حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430950035

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471005388/1444
رقم الحكم:4430950035
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005388 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430950035 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4471005388 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة محمد معيض الغامدي للمقاولات المدعى عليه: سعد بن محمد بن مسفر الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة شركة المشارق للتجارة والمقاولات لأصحابها سعد محمد الزهراني وشريكة وهي شركة التوصية البسيطة، ونسبة الحصص من رأس المال (94%)، ورأس مالها (5,000,000) خمسة ملايين ريالاً، ونوع الشريك (متضامن)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 02/ 09/ 1443هـ. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليه بسداد الدين الذي عليه وقدره (1,079,481.13) مليون وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة و واحد وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة. 2- منع المدعى عليه من السفر لحين سداد المطالبة. وقدم سنداً لطلبه: صك الحكم رقم (4430399519) تاريخ 12/ 08/ 1444هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/ 11/ 1444هـ وملخصها: حضرا المشار إليهم أعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن طلبه قرر بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بسداد الدين الذي عليه وقدره (1,079,481.13) مليون وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة و واحد وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة، كما طلب منع المدعى عليه من السفر لحين سداد المطالبة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما جاء في دعوى المدعي وصحيفة دعواه، وحيث حصر المدعي طلباته في: 1- إلزام المدعى عليه بسداد الدين الذي عليه وقدره (1,079,481.13) مليون وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة و واحد وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة. 2- منع المدعى عليه من السفر لحين سداد المطالبة. بينما نص في طلبه في صحيفة الدعوى على أن الطلب طلب غير مالي، وعلى إلزام المدعى عليه بتنفيذ العقوبات المستحقة عليه وفق نظام الشركات، مما يعني الاختلاف التام بين الطلب المنصوص عليه حين قيد القضية والطلب حين الترافع، وفي ذلك المخالفة للمادة العشرون من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية ( يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى... ب- حصر الطلبات وتحديد جميع الأسانيد)، كما أن هذا التردد بين الطلبات يعرقل السير في نظر القضية ويعسّر على الخصم جوابه الملاقي، وفي تغيير الطلب من غير مالي إلى طلب مالي ما يترتب عليه من إشكاليات في حساب التكاليف القضائية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ مؤسسة محمد معيض الغامدي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/سعد بن محمد بن مسفر الزهراني هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث