حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430862273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470949091/1444
رقم الحكم:4430862273
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470949091 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430862273 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4470949091 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي أصالة (...) سجله المدني رقم (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن المدعى عليه قام بتوكيله بموجب عقد المحاماة المؤرخ في 26/ 3/ 2021م للمحاماة عنه والمطالبة بمستحقاته على (...) سجل مدني رقم (...) الناتجة عن عقد شركة مضاربة في تقسيط بطاقات (...) وقد تم الحكم لصالح المدعى عليه بمبلغ 94.000 ريال بموجب الحكم الصادر في القضية رقم (6233) لعام 1442هـ وبمبلغ (15.000) ريال بموجب الحكم الصادر في القضية رقم (13011) لعام 1442هـ وأنه يحصر دعواه بمقدم الاتعاب وقدرها (5.000) ريال ونسبة (10%) من المبلغ المحكوم به في صكي الحكم المشار إليهما أعلاه. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 7/ 10/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) سجله المدني رقم (...)، وأفهمت الدائرة الحاضرين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة العقد ودفع بأن الاتفاق كان على استحقاق المدعي لنسبة (10%) من المبلغ المحكوم به بعد استلام المدعى عليه للمبلغ المحكوم به وأنه لم يستلمه حتى الان وظروفه المادية لا تسمح له بدفع المبلغ للمدعي، وبسؤاله هل سلم المدعي مقدم العقد وقدره (5.000) ريال، أجاب بأنه لم يتم الاتفاق على مقدم عقد وإنما تم الاتفاق على نسبة (10%) فقط وبسؤاله لماذا قام بالتوقيع على العقد رغم مخالفته لما يدفع به، أجاب بأنه قام بالتوقيع بناء على طلب المدعي وأنه لن يتم مطالبته إلا بنسبة (10%) بعد استلام المبلغ المحكوم به، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فطلبا مهلة لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وبجلسة 14/ 10/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما وأفادا بإنهاء النزاع صلحاً وذلك بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (15.900) ريال على (6) دفعات متساوية كالتالي: 1/ بتاريخ 1/6/2023م مبلغاً قدره (2.650) ريال. 2/ بتاريخ 1/7/2023م مبلغاً قدره (2.650) ريال. 3/ بتاريخ 1/8/2023م مبلغاً قدره (2.650) ريال. 4 بتاريخ 1/9/2023م مبلغاً قدره (2.650) ريال. 5/ بتاريخ 1/10/2023م مبلغاً قدره (2.650) ريال. 6/ بتاريخ 1/11/2023م مبلغاً قدره (2.650) ريال. كما اتفق الطرفان على أنه في حال تم فرض تكاليف قضائية فيتحملها المدعي، وطلبا إثبات هذا الصلح وإلزامهما به، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث