حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430859636

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470917322/1444
رقم الحكم:4430859636
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917322 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430859636 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٧٣٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن موكله شريك في شركة (...) الطبية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة حصة موكله من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠) ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٣/ ٨/ ٢٠١٩م، وقد تخارج من الشركة بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠١٩م، وذلك بتنازله عن حصته لصالح شركة (...) الطبية القابضة، وختم دعوى موكله بطلب إثبات تخارج موكله. وبقيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر مح(...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الحاضرين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أقر بصحة تخارج المدعي إلا أن إجراءات تخارجه بشكل نظامي لازالت تحت الإجراء لدى وزارة التجارة، وبسؤاله هل تأخر إجراءات التخارج بسبب المدعي أم لا؟ أجاب بعدم علمه إلا أن إجراءات التخارج تأخذ وقتاً طويلا، وباطلاع الدائرة على قرار الشركاء المؤرخ في ٢٨/ ٢/ ١٤٤٢هـ المتضمن تعديل عقد تأسيس شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) وذلك بإثبات تنازل المدعي عن كامل حصصه وعددها (٥٠) لصالح شركة (...) الطبية القابضة سجل تجاري رقم (...) وأن حصص الشركاء بعد التعديل كتالي: ١/ شركة (...) الطبية القابضة (٩٩) حصة. ٢/ (...) (١) حصة واحدة. سألت وكيل المدعي عن ذلك أجاب بأن تعديل عقد التأسيس ليس له أثر لعدم نشره وإعلانه، فعقب وكيل المدعى عليه بأن النشر يكون فور انتهاء إجراءات التخارج، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بضرورة إدخال شركة (...) الطبية القابضة سجل تجاري رقم (...) فأفاد الوكيل الحاضر عن شركة (...) الطبية بأن لديه وكالة عن شركة (...) الطبية القابضة بموجب الوكالة رقم (...) فسألته الدائرة هل يقر بصحة تخارج المدعي وتنازله عن حصصه لصالح شركة (...) الطبية القابضة فأجاب نعم أقر بصحة ذلك وجاري العمل على استكمال إجراءات تعديل عقد التأسيس، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم؛ وبما أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إثبات تخارجه شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...)، مستنداً في ذلك إلى قرار الشركاء المؤرخ في ٢٨/ ٢/ ١٤٤٢هـ والمتضمن تعديل عقد تأسيس شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) وذلك بإثبات تنازل المدعي عن كامل حصصه وعددها (٥٠) لصالح شركة (...) الطبية القابضة سجل تجاري رقم (...) وأن حصص الشركاء بعد التعديل كتالي: ١/ شركة (...) الطبية القابضة (٩٩) حصة. ٢/ (...) (١) حصة واحدة، وبما أن الحاضر جلسة هذا اليوم (...) أقر بصفته وكيلا عن المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبصفته وكيلا عن شركة (...) الطبية القابضة سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحة تخارج المدعي وأن التأخر في إثبات تخارجه بسبب طول إجراءات التخارج، ولما كان هذا الدفع غير مقنع، حيث إن إجراءات التخارج تتم بشكل إلكتروني ولا تستدعي كل هذه المدة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت تخارج (...) سجل مدني رقم (...) من شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من تاريخ ٢٨/٢/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٧/١٠/ ٢٠١٩م عن حصصه البالغة (٥٠) حصة وانتقالها إلى شركة (...) الطبية القابضة سجل تجاري رقم (...) والإلزام بتعديل عقد التأسيس بموجب ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث