حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430849042
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470512297/1444
رقم الحكم:4430849042
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512297 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430849042 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470512297 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/04/19هـ الموافق 2021/11/24م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معقم انوسان، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/19هـ الموافق 2021/11/24م بثمن إجمالي قدره (373,750.00) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، سدد منه (86,236.00) ستة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (287,514.00) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير وتعهدات سداد تثبت طلب التوريد بين الشركتين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/06هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ومالك المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليها الجوابية وتتلخص في صحة العلاقة التعاقدية وأن مبلغ المطالبة غير صحيح وأن المبالغ المستحقة للمدعية هي (152,325) مئة واثنان وخمسون ألفاً ثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً وأن هناك بضائع مرتجعة لم يتم حسابها حتى الآن، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/13هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ومدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أرفق مذكرة عبر خانة الدردشة ونصها نتقدم لفضيلتكم بمذكرتي هذه رداً على المذكرة المقدمة من المدعى عليها في الدعوى المقيدة برقم 4470512297 المقامة من موكلتي شركة كيان الصحة الطبية ضد شركة كنزة العالمية وذلك بالتفصيل على النحو الآتي: أولاً: المدعى عليها لم تقدم رداً ملاقياً على دعوى موكلتي مما تُعد معه ناكلة عن الرد على الدعوى وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.) وحيث أن المدعى عليها لم تقدم جواباً على الدعوى والمستندات المقدمة من موكلتي بلائحة الدعوى خاصة وحيث أن الفقهاء قد عَدُوا النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين كما أن القاعدة نصت على أنه السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان) فالثابت من جواب المدعى عليها أنه لم تنكر الاستلام. ثانياً: ما ذكرته المدعية بأن موكلتي لم تقدم في الدعوى مطابقة رصيد الحساب مردود عليه وذلك لوجود إقرار من المدعى عليها بأن موكلتي أرسلت لها مصادقة على المديونية بقيمة (253,000) مائتان وثلاثة وخمسون ألف بتاريخ 30/6/2022م ورغم ذلك لم تتجاوب المدعى عليها مع موكلتي سواء بالموافقة على الرصيد المستحق لموكلتي أو الاعتراض عليه مما يؤكد لفضيلتكم بعدم رغبة المدعى عليها في دفع مستحقات موكلتي حتى تاريخه. ثالثاً: أوضح لفضلتكم بأنه حدث لبس من موكلتي عند تقديم الدعوى وتفضل المدعى عليها بالجلسة السباقة وصحح هذا اللبس عندما أفاد بأن موكلتي تقدمت له بطلب المصادقة على المديونية بتاريخ 30/6/2022م وأبين لفضيلتكم مستحقات موكلتي على النحو الآتي: 1- تقدمت موكلتي بعرض السعر رقم (111801) وتاريخ 2/12/2021م بقيمة مبلغ وقدره (373,750) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال. 2- دفعت المدعى عليها مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ 05/12/2021م. 3- دفعت المدعى عليها مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ 21/2/2022م. 4- تقدمت موكلتي للمدعى عليها بطلب مصادقة على المديونية المستحقة بذمتها بمبلغ وقدره (253,000) مائتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي وقد رفضت المدعى عليها المصادقة على صحة الرصيد بدون أي مبرر. وبذلك فيكون المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (253,000) مائتان وثلاثة وخمسون ألف ريال سعودي. صاحب الفضيلة قال الله سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقال صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو شرطًا أَحَلَّ حرامًا) بناء عليه ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (253,000) مائتان وثلاثة وخمسون ألف ريال سعودي مقابل المديونية المستحقة بذمتها لموكلتي. ، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إعادة إرفاق مذكرته مع مرفقاتها عبر خانة تبادل المذكرات خلال يومين من تاريخه، كما أفهمت المدعى عليه بتقديم جوابه خلال 5 أيام من تاريخ إيداع وكيل المدعية لمذكرته، ففهما ذلك ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/13هـ وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة المدعى عليها وكالة هل تم استلام كامل البضاعة المذكورة في تعميد السعر؟ أجاب: نعم، ولكن يطلب من المدعية تقديم الفواتير، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره: (253,000)مئتان وثلاثة وخمسون ألف ريال والمتبقي في ذمتها لها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . ولإقرار وكيل المدعى عليها باستلامها لكامل البضاعة محل المطالبة من المدعية، ولإقرارها بعدم سدادها إلا لجزء من الثمن، وعدم سداد الجزء المتبقي، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما أن المادة 14 من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن المادة 17 من نظام الاثبات تنص على أن:(الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار، وترى معه بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (253,000)مئتان وثلاثة وخمسون ألف ريال.