حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430863877

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470954959/1444
رقم الحكم:4430863877
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470954959 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430863877 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470954959 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: ان المدعي يملك في شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) عدد (700) حصة تمثل ما نسبته (70%) من مشاركته في الشركة، ويدير الشركة المدعى عليه. تقدم المدعي بدعواه في مواجهة (...) (المدعى عليه) بصفته مدير شركة (...)، وقيدت الدعوى برقم (111) وتاريخ 26/01/1442هـ، وصدر حكم الدائرة في تاريخ 11/08/1442هـ والمتضمن ما نصه: (حكمت بإلزام المدعى عليه (...) ب(...) (...)من الاطلاع على مركز الشركة المالي وأعمالها وفحص دفاترها ووثائقها). بناءً عليه قام المدعي بالتعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (مكتب (...)، وذلك للاطلاع على مركز الشركة المالي واعمالها ومستنداتها تنفيذاً للحكم المشار إليه أعلاه. أصدر المحاسب القانوني تقريره بعد فحصه للمستندات والدفاتر واطلاعه على المركز المالي للشركة، وبناءً عليه تبين وجود مبالغ كبيرة تم سحبها من حساب الشركة وتحويلها لحساب المدعى عليه او لحساب مؤسسته الخاصة (مؤسسة (...)، بالإضافة الى سداد فواتير لا تخص شركة (...)وغيرها من المخالفات والتجاوزات التي قام بها المدعى عليه، ويقدم لفضيلتكم بيان بكامل هذه المبالغ فيما يلي: تبين ان المدعى عليه لم يقم بسداد حصته من راس مال الشركة بمبلغ وقدره (15,000,000) خمسة عشر مليون، كما انه لم يدعم الشركة ولم يفي بالتزاماته في العقد، وقد قام بتسجيل حصته بنسبة 30% دون سداده للمبلغ راس المال، ويعد بذلك مديناً للشركة بقيمة راس المال وذلك استناداً لنص المادة الخامسة عشر من نظام الشركات والتي نصت على: (التأخر في تقديم الحصة:1- يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها. 2- إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك). تبين أن المدعى عليه بصفته مدير للشركة قام بسحب أموال من حسابات الشركة وتحويلها لحسابه الخاص وحساب مؤسسته الخاصة (مؤسسة (...) وتقدر هذه المبالغ المسحوبة بمبلغ وقدره (13,216,000) ثلاثة عشر مليون ومائتين وستة عشر الف ريال. قام المدعى عليه بالحصول على ايردات تخص شركة (...)ونقاط بيع وقام بالاستيلاء عليها عن طريق حسابات مؤسسته الخاصة (مؤسسة (...)، وتقدر هذه المبالغ بمبلغ وقدره (43,226) ثلاثة واربعون الف ومائتين وستة وعشرون ريال. من خلال قيود رسوم مستردة للمتدربات ومن خلال المستندات يتضح ان بعض المتدربات كان تاريخ الاشتراك لديهم "حسب حوالات نقاط البيع لحساب مؤسسة المدعى عليه" كانت بتاريخ 02/10/2019م،، مع العلم ان بداية الايرادات في حساب شركة (...)كان بتاريخ (18/11/2019م/ ما يعني الى وجود تحصيل ايرادات في حساب مؤسسة المدعى عليه ولم يتم ردها الى شركة (...) خلال هذه الفترة. من خلال دراسة المحاسب القانوني للتقارير المدفوعة من المتدربات في المدارس تبين وجود فارق مبلغ وقدره (12,815) اثنا عشر الف وثمانمائة وخمسة عشر ريال قد تحصل عليها المدعى عليه ولم يتم ايداعها في حسابات الشركة.من خلال فحص الايرادات خلال الفترة من 18/11/2019م الى 30/09/2020م والتي تعادل (319) يوم وعدد المتدربات المتقدمات لعدد ثلاث مدارس بإجمالي (3047) متدربة اي ما يعادل 12 متدربة في اليوم للمدارس الثلاث، اي انه في المدرسة الواحدة اربع متدربات في اليوم فقط، وهذا معدل غير طبيعي ويثير الشك في ظل الإقبال الشديد على مدارس تعليم القيادة للنساء ومع وجود قوائم انتظار في المدارس المشابهة، وهذا بجانب نقص المستندات لدى المحاسب القانوني مما يشير الى عدم التاكد من صحة تسجيل الايرادات للشركة.كما انه من خلال دراسة المحاسب القانوني لكشف الحساب لنقاط البيع لعدد حسابين من حسابات المؤسسة التابعة للمدعى عليه تبين وجود مبلغ وقدره (931,274) تسعمائة وواحد وثلاثون الف ومائتان واربعة وسبعون ريال، تم التحصل عليه ولم يتم ردها الى حسابات شركة (...).وذلك خلال الفترة من تاريخ 20/09/2019م الى 18/11/2019م. قام المدعى عليه بصرف رواتب عالية ومكافآت ومزايا لبعض موظفي الشركة أعلى من الرواتب المسجلة في عقود العمل، اضافة الى صرفه لرواتب موظفي مؤسسته الخاصة والذين لا تربطهم اي علاقة بشركة (...)وذلك من حسابات شركة (...)وقد قام المحاسب القانوني بحصر المبالغ الزائدة والتي لا تخص شركة (...)وذلك بمبلغ وقدره (2,788,399) مليونين وسبعمائة وثمانية وثمانون الف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، والجدير بالذكر انه لا يوجد اي مستند يدل على استلام الموظفين لهذه الزيادات والمكافآت. من خلال فحص القيود الخاصة ببند بدل الرحلات تبين المصروفات تحت هذا البند بلغت اجمالي مبلغ وقدره (548,573) خمسمائة وثمانية واربعون الف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال، ومن خلال الاطلاع على مستندات القيود لم يجد المحاسب القانوني ما يفيد المهام المنجزة لهذا الرحلات إضافة إلى انها تشمل مبالغ تحت بند بدل يومي للمدعى عليه وموظف يعمل لدى مؤسسة (...)المملوكة للمدعى عليه ولا علاقة له بشركة (...)وحصوله على تذاكر سفر وبدلات دون توضيح للمهام التي قام بها او ما يعود لشركة (...) بالفائدة مما يعني ان المدعى عليه قد صرف هذه المبالغ من حسابات شركة (...)في مواضع لا علاقة لها بشركة (...). بلغت قيمة المعارض والتسويق ورسوم التدريب وايجار اجهزة المحاكاة والانتاج والتصوير الاعلامي في القائم المالية مبلغ وقدره (3,753,470) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون الف واربعمائة وسبعون ريال، ومن خلال فحص المحاسب القانوني لهذه الفواتير تبين انها صادر من مؤسسة (...)الخاصة بالمدعى عليه، وحيث انه لا يوجد اي عقود لهذه التعاملات مع شركة (...)، كما انها تتطلب موافقة الشركاء وذلك حسب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين وما ورد في البند 21 والمتضمن عدم التنافس والسرية، ليصبح اجمالي المبلغ الذي تحملته الشركة دون وجه حق تحت هذا البند بعد اضافة مبلغ قيمة الضريبة المضافة مبلغ وقدره (3,941,674) ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد واربعون الف وستمائة واربعة وسبعون ريال. قام المحاسب القانوني بمراجعة البيانات المدرجة في القوائم المالية تحت بند مصروفات متنوعة تبين انها بلغت بجمالي مبلغ وقدره (8,040,627) ثمانية مليون واربعون الف وستمائة وسبعة وعشرون ريال منها مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية، وبعد فحص مستندات القيود لهذه البنود وجد نقص في بعض المستندات بالاضافة الى نقص في عقود للمصورفات عن خدمات مقدمة من المورد، كما ان بعض هذه القيود تحتوي على فواتير ومستندات لا تخص شركة (...) وباسم مؤسسة (...) الملوكة للمدعى عليه، وبعد استبعاد الفواتير السابقة لتاريخ تأسيس شركة (...) وحصر الفواتير الصادر باسم مؤسسة (...) بعد تاريخ تأسيس لشركة تبين وجود مبلغ وقدره (1,421,144) مليون واربعمائة وواحد وعشرون الف ومائة واربعة واربعون ريال لا يخص شركة (...). بلغت الممتلكات والمعدات في القوائم المالية للشركة بقيمة (8,072,869)ثمانية مليون واثنان وسبعون الف وثمانمائة وتسعة وستون ريال ريال وهي عبارة عن اراضي وسيارات وأجهزة ومعدات وأثاث ومفروشات، ومن خلال فحص المحاسب القانوني لمستندات القيود تأكد من صحة امتلاك الشركة للأراضي والسيارات، أما بالنسبة للأصول الأخرى وهي الأجهزة والمعدات والأثاث والمفروشات فقد وجد نقص في هذه المستندات إضافة إلى بعض القيود تحتوي على فواتير لا تخص شركة (...) وبعضها بإسم مؤسسة (...) والمملوكة للمدعى عليه وقد بلغت قيمة هذه الفواتير مبلغ وقدره (360,555) ثلاثمائة وستون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال. من خلال فحص مستندات والقيود ببند المشروعات تحت التنفيذ تبين ان القيمة الاجمالية بلغت مبلغ وقدره (11,798,807) احدى عشر مليون وسبعمائة وثمانية وستعون وثمانمائة وسبعة ريال وهي انشاء (...) والأراضي المستاجرة (...)، وبالرجوع الى الاتفاقية المبرمة بين موكلي والمدعى عليه وشركة (...) لم يكن من ضمن الاتفاقية انشاء مدارس في (...)، كما ان المستخلصات الخاصة بمشروع مدراس (...) تحمل اسم مختلف عن اسم مشروع شركة (...) وهو باسم (مشروع (...)) والعقد مبرم عن طريق مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه، وهذا يشير الى ان هذا المشروع لا يخص شركة (...) وتم تحميل اعباء تكلفته على الشركة.كما انه من خلال فحص مستندات القيود تبين انه يوجد نسبة كبيرة من المستخلصات المقدمة من المقاولين غير معتمدة من الاستشاري ((...)) بالرغم من ابرامه عقود تصميم واشراف، إضافة إلى انه تبين ان المدعى عليه يقوم بصرف مبلغ شهري وقدره (5,000) خمسة الاف ريال للمهندس مدير المشروع والمشرف على الانشاء خارج نظاق العقد، على الرغم من ان عقد مكتب (...)(الاستشاري) يتقاضى مبلغ وقدره (31,000) واحد وثلاثون الف ريال شهرياً مقابل اشرافه ومتابعته لتنفيذ اعمال المشروع. من خلال فحص المستندات في بند الالتزامات الغير متداولة يظهر في قائمة المركز المالي مخصص نهاية مكافأة نهاية الخدمة بقيمة (676,836) ستمائة وستة وسبعون الف وثمانمائة وستة وثلاثين ريال ويحتاج إلى اعادة تكوين هذا المخصص وذلك فيما يخص موظفي شركة (...) المسجلين في التامينات الاجتماعية، كذلك من خلال فحص المستندات ظهر صرف مستحقات نهاية الخدمة لموظفين بأكثر من المستحق لهم وكذلك صرف مستحقات لاشخاص من غير العاملين في شركة (...). وعليه ومن خلال ما تم إيضاحه لفضيلتكم اعلاه فإن المبالغ التي قام المدعى عليه بالاستيلاء عليها دون وجه حق هي كالتالي: (15,000,000) خمسة عشر مليون. (13.216,000) ثلاثة عشر مليون ومائتان وستة عشر الف ريال. (43,226) ثلاثة واربعون الف ومائتان وستة وعشرون ريال. (12,815) اثنا عشر الف وثمانمائة وخمسة عشر ريال. (931,274) تسعمائة وواحد وثلاثة الف ومائتان واربعة وسبعون ريال. (2,788,399) مليونان وسبعمائة وثمانية وثمانون الف وثلاثمائة وتسعون وتسعون ريال. (548,573) خمسمائة وثمانية واربعون الف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال. (3,941,674) ثلاث ملايين وتسعمائة وواح واربعون الف وستمائة واربعة وسبعون ريال. (1,421,144) مليون واربعمائة وواحد وعشرون الف ومائة واربعة واربعون ريال. (360,555) ثلاثمائة وستون الف وخمسمائة وخمس وخمسون ريال. (676,836) ستمائة وستة وسبعون الف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال. ليصبح اجمالي المبلغ هو (38,940,496) ثمانية وثلاثين مليون وتسعمائة واربعون الف واربعمائة وستة وتسعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (38,940,496) ثمانية وثلاثين مليون وتسعمائة واربعون الف واربعمائة وستة وتسعون ريال. 2- إلزام المدعى عليه بسداد اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (400,000) أربعمائة الف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية الشراكة بين الطرفين المؤرخة في 10/09/2019م الممهورة بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/10/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بصفته شريك في شركة (...) لتعليم القيادة سجل تجارى رقم (...) رقم المنشأة الوطني ((...)) بتاريخ 1441/02/17ه وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة عن نفسه، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكرة ونصها كما ورد بلائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة على الدعوى أفهمت وكيل المدعي باشتمالها على عدد من الطلبات لا رابط بينهما فأجاب بقوله جميع الطلبات التي تضمنتها الدعوى تعد مخالفات قام بها المدعى عليه بحسب التقرير الصادر من المحاسب القانوني فأفهمته الدائرة باشتمالها على عدد من الطلبات لا رباط بينها فأصر على نظر الدعوى. عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (38,940,496) ثمانية وثلاثين مليون وتسعمائة واربعون الف واربعمائة وستة وتسعون ريال. 2- إلزام المدعى عليه بسداد اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (400,000) أربعمائة الف ريال، ولما كانت حقيقة هذه الطلبات قد انطوت على عدد من الأسباب، إذ ابتدر المدعي طلباته بإلزام المدعى عليه تقديم حصته من رأس المال الذي يدعي عدم تقديمها حتى إقامة هذه الدعوى، كما طلب التعويض عن الأضرار التي ترتبت على تأخره في تقديم الحصة، وهذه الطلبات لا تقام على المدعى عليه بصفته مديرا بل بصفته شريكا إذ لا تعلق للإدارة ومسؤولياتها في هذه الطلبات، كما جمع المدعي بين طلبات أخرى لا تنطوي تحت مسؤولية المدير وتحتاج كل منها إلى نظر قضائي مستقل لتصل الدائرة إلى قناعة تامة بمسؤوليته تجاه كل واقعة تضمنها الطلب، ولما كان الأمر كذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية قد تضمنت ما نصه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) ولما كان المدعي قد أصر على جميع طلباته باعتبارها متحدة السبب والموضوع ولم يستجب لما وجهته به الدائرة الأمر الذي تنتهي معه إلى عدم قبول الدعوى لاشتمالها على عدد من الطلبات لا رابط بينها وبه تقضي كما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث