن مقرها (...)، واستناداً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية الناصة على: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...)؛ والمادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية على: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني،... يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وحيث دفع المدعى عليه بهذا الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع؛ مما تنتهي معه الدائرة الى قبول دفعه والحكم بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة وانعقاده للمحكمة التجارية بالدمام، وبالله التوفيق.