حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430853796

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430853796

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865095 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430853796 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٦٥٠٩٥لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي من المدعى عليها مبلغ قدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المتبقي من أجرة النقل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد إلكتروني موحد لجمع النفايات التجارية برقم (٢٢٠٦٠٠٢٠٦٩) وتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، الصادر عن أمانة (...). ٢- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (٢١٤٧٢) وتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢م متضمن إقرار المدعية باستلام مبلغ قدره (٢,٧٦٠) ألفان وسبعمائة وستون ريال من المدعى عليها تمثل قيمة عقد نظافة لمدة (٦) أشهر. ٣- محرر عادي متمثل في (إقرار عقد)، متضمن إقرار منسوب للمدعى عليها باستلام حاوية من المدعية ودفعها (٥٠%) من قيمة العقد السنوي، ومتبقي في ذمتها (٥٠%) يتم دفعها بعد ستة أشهر من تاريخ إبرام العقد، مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٤- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين أطراف الدعوى برقم (٢٢٠٦٤٦٥٨) والمحرر على مطبوعات المدعية والمذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٥- محرر عادي متمثل في (إقرار استلام حاوية)، متضمن إقرار منسوب للمدعى عليها باستلام حاوية من المدعية والتعهد بنظافتها مدة ستة أشهر من تاريخ ٠٥/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، واطلاعها على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها: (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال، وبما أن وكيل المدعي وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من أمانة (...)، بالإضافة إلى إقرار موقع باستلام الحاويات مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم اعتراضه على ذلك، واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، في الفقرة (٢،٣) منها، والتي نصت على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم ينازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية.. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مقهى (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...)، لمالكها: (...) هوية رقم:(...)، بأن تدفع لشركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث