حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430857200
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430857200
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470560778لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430857200 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470560778لعام1444ه المدعي: مؤسسة خشم العان للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة الراجحي للكهرباء والإنارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ منيره سعد بن فهد بن عويمر، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (443104)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 07/07/1444هـ،وفيها حضر المدعية وكالة فهد منيرة سعد العويمر، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 443104، كما حضرت وكيلة المدعى عليها حمد منصور عبدالعزيز الشديد سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 442563439، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى ابتداء، كما تشير الدائرة إلى أنها عرضت الصلح على أطراف الدعوى ولم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرة طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (296,649.49) ريال. كما حصرت بينتها في العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وتحويلات تثبت جزء من مبلغ المصادقة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها على حصر دفوعه أجابت بأن موكلتها لم تتبلغ بالقضية إلا في يوم الخميس الماضي وتطلب مهلة لذلك، وعليها أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعد بذلك ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعدت بذلك، ثم تقوم وكيل المدعية بالرد عليه وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك، ولإمهالهم جرى رفع الجلسة. فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها: (1- بموجب اتفاقية تأجير معدات مبرم بين موكلتي وبين المدعى عليها بتاريخ 6/04/2021م،قامت بموجبها المدعى عليها باستئجار معدة جي سي بي (عدد 15) ومعدة بوبكات (عدد 3) ومعدة ترنشر (عدد 2) على أن تكون قيمة الايجار الشهري لمعدة جي سي بي هي مبلغ 13000 ريال،وتكون القيمة الشهرية لمعدة البوبكات هي مبلغ 13000 ريال،وتكون القيمة الشهرية لمعدة ترنشر هي مبلغ 20000 ريال, وحيث أن موكلتي قد أوفت بالتزامها وقامت بتأجير المعدات للمدعى عليها ولم تفي المدعى عليها بالتزاماتها العقدية بسداد القيمة الايجارية المستحقة لها عن اجرة تلك المعدات حيث انشغلت ذمة المدعى عليها لموكلتي بمبلغ(296,649.49) مئتان ستة وتسعون الف وستمائة وتسعة واربعون ريال و تسعة و أربعون هلله وذلك بموجب المطابقة المرسلة للمدعى عليها بتاريخ 12/09/2022م، وحيث أن موكلتي قد طالب المدعى عليها بأداء مستحقاتها المشغولة بها ذمتها دون إجابة لها، الأمر الذي يحق لموكلتي إقامة تلك الدعوى لإلزام المدعى عليها بأداء مستحقات موكلتي المطالب بها. في جميع ما سبق فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ(296,649.49) مئتان وستة وتسعون الف و ستمائة وتسعة واربعون ريال وتسعة واربعون هلله قيمة ايجار المعدات المستأجرة من موكلتي. 2- الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مصاريف أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي نتيجة مماطلة المدعية في أداء مستحقاتها.) ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها: (أولا / الاختصاص المكاني والولائي للمحكمة ينعقد في (مدينه الباحة لنظر الدعوى حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين) الموضح فيه مع الملحق التابع السجل رقم (...) للمدعي عليها وهذا خارج الاختصاص المحكمة الموقرة بالرياض كما انه موضحا فيه ان الاعمال تتبع (منطقه العقيق للعقد بتاريخ 6/4/2021م والملحق بتاريخ 6/7/2021م لمدينه القنفذة تهامة) - وذلك لمشاريع الشركة السعودية للكهرباء. ولم توضح المدعية نوع المركبات وارقامها والتي تم السماح لها بالعمل واستلامها وعدد أيام التشغيل والاستحقاق لما ترتب عليه هذا المبلغ التي تدعيه والمعتمدة. ثانيا / ان المدعية تحصر مطالبتها في المبلغ المحدد وقدرة (296,649.49) ريال) بعد المصادقات بمبلغ اكبر من هذا فانه في غير محله والسبب يعود شكليا فقط لحركة الأرصدة المالية لأجل اعتماد الدفاتر المالية والميزانية وقد تزيد المبالغ او تنقص بعد انتهاء عمل المشروع او المراجعة بشكل كامل وختامي بمخالصه نهائية وتأكيد المالك (الشركة السعودية للكهرباء) حسب ما هو متفق عليه بمنطقه الباحة على المعدات والمركبات التي سمح لها بالعمل) بموجب محضر يؤكد صحه ذلك حسب البند (الخاص بالتزامات الطرف الثاني) وان يتم اعتماد (التايم شيت) من مهندس المشروع والمحاسب المختص في مدينه الباحة) لأجل صحه الاستحقاق للمبلغ والدفع النهائي. وعليه فأننا نامل من عدالتكم النظر في الاختصاص الولائي لنظر الدعوى بمدينه الرياض لكون السجل المتعاقد بموجبه للمدعى عليه الموضح بالعقد في مدينه الباحة وكذلك منطقه العمل والمشروع وليس مدينه الرياض.. والاطلاع فيما تم توضيحه أعلاه وطلب من المدعي البينة لصحه الحساب الختامي للمبلغ حيث ان المصادقة مختلفة عن المطالبة ولم يتم توضيح ما ترتب عنه من تسليم المركبات والمعدات حسب المحضر المتفق عليه بين الطرفين وكذلك التي تم سماح لها بالعمل لدى مالك المشروع في منطقه الباحة وتفصيلها واعتماد محضر (التايم شيت) من المحاسب ومهندس الموقع النهائي والختامي). وفي جلسة اليوم 06/08/1444هـ،حضر المدعية وكالة منيرة سعد فهد العويمر، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443104)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها سعاد سعود سعد الحارثي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442433530)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتحرير دعوى موكلتها وباطلاع الدائرة على التحرير سألتها عن تاريخ بدء وانتهاء الأجرة لكل معدة فأجابت بأنها تطلب مهلة لتحرير بدء وانتهاء كل معدة فأفهمتها الدائرة بوجوب تحريرها في هذه الجلسة فتمسكت بما طلبت كما تمسكت بوجود مطابقة رصيد في الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة حيث لم تفصل فيها مدة الأجرة وتاريخ بدء وانتهاء الأجرة لكل معدة، ولم تقم المدعية بتحرير الدعوى بعد إمهالها من قبل الدائرة، وقد طلبت منها الدائرة تحرير تاريخ بدء وانتهاء الأجرة لكل معدة في الجلسة الثانية فتمسكت بطلب مهلة أخرى وأحالت على مطابقة الرصيد التي لم يتم تحرير تاريخ البدء والانتهاء فيها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430857200 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470560778لعام1444ه المدعي: مؤسسة خشم العان للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة الراجحي للكهرباء والإنارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/: أولًا: دفع مبلغ قدره (296649.49) ريال نظير تأجير معدات للمدعى عليها. ثانيًا: دفع أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية، أصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [عدم قبول الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقًا، لأسباب [حاصلها: /أولًا: تناقض وقائع الدعوى والبينة القائمة عليها مع ما جاء في أسباب الحكم. ثانيًا: أن لائحة الدعوى ورد بها أن فترة المطالبة تبدأ من 24/08/1442هـ،وتنتهي في 15/ 02/ 1444هـ، وحددت قيمة المطالبة بمبلغ (296649.49) ريال، والثابتة في عقد الإيجار المرفق بالدعوى.... إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي , وكان قد جرى النظر القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه برد كافٍ، والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الحادية عشرة ] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430664809) وتاريخ 19 /08/ 1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [عدم قبول الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.