حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430770058
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435739/1444
رقم الحكم:4430770058
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435739 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430770058 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٧٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : شركة (...) وشركاه للتجارة والزرعة المدعى عليه : مؤسسة (...) التجارية الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ، وبالاطلاع على قائمة التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليه بهذه الجلسة ، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها أن المدعية وردت للمدعى عليه فرش من نوع ( انجيلة ) صناعي بثمن إجمالي وقدره (٨٥,٧٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال ولم يسدده المدعى عليه، وطلب إلزامه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته بالفاتورة رقم ٠٤٩٣ والشيك رقم ٤٥ بتاريخ ١/٦/٢٠١٨م والمسحوب على مصرف (...) بذات مبلغ المطالبة، وذات غرض العقد محل النزاع لصالح المدعية من حساب المدعى عليه، إضافة الى ورقة الاعتراض على الشيك لكونه غير مغطى برصيد، ولإعادة إبلاغ المدعى عليه وفحص بينات المدعية قررت الدائرة التأجيل ورفع الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٧٠٧١١٥٦١ ، وبسؤال الحاضر عن ورقة الاعتراض؟ قام بإرفاق نسخة منها عبر محادثة الجلسة، وتبين بأنها ورقة اعتراض على الشيك رقم ٤٥ محررة على مطبوعات مصرف (...)، ثم قامت الدائرة بإرفاق ورقة الاعتراض في مرفقات القضية، ثم أصدرت حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع ، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين حيث يمتهنان أعمال المقاولات، ولما كان العقد الماثل من العقود التجارية؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في الفاتورة رقم ٠٤٩٣ والشيك رقم ٤٥ بتاريخ ١/٦/٢٠١٨م والمسحوب على مصرف (...) بذات مبلغ المطالبة، وذات غرض العقد محل النزاع لصالح المدعية من حساب المدعى عليه، إضافة الى ورقة الاعتراض على الشيك رقم ٤٥ محررة على مطبوعات مصرف (...) لكون الشيك غير مغطى برصيد، ولما كان ذلك يعد كافياً في إثبات طلب المدعية؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن الشيك في أصله وسيلة أداء تثبت استحقاق المدعية لقيمته الموافقة لمبلغ المطالبة، وذلك يعد في حقيقته إقرار لها بما تدعيه، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٨٥,٧٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.