حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430861924
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470923991/1444
رقم الحكم:4430861924
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470923991 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430861924 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٣٩٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: نفيدكم أنه في يوم الثلاثاء ١٠/ ١/ ٢٠١٧م تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه على قيام موكلي بأعمال توريد وتركيب سياج سلكي حسب مواصفات (...) والرسم الموقع والمختوم من قبل المدعى عليه والمذكور في العقد بين الطرفين على أجر وقدره (٦٠) ريال للمتر الطولي،وقد قام موكلي بالقيام بالتزامه العقدي كاملاً، وقد بلغ إجمالي المستحقات وفقاً لمطابقة الرصيد المرفقة مبلغ إجمالي وقدره (٢.٢٨٩.٤١٩) ريال، سدد المدعى عليه منها مبلغ إجمالي (٧٤٠.٠٠٠) ريال، وقد تبقى في ذمته مبلغ إجمالي (١.٥٤٩.٤١٩) ريال، وتم طلب المستحقات من المدعى عليه إلا أن المدعى عليه ماطل ولم يقم بسداد المستحقات حتى تاريخه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالآتي:١- أن يسلم موكلي كامل المستحقات المتبقية في ذمته وقدرها (١.٥٤٩.٤١٩) ريال.٢- إلزام المدعى عليه أن يسلم موكلي مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١-مطابقة رصيد بتاريخ ١٤/ ١/ ٢٠٢٠م على مطبوعات المدعى عليها الممهور بختمها وتوقيع مديرها العام (...)، المتضمنة: السادة مؤسسة (...)، بالإشارة إلى رصيدكم المقيد لدينا والمقدر بمبلغ (٢.٢٨٩.٤١٩) ريال فإننا نتعهد لكم بالسداد خلال شهر مايو ٢٠٢٠م وهذا تعهد منا بذلك .٢-عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ١/ ٢٠١٧م.وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر ١- ما ذكر المدعي بأن موكلته تبقى لها في ذمة موكلتي مبلغاً قدره (١.٥٤٩.٤١٩.١١) ريال فصحيح وليس لها سوى هذا المبلغ عن أي أعمال نفذتها لموكلتي.٢- أما بشأن أتعاب المحاماة فإن المدعية لا تستحقها لعدم مماطلة موكلتي لتعثرها مالياً منذ مدة تجاوزت الخمس سنوات لأني الديون التي عليها تجاوزت المليارين ريال، والدائرة الأولى المشتركة بمحكمة التنفيذ بالرياض حاجزة على حسابات موكلتي وتجاوزت المبالغ المحجوزة الثمانون مليون ريال، وقد قسمت هذا المبلغ محاصة بين مجموعة من الدائنين. ومما يؤكد على ذلك أن المدعية منذ مدة تجاوزت الخمس سنوات لم ترفع قضية بمطالبتها وعند رفع هذه القضية تدعي مماطلة موكلتي وتطالب بأتعاب محاماة وبالتالي فإن المدعية مفرطة بمطالبتها بحقوقها ودعواها جديرة بالرد. وبناءً على ما سبق بيانه أطلب من فضيلتكم الحكم برد طلب أتعاب المحاماة. وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بوجود المماطلة بدليل سدادهم جزء من المبلغ. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما يثبت أن موكله كان عاجز عن سداد المبلغ طلب مهلة لتقديم الصك الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض بالحجز على حسابات موكله. ثم قرر وكيل المدعي بأنه يحصر دعواه فيما أقر به وكيل المدعى عليه من المبلغ المتبقي من مطابقة الرصيد. ويحتفظ بحق موكله من أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١.٥٤٩.٤١٩) ريال، يمثل المتبقي من قيمة أعمال توريد وتركيب سياج سلكي لصالح مؤسسة المدعى عليه، استناداً إلى مطابقة رصيد بتاريخ ١٤/ ١/ ٢٠٢٠م على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ممهورة بختمها وتوقيع مديرها العام (...)، المتضمنة: السادة مؤسسة (...)، بالإشارة إلى رصيدكم المقيد لدينا والمقدر بمبلغ (٢.٢٨٩.٤١٩) ريال فإننا نتعهد لكم بالسداد خلال شهر مايو ٢٠٢٠م وهذا تعهد منا بذلك .، وبما أن وكيل المدعى عليه قد أقر باستحقاق المدعي للمبلغ ولم ينكر ذلك، ولما كان وكيل المدعى عليه مخولاً بحق الإقرار عن المدعى عليه، وذلك بموجب الوكالة المدونة في ملف القضية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بالسداد، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجله المدني (...) بأن يدفع لـ(...) سجله المدني (...) مبلغاً قدره:(١.٥٤٩.٤١٩) مليون وخمسمئة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمئة وتسعة عشر ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.