حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430854748

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470915468/1444
رقم الحكم:4430854748
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470915468 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430854748 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470915468 لعام 1444هـ المدعي: ياسر حمود علي الربيعان مالك حمود علي الربيعان انس حمود علي الربيعان محمد حمود علي الربيعان المدعى عليه: الإدارة العامة للحوكمة والتزام الشركات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/سلطان مبارك ابن ذيب ابن سفران، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/(...)، بالوكالة رقم/443209407، وتاريخ/17/06/1445هـ، عن/ياسر حمود علي الربيعان ومالك حمود علي الربيعان وانس حمود علي الربيعان ومحمد حمود علي الربيعان، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: "يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته جهة الإدارة في شركة شركة نجاحات للاستثمار والتطوير وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية صدور قرار إداري بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٤هـ ونصه (أولاً: إدانة مجلس إدارة شركة نجاحات للاستثمار والتطوير متضامنين، وهم كل من الآتية أسمائهم: رئيس مجلس الإدارة/ ياسر حمود الربيعان، سجل مدني رقم (...).عضو مجلس الإدارة/ مالك حمود الربيعان، سجل مدني رقم (...).عضو مجلس الإدارة/ انس حمود الربيعان، سجل مدني رقم (...). عضو مجلس الإدارة/ محمد حمود الربيعان، سجل مدني رقم (...). لمخالفتهم حكم الفقرة (ح) من المادة (الثالثة عشر بعد المائتين) ومعاقبتهم بغرامة ماليه قدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ثانياً: إدانة ياسر حمود الربيعان سجل مدني رقم (...) رئيس مجلس إدارة شركة نجاحات للاستثمار والتطوير لمخالفته حكم الفقرة (ك) من المادة (الثالثة عشر بعد المائتين) من نظام الشركات ومعاقبته بغرامة ماله مقدارها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ثالثاً: إدانة شركة نجاحات للاستثمار والتطوير سجل تِجاري رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٣١هـ لمخالفتها أحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) والفقرة(ت) من المادة (الثالثة عشر بعد المائتين) من نظام الشركات، ومعاقبتها بغرامة مالة مقدارها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وعلى الشركة سرعة تعديل أوضاعها بما يتماشى مع النظام لتجنب الاستمرار بالمخالفة.)" وخلص إلى طلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلغاء القرار الإداري، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 21/09/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الحربي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443823100) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ولم تجد الدائرة ما يفيد تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة ما هو عنوان المدعى عليها وهل هي كيان مستقل أم تتبع لوزارة التجارة فأجاب قائلا دعواي ضد وزارة التجارة والمدعى عليها هي إحدى إدارات الوزارة هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كان المدعي وكالة يطالب بـإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة التجارة، واستنادًا على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فقد تبين للدائرة من خلال ضبط الجلسة المؤرخ في 21/09/1444هـ أنه جرى سؤال المدعي وكالة عن عنوان المدعى عليها وهل هي كيان مستقل فأجاب "دعواي ضد وزارة التجارة والمدعى عليها هي إحدى إدارات الوزارة هكذا أجاب" وبالتدقيق في صفة المدعى عليها يتبين عدم صفتها في القضية علاوة على إقرار المدعي بذلك فهو لم يوجه الخصومة والنزاع على الإدارة وزارة التجارة بل على الإدارة التابعة لها وهي المضافة كمدعى عليها في هذه الدعوى حيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ على: "1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولكون الصفة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية تكون في مواجهة جهة الإدارة دون غيرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض استنادًا للمادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث