حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430865616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883724/1444
رقم الحكم:4430865616
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883724 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430865616 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٧٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لزيوت التشحيم الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها وذلك لعدم قدرتها على سداد دين موكله البالغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ريال، والثابت في ذمة المدعى عليها بموجب الحكم الصادر من المحكمة العمالية بالدمام في القضية المقيدة لديها برقم (٤٣٣٧٣٨١٥٩)، ثم إنه بعد قيد هذه الدعوى بالرقم الموضح أعلاه، وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظرها جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعي أعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته قدم صحيفةً تضمنت طلب موكلته افتتاح التصفية للمدعى عليها وفق نظام الإفلاس وتعيين حارس قضائي لها، وبعد اطلاع الدائرة على الصحيفة وماتضمنته من مرفقات، رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه هذه افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها وفق نظام الإفلاس، وذلك لتعثرها في سداد الدين الثابت في ذمتها وفق ماهو موضح بالوقائع أعلاه، وعن قبول الدعوى شكلاً، فإنه لما كان الطلب المقدم من وكيل المدعي يعدّ من دعاوى الإفلاس، والتي يتم تقديمها عن طريق نظام معين، وليس عن طريق نظام ناجز (تقاضي)، والذي هو مخصص لنظر القضايا التجارية عدا قضايا الإفلاس، الأمر الذي يتبين معه عدم اتخاذ هذه الدعوى شكلها النظامي الصحيح أثناء تقديمها، مما يجعلها والحالة هذه حريةً بعدم القبول، وهو ما تنتهي إليه الدائرة وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٨٣٧٢٤)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث