حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430827431
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698236/1444
رقم الحكم:4430827431
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698236 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430827431 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470698236 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتأجير السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها كلاً من: 1- (...) الهوية الوطنية (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/07/01 هـ صادرة عن الموثق/ (...)) 2- (...) الهوية الوطنية (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1444/08/14 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارتان لمدة (3) ثلاثة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (566) خمسمائة وستة وستون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (3.379.200) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة رقم خمسة قيمتها (13.800) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/04/07هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (13.800) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/04/07هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (13.800) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/05/07هـ والمبالغ حالة السداد هي (244.460) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/05هـ الموافق 2022/10/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- قيام المدعى عليها بعدم التنفيذ، بمخالفة شروط العقد أولاً عدم سداد الأجرة الشهرية واستعمال السيارات في غير الغرض الذي تم تأجيرها من أجله. 2- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1443/10/24هـ الموافق 2022/05/25م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/04/07هـ الموافق 2022/11/01م حتى 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م. 3- خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم دفع الأجرة، وذلك بتاريخ 1444/04/07هـ، مما تسبب بوجود شرط جزائي، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر فسخ العقد، ومقدار التعويض المطلوب (138.000) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي. 4- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في دفع الأجرة مما أدى إلى عدم دفع الأجرة، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (60.000) ستون ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه بسبب عدم التنفيذ. 2- الأجرة المتبقية وقدرها (41.400) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال سعودي، عن الفترة من 1444/04/07هـ الموافق 2022/11/01م إلى 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م. 3-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (138.000) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي. 4-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60.000) ستون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/07/29هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلتها فأرفق عبر المحادثة الجانبية ما نصه التالي (أنه في يوم الأربعاء الموافق 2022/05/25م، تم إبرام عقد إيجار بين موكلي والمدعى عليها بصفتها مؤسسة مقاولات، وقد تم الاتفاق على تأجير موكلتي للمدعى عليها سيارتين من نوع (...) لمدة 48 شهر، مقابل قسط شهري بمبلغ وقدره (12,000) ريال سعودي، وبناء على العقد تم تسليم السيارات للمدعى عليها لكي تستخدمها وفقاُ للبنود المشار إليها في العقد، إلا أن المدعى عليها خالفت ذلك حيث تبين بأنها غيرت نشاطها إلى (تأجير سيارات) مخالفات بذلك أحكام العقد ومستغلةً أن موكلتي راعت في تقدير الأجرة أن المدعى عليها مؤسسة مقاولات ولا تعمل في نشاط تأجير السيارات الذي يعد نشاطاً منافس لموكلتي ويترتب عليه مصاريف تشغيله مختلفة كون استخدامها من قبل المستأجرين بشكل دوري يترتب عليه تلف للسيارات ومصاريف أعلى للصيانة، وبما أن المدعى عليها خالفت العقد وأوهمت موكلتي بأنها لا تعمل في مجال التأجير، ونوضح بيان ذلك في ما يلي:1- أن المدعى عليها تستخدم السيارات المؤجرة في تأجيرها للغير وهذا مخالف للبند رقم (12) والبند رقم (13) من العقد المرفق بعالية، والمتضمن نصاً (يتعهد المستأجر بالامتناع عن نقل اسم السيارة، بيع أو رهن السيارة المؤجرة أو أي أجزاء منها أو أي من ملحقاتها أو من تكبد إي التزام عليها تجاه أطراف أخرى التي تؤثر على اتفاقية إيجار السيارة ). 2- امتناع المدعى عليها عن سداد الدفعات في الوقت المحدد لذلك مخالفةً بذلك البند 11 من العقد المبرم بين الطرفين (يتم سداد الفاتورة الشهرية في خلال 15 يوم بعد استلام الفواتير في كل مرة). 3- إعادة إحدى السيارات متضررة من حادث مروري ولم يتم تزويد موكلي بالمستندات اللازمة لمطالبة التأمين في الوقت المحدد وذلك لكون أن مرتكب الحادث أحد المستأجرين من عملاء المدعى عليها وترتب على ذلك أضرار جسيمة تتمثل في حسب منفعة السيارة لمدة طويلة. تأسيساً على ما سبق من مخالفات للعقد والتي نتج عنها أضرار جسيمة نتيجة إساءة تصرف المدعى عليها ولما كان الثابت من خلال ما سبق مخالفة المدعى عليها للعقد المبرم بين الطرفين، وحيث جاء في البند السادس عشر (في حال إلغاء هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب قبل موعد انتهائها وخلال السنة للاتفاقية، فعلى المستأجر الالتزام بما يلي: السنة الأولى: يدفع 12 شهر كاملاً غرامة إلغاء الاتفاقية) وحيث أن السبب وراء إلغاء الاتفاقية مخالفات المدعى عليه لبنود جوهرية في العقد نتج عنها أضرار جسيمة الأمر الذي يوجب فسخ العقد وجبر الضرر الواقع على موكلتي ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي أولاً: إثبات فسخ العقد بسبب مخالفة المدعى عليها للعقد ثانياً: دفع الفواتير السابقة والتي يقدر إجماليها بمبلغ وقدره (41,400) ريال. ثالثاً: دفع الشرط الجزائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من العقد المبرم بين الطرفين قيمة إيجار السنة الأولى والتي تبقى منها خمسة أشهر بما يقدر (138,000) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال. رابعاً: دفع أتعاب المحاماة بمبلغ يقدر (60،000) ستون ألف ريال). وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم عرضت الصلح على طرفي الدعوى فرفض وكيل المدعية الصلح مع المدعى عليها، ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك بعد إعادة تحرير المدعي لدعواه فاستجابت الدائرة لطلبه على أن يقدم إجابته خلال مدة قدرها ثلاثة أيام فالتزم بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1444/08/08هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ملخص ما جاء فيها: 1- بأن مجمل طلبات المدعية أقل من (500 ألف) ريال وبذلك ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذا النزاع، أن الدعوى متناقضة فيما بينها وبها عدت مرفقات وطلبات لا رابطه بينهم مخالفة بذلك نص نظام المرافعات الشرعية في (المادة 75) و (المادة 76)، كما ذكر الوكيل بأن دعوى المدعية تخالف نص المادة (63/1) من نظام المرافعات الشرعية وتحريرها بشكل معكوس وبطلبات متعددة ومتكررة وبأمور لم تحدث إلا في توهمات وكيل الشركة المدعية ولا تستند علي أساس صحيح من الشرع والنظام، 2- ذكرت المدعية أن المؤسسة المدعى عليها أوهمتها بأنها لا تعمل في مجال تأجير السيارات وهذ لم يحدث البتة كما ذكر وكيل الشركة المدعية بوجود مخالفات للعقد المبرم في البند رقم (12) والبند رقم (13) ولم يحدث أي مخالفات لتلك البنود، فالمدعية هنا أخفت الحقيقة عن المحكمة وحررت دعواها وكأن لها اتفاق مع المدعى عليها لكن الثابت أن المدعية ليس لها أي اتفاق مع المدعى عليها بعدم استغلال السيارات المستأجرة منها وإلا فلتقم عليه البينة الشرعية (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) علماً بأن المدعية ناقضت نفسها بعد ذلك وأقرت بأن البنود التي تمت مخالفتها بالعقد بالبندين (12، 13) من العقد المرفق وبمراجعة العقد لم نجد لما يدعون شيئاً والتناقض مسقط للدعوى ولماذا لم توضح ذلك أول الأمر.3-أما القول بأن المدعية أقرت بما اتفقت معها على عدم التأجير للغير فهو توهم ولم يحدث فلا وجه بعد ذلك لقولها بصفة المدعى عليها لأن الإقرار المتعلق بحق الغير ولا يجوز الرجوع عنه قال ابن قدامة في المغني فأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا قبل رجوعه عنها ولا نعلم في ذلك خلافا 4- الثابت أن لم تقم بأي من ذلك مما يتوجب رد الدعوى لعدم توافر المقتضى النظامي أو الشرعي لذلك. 5-نؤكد لفضيلتكم بأن موكلتي لم ترتكب أي مخالفات للعقد المبرم ولم يقدم وكيل الشركة المدعية أي بينة موصلة وكلامهم في غير محله كون تسليم السيارات وفقاً للعقد المبرم ولم يختلف باختلاف طبيعة الشيء المستأجر مما يتوجب رد دعوى المدعى. 6-إن كانت الشركة المدعية تدعى بوجود نشاط منافس فهذا يخصها وإن كان قد تعاملت معهم دون أخذ الضمانات المطلوبة فهذا تفريط من جانبهم والمفرط أولى بالخسارة أما أن تقيم هذه الدعوى ضد المدعى عليها مع وضوح عدم توافر الواجب لها نظاماً ولا شرعاً فهذا لا يحق له شرعاً ولا نظاماً. وختم بطلب: صرف النظر عن دعوى المدعية واخلاء المدعى عليها منها. وفي جلسة 1444/08/08هـ أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها خالف المهلة الممنوحة له في الجلسة الماضية إذ أنه لم يقدم إجابته إلا في هذا اليوم وعليه نبهته الدائرة أنه في حال تكرار ذلك فستوقع الغرامات المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 26 من نظام المحاكم التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على إجابته أضاف عليها أنه فيما يتعلق بطلب المدعية الأجرة عن السيارات فقد كانت الفترة المطالب عنها هي بعد سحب المدعية للسيارات، ثم سألت الدائرة الأطراف عن السيارة من هي بحوزته الآن، فذكر وكيل المدعية بأن هناك سيارة هي بحوزة موكلته إذ أن المدعى عليها قد سلمتها لموكلته بعد حصول حادث عليها، ثم طلبت الدائرة بيان تواريخ الأجرة المطالب عنها، فذكر أنه يطالب بموجب الفاتورة 1- الفاتورة رقم 2139 بملغ اجمالي (13.800)، لشهر 11 عام 2022م للسيارة الأولى لوحة رقم (...)، 2- الفاتورة رقم 2355 بمبلغ اجمالي (13.800) لشهر 12 عام 2022 للسيارة الأولى لوحة رقم (...)، 3-الفاتورة رقم 2140 لشهر 11 عام 2022 بملغ وقدره (13800) للسيارة الثانية لوحة رقم (...) بإجمالي (41.400) ريال، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن السبب الذي تستند عليه موكلته لاستحقاقها التعويض عن الشرط الجزائي، فذكر أن المدعى عليها بمخالفتها العقد فقد فسخ والمطالبة إنما هي بالتعويض بالشرط الجزائي في حال تم فسخ العقد ثم سألته الدائرة هل فسخ العقد ومتى فسخ؟ فأجاب بأنه لم يفسخ بعد ثم أمهلت الدائرة المدعى عليه للإجابة عما ذكره المدعي اليوم خلال مدة قدرها يومين فالتزم بذلك وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1444/08/12هـ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد موضحاً فيها الآتي: أولاً: إشارة إلى محضر ضبط الجلسة الثانية نفيد فضيلتكم أن سبب تأخر موكلي في الرد على الدعوى راجع لتوقف استقبال الطلبات للخدامات العدلية الإلكترونية من خلال منصة ناجز بمناسبة يوم التأسيس. ثانياً: بخصوص ما أورده وكيل المدعي من أنه تبقى سيارة بحوزة موكلي فهذا غير صحيح حيث ان المدعي قام بسحب السيارات محل العقد بتاريخ 2022/10/31م وبالتالي فان الفواتير التي قدمها المدعي بعد سحب السيارات لا تلزمنا بشي ولا سيما أن جميع الفواتير المقدمة للدائرة كانت بعد سحب السيارات فتصبح فواتير صادرة على سبيل صنع الدليل لنفسه ولا يجوز شرعاً ولا نظاماً بقبول الدليل الذي يصنعه الخصم لنفسه وما يدل على أن المدعي قام بسحب السيارات ما جاء بتحرير دعواه وطلبه من الدائرة القضائية بإثبات فسخ العقد وعليه نفيد فضيلتكم أن المدعي قام بسحب سيارته في التاريخ المذكور أعلاه وبتالي لا يستحق ما ذكره.وختم المذكرة بطلب: أولاً: رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ذلك ثانياً: الحكم لموكلي بأتعاب التقاضي مبلغ وقدرة 50 ألف ريال. وفي تاريخ 1444/08/15هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية موضحاً فيها الآتي: أولاً: فسخ العقد والشرط الجزائي: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بغرض إيجار سيارات لنقل منسوبيها وذلك وفقاً لنشطاها (مقاولات) وعليه تم مراعاة ذلك في تقدير الأجرة المتفق عليها نظراً لطبيعة استعمالها وفقاً للنشاط المخصص للنقل الشخصي, إلا أن المدعى عليها قامت بمخالفة ذلك وعدلت نشاطاها على ذات السجل الى نشاط تأجير السيارات الامر الذي يثبت تدليسها على موكلتي, ومما يعضد ذلك تقرير الحادث الصادر على السيارة المسلمة للمدعى عليها كانت تحت استعمال شخص يدعى (...) وهذا الشخص لا يعمل لدى المدعى عليها وذلك مثبت بموجب ما جاء في إقامته اذ انه يعمل في مؤسسة (...)، وقد تم تأجيره السيارة دون أخذ موافقة موكلتي الامر الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك مخالفة المدعى عليها لبنود العقد وعليه فأن المدعى عليها حملت موكلتي لفسخ العقد وذلك بتعمدها مخالفة ما تمت الاتفاق عليه وبذلك تستحق موكلتي الشرط الجزائي وفقاً لما لحقها من اضرار. ثانياً: الدفعات المستحقة: كافة الفواتير المطالب بها مستحقة وذلك لانتفاع المدعى عليها بالسيارات واما ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن السيارات تم سحبها ولا نستحق الأجرة فذلك دفع مرسل وغير صحيح فلم يتم المطالبة من قبلها الا بالفترات المستحقة. وفي جلسة 1444/08/15هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ استلام السيارات من المدعى علها فذكر أن موكلته لم تستلم سوى سيارة واحدة من المدعى عليها وقد استلمتها بسبب حادث مروري وتاريخ الاستلام 11/ 1/ 2023م وكانت السيارة قد وقع عليها حادث مروري بتاريخ 4 / 11 / 2022م إبان الفترة التي كانت السيارة مؤجرة للمدعى عليها وقد حجزت تلك الفترة عند المرور حتى استلامها من قبل موكلتي في التاريخ المشار له، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعى عليه وكالة في طلب عبر النظام وتضمنه أن السيارات المؤجرة سحبت بتاريخ 31/ 10 /2022 وطلب البينة منه على ذلك ذكر أن المدعية أرفقت مع صحيفة دعواها إنذارات بسحب المركبات وهي تدل على أنها من قام بسحبها كما أضاف أنه توجد عند المدعى عليها في مركباتها أدوات التتبع وبإمكان الدائرة طلبها منها ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم أوراق حادث المرور الذي ذكره في محضر هذه الجلسة وتقديم جميع أوراق استلام السيارات المتعلقة به على أن يقدمها خلال فترة قدرها ثلاثة أيام كما طلبت من الطرفين تقديم جميع ما لديهم خلال مدة قدرها خمسة أيام فالتزما بذلك، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن التفاويض لموكلته تصدر عن طريق برنامج تم التابع لوزارة الداخلية ويمكّن هذا البرنامج مكاتب تأجير السيارات لتفويض الغير بقيادة تلك السيارات والمدعية قد منحت لموكلتي هذه الصلاحية فكيف تطلب تعويضاً عن تأجير موكلتي للغير مع منحها هذه الصلاحية ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/08/22هـ وبعرض ما سبق ضبطه على الطرفين صادقا عليه، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ أجاب قائلًا: لقد تقدمت بمذكرة عبر الطلب الإلكتروني أطلب الاطلاع عليه ورصده. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب رقم (4410987781) وتاريخ 1444/08/18هـ والمتضمن: (مذكرة جوابية وذلك وفقاً لتوجيه الدائرة الموقرة ورداً على ما جاء في إجابة المدعى عليها: أولاً: فسخ العقد والشرط الجزائي: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بغرض إيجار سيارات لنقل منسوبيها وذلك وفقاً لنشطاها (مقاولات) وعليه تم مراعاة ذلك في تقدير الأجرة المتفق عليها نظراً لطبيعة استعمالها وفقاً للنشاط المخصص للنقل الشخصي، إلا أن المدعى عليها قامت بمخالفة ذلك وبدلت نشاطاها على ذات السجل إلى نشاط تأجير السيارات الأمر الذي يثبت تدليسها على موكلتي، ومما يعضد ذلك تقرير الحادث الصادر على السيارة التي تم تسليمها للمدعى عليها حيث كانت تحت استعمال شخص يدعى (...) وهذا الشخص لا يعمل لدى المدعى عليها وذلك مثبت بموجب ما جاء في إقامته إذ أنه يعمل في مؤسسة (...)، وقد تم تأجير السيارة للغير دون أخذ موافقة موكلتي، وقد أقرت المدعى عليها إقراراً قضائياً في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 1444/08/15هـ الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك مخالفة المدعى عليها لبنود العقد وعليه فإن المدعى عليها حملت موكلتي لفسخ العقد وذلك بتعمدها مخالفة ما تمت الاتفاق عليه وبذلك تستحق موكلتي الشرط الجزائي وفقاً لما لحقها من أضرار. ثانياً: تفويض موكلتي للمدعى عليها عبر برنامج تم: تم تفويض المدعى عليها عبر برنامج تم وذلك بموجب العقد المبرم بين موكلتي والتي تعمل في نشاط التأجير إلى المدعى عليها والتي أوهمت موكلتي أثناء توقيع العقد على أنها شركة مقاولات، وبذلك فقد فوضت موكلتي المدعى عليها لاستعمال منسوبيها من موظفين وفي هذا النطاق، وهذا لا يعنى تحت أي حال من الأحوال بأن موكلتي بهذا الاجراء قد علمت وقبلت بأن تقوم المدعى عليها بالتأجير للغير كون ذلك مخالف لما هو ظاهر في العقد المبرم بين الطرفين، وتغير نشاط المدعى عليها بعد إبرام العقد دليلاً على ذلك. ثالثاً: بما يتعلق بالحادث التي ارتكبه مستأجر عن طريق المدعى عليها فقد وقع بتاريخ 2022/11/04م، ولم يتم تسليمنا لمستندات اللازمة لاستلام السيارة كون أن المستأجر لم يتجاوب مع موكلتي تماماً وعليه تمت مراجعة المرور أكثر من مرة وفي تاريخ 2023/01/11م جرى استلام السيارة بعد إكمال المستندات اللازمة (مرفق صورة من تقرير الحادث، استمارة مطالبة طرف مسؤول) وبالنظر إلى تاريخ الحادث يتبين لفضيلتكم كذب وتدليس المدعى عليها حيث ذكروا في مذكرتهم السابقة بأن السيارة تم سحبها بتاريخ 2022/10/29م وهذا ما يؤكد سوء نيتهم فقد وقع الحادث المشار إليه بعد التاريخ الذي زعموا فيه سحبنا للسيارات. ولجميع ما سبق نتمسك بكافة طلباتنا) ا.هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: تم الإجابة على المذكرة عن طريق الطلب الإلكتروني. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب رقم (4411005784) وتاريخ 21/08/1444هـ والمتضمن: (إشارة إلى محضر ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/08/15هـ فأننا نقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الإيضاحية بما يلي:1 – استلام السيارات: نقدم لفضيلتكم البينة (مرفق1) على استلام المدعية للسيارات وهي عبارة عن عدة إيميلات بين موكلتي والمدعية تؤكد أن السيارات تحت حيازة المدعية قبل المدة التي تطالب المدعية بأجرتها، وخصوصاً الإيميل المرسل من المدعية بتاريخ 2022/11/13م والمتضمن فيها إقرار المدعية بإيقاف أتحسب الأجرة عن السيارات ونصه: بخصوص إيقاف أجرة السيارة لا مانع... ، الذي يؤكد بأن مطالبة المدعية غير مستحقة ويجعلها محل رد. 2 – التأجير بالباطن: إن العقد محل هذه الدعوى لم يتضمن حظر ومنع موكلتي من تأجير السيارات للغير إذا إن موكلتي بموجب العقد أساس العلاقة التعاقدية يحق لها استعمال العين بنفسها أو نقل المنفعة للغير تبرعاً أو معاوضة إلا إذا نص صراحةً في العقد بحظر التصرف نقل المنفعة من قبل موكلتي إلى الغير وهذا هو الأصل والثابت في التعاملات والمدعية تحاول جعل هذا التصرف مخالفاً لعقد على الرغم من إن العقد لم ينص على حظر هذا التصرف والدليل على كذب بما تطالب به المدعية هو برنت التفويض على السيارات من برنامج تم الذي يوضح صدور التفويض للغير برضى المدعية، وعدم استجابة المدعية لطلب فضيلتكم بإرفاق هذا البرنت هو قرينة أيضاً على عدم صحة هذه المطالبة، ولهذا كله ليس للمدعية سند شرعي أو عقدي فيما تطالب به بفسخ العقد والشرط الجزائي الذي يجعل مطالبة المدعية محل رد. 3 – عدم مسؤولية المدعى عليها: إن تقرير المرور المقدم من المدعية ما هو إلا تأكيد من خلو مسؤولية المدعى عليها عن الحادث وهذا دليل على عدم صحة مطالبة المدعية فيما تطالب به، كما أن هذا التقرير يوضح أن المدعية قامت بتفويض السائق لقيادة المركبة المدون بياناته بتقرير الحادث. وقد حدد المرور الطرف المسؤول عن هذا الحادث عن تعويض المتضرر وهو (...) هوية وطنية رقم (...) نوع مركبة (...) لوحة رقم (...) وذلك في استمارة المطالبة الذي فيها أحال المرور المدعية لتأمين الطرف المسؤول المسجل بتقرير الحادث ولم يتضمن ذكر لموكلتي بأنها مسؤولة عن الحادث الذي يوضح بأن مطالبة المدعية مقامة على غير ذي صفة مما يجعل مطالبه محل عدم قبول. 4 – عدم استحقاق أتعاب المحاماة: مع عدم موافقتنا على صحة الادعاءات في هذه الدعوى وعدم وجاهتها بما يؤدي إلى عدم قبولها أو ردها وبالتالي إلى عدم استحقاق طلب أتعاب المحاماة، إلا أننا ومن باب اكتمال تقديم جوابنا عن كامل الطلبات في الدعوى فإننا نجيب عن هذا الطلب بأن المدعية بإن ما تطالب به المدعية هو غير مستحق لها حيث إن الإجارة المطالبة به لمدة كانت السيارات تحت حيازة المدعية، والشرط الجزائي المطالب بإيقاعه على المدعى عليها أوضحنا لفضيلتكم بأن المدعى عليها لم ترتكب سبباً يجيز لمدعية فسخ العقد وبالتالي عدم صحة مطالبة المدعية، وفيما يتعلق بمسؤولية فقد أوضح المرور المسؤولية وحدد من هو المسؤولية الذي يؤكد عدم صحة مطالبة المدعية بذلك، وثبت لفضيلتكم بموجب هذه المذكرة أن المدعية ليست محقة في دعواها حسب ما أظهرناه لفضيلتكم فلم تكن المدعية بحاجة لإقامة هذه الدعوى مع علمها المسبق بعدم وجاهتها. وبناءً على ما تقدم، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1 – الحكم برد الدعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها. 2 – الحكم بإلزام المدعية بدفع الشرط الجزائي لفسخها العقد دون سبب مشروع بمبلغ وقدره (138.000) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي. 3 – الحكم بإلزام المدعية بدفع بإتعاب المحاماة وقدره (24.000) ريال) ا.هـ، وبسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته؟ اكتفوا بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 1444/08/29هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عما ورد في مذكرته في الجلسة الماضية من فسخ موكلته للعقد؟ أجاب قائلًا: لم يتم فسخ العقد وإنما تم التوقف عن العمل بالعقد. هكذا أجاب، وبسؤاله عن تاريخ توقف موكلته عن العمل بالعقد؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلةً للرجوع إلى موكلتي. هكذا أجاب وبسؤاله عن مطالبة موكلته بالتعويض عن الضرر المدعى به وعن أركان المسؤولية وبيان العلاقة السببية بينهما؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلةً للرجوع لموكلتي. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بتقديم ما استمهل لأجله خلال ثلاثة أيام عن طريق النظام الإلكتروني فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة لذلك. وفي 1444/ 09/20هـ أرفق وكيل المدعى عليها تقرير نجم عن الحادث المروري. وفي جلسة 1444/09/20هـ تبين للدائرة بعد اطلاعها على الفواتير المقدمة من المدعية والتي أسست مطالبتها بموجبها وبعد اطلاعها على بيان السيارات المؤجرة والموضحة في جلسة 1444/08/08هـ بأن هناك اختلاف في بيان فترة الأجرة للسيارة المطالب عن أجرتها في شهر ديسمبر لعام 2022م بينما قرره في تلك الجلسة وما هو وارد في الفواتير وعليه طلبت منه بيان ذلك وإيضاحه فأرفق عبر المحادثة ما نصه (تم تسليمهم فواتير شهر نوفمبر 2022 بإجمالي 27600 ريال ولم يتم سدادها وبعدها تم استرجاع السيارة (...)بحادث مكتمل المستندات ولم يتم فوترتها لشهر ديسمبر 2022 وخلال شهر نوفمبر تم إخطارنا بأن السيارة(...) تم وقوع حادث مروري دون تسليمنا للسيارة أو المستندات وتم إصدار فاتورة بما يخص شهر ديسمبر 2022 للسيارة (...) بمبلغ (13.800) ريال عليه المبالغ الإيجارية المترتبة عليهم حتى 31 ديسمبر 2022 مبلغ (41.400) ريال لم يتم سدادها وتم إشعارهم بأن فوترة السيارة(...) ستستمر حتى إكمال مستندات الحادث من قبلهم). ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ وقوع الحادث للسيارة التي لوحتها (...) فذكر بأنه وفقاً لما أرفق المدعى عليه وكالة من تقرير شركة نجم وهو أن الحادث كان بتاريخ 14 / 11 / 2022م واستلمت موكلته السيارة مباشرة بعد الحادث في هذا التاريخ، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء وتمسك المدعي وكالة بطلباته السابقة فيما قرر وكيل لمدعى عليها حصر طلب موكلته بإلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (24.000) ريال، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث انتهت المدعية في دعواها إلى طلب إثبات فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع أجرة السيارات وقدرها (41,400) ريال وبدفع شرط العقد الجزائي ويقدر بمبلغ (138,000) ريال وبأتعاب المحاماة وقدرها (60،000) ريال، وبما أن النزاع ناشئ عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى وطلبات المدعية، ولما انتهت في طلبيها الأول والثالث إلى طلب إثبات فسخ العقد وإلى إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي تعويضا عن فسخ العقد، ولما كان وكيل المدعية قرر في الجلسة المنعقدة في 8 / 8 / 1444 هـــ بأن العقد المبرم بين الطرفين لم يفسخ وبالتالي فلا يقبل طلبها بإثبات فسخ العقد إذ أن النظر في إثبات الفسخ لا يكون إلا بعد حصوله، كما لا يقبل طلبها بالتعويض عن الشرط الجزائي لعدم ثبوت فسخ العقد، وفيما يتعلق بطلب المدعية لأجرة، وحيث أن الثابت أن المدعى عليها استلمت السيارات المؤجرة من المدعية بدفعها بإرجاع السيارات، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأجرة السيارات خلال المدة التي انتفعت بها المدعى عليها، ويكون تقديرها وفقا لمدة الانتفاع الحقيقية قبل إرجاعها -بسبب وقوع الحوادث عليها- وذلك بتقسيم الأجرة الشهرية على مقدار الأيام الفعلية، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سداد أجرة الفترة المطالب عنها كما لم تقدم ما يثبت إرجاع السيارات قبل الفترة التي تذكرها المدعية، فإن لا يقبل منها دفعها بإنكار هذا الجزء من الدعوى، كما أن المدعية لا تستحق أجرة السيارات بعد إرجاعها إذ أن الأجرة مقابل المنفعة، والثابت للدائرة إرجاع المدعى عليها للسيارات بسبب الحوادث المرورية، وفيما يتعلق بطلب طرفي الدعوى لأتعاب المحاماة ولما كان الحق المدعى به محل مخاصمة حقيقة واختلاف بين الطرفين، وكانت المدعية مصيبة في جزء من مخاصمتها ولم يثبت استحقاقها في الجزء الآخر؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق أي من الطرفين لأتعاب المحاماة وتحكم برفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: أولا: عدم قبول طلب إثبات فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: عدم قبول طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بقيمة الشرط الجزائي. ثالثا: إلزام (...) الهوية الوطنية (...) صاحب مؤسسة (...) لتأجير السيارات السجل التجاري (...) بأن يدفع لــ/ شركة (...) للسيارات السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (8.280) ثمانية آلاف ومائتان وثمانون ألف ريال، والله الموفق. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.