حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430864419

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470896960/1444
رقم الحكم:4430864419
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470896960 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430864419 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٦٩٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاستيراد المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية مختلفة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٢٩,٢٤٠.٧٧) خمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) على توريد مواد غذائية مختلفة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٢٩,٢٤٠.٧٧) خمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله. وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذائية في الوقت المتفق عليه, وتخلفت المدعى عليها صاحبة مؤسسة (...) عن سداد قيمة التوريد. وتم إقامة هذه الدعوى بعد تقديم طلب صلح على منصة تراضي وصدر تقرير تعذر الصلح من منصة تراضي.)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير - مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي. وخلص الى طلب الآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٢٩,٢٤٠.٧٧) خمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٢,٩٢٤.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية في ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى كما أكد بأنه سبق لموكلته اللجوء إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن موكلتي تنكر هذه الدعوى كما تنكر وجود أي تعامل مع المدعية. وبسؤاله عن نموذج فتح الحساب والوارد فيه مصادقة الغرفة التجارية بالرياض على توقيع موكلته فطلب مهلة للإجابة. وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم من خلال بوابة ناجز. وفي جلسة هذا اليوم ١٧/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٣٧٤٢٨١٦)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وتشير الدائرة إلى إيداع المدعى عليها لمذكرة جوابية ناصة على: (* بعد مراجعة الملف المرفق في الدعوى من قِبل المدعية اطلعنا على طلب الإئتمان و مطابقة الرصيد و الفواتير: أولاً: طلب الإئتمان لم يكن يطابق المبلغ المذكور في دعوى المدعية بل هو أقل بنسبة ٨٠٪ من ذلك. فالطلب بمبلغ ٩٠ ألف ريال و الدعوى بمبلغ ٥٢٩.٢٤.٧٧ ريال، وحيث أن طلب الائتمان لا يوجد به تاريخ إنشاء لذا صعب عليّ التحقق من ذلك كون تاريخ الانشاء قد يرشدني إلى فترة معيّنة لأراجع فيما تبقى من الأوراق التي أحتفظ بها، و لا أفهم بعض التفاصيل المذكورة، في الطلب لأنها باللغة الإنجليزية و لذلك اضطررت أن أعرض تلك الأوراق على مختصين لغة انجليزية لترجمتها لجهلي بذلك، بالإضافة إلى أنه لم يكن لدي موظفين رئيسيين بالبيانات المذكورة في الطلب و لم أخوّل و لم أفوّض أحد بالاستلام أو التسليم و لم يسبق لي أن تعاملت مع هذه الشركة، وحيث أن تطبيق الغرفة التجارية في طلب الائتمان لا يعدو كونه مطابقة على أن هذا التوقيع هو طِبق توقيع صاحبة المؤسسة وبالفعل يوجد لدي توقيع لدى الغرفة التجارية كوني كنت صاحبة مؤسسة وقد تم شطبها سابقاً لعدم تفرغي لها ولرغبتي بالتسجيل في الدعم الحكومي كالضمان الاجتماعي وحساب المواطن وغيره. ثانياً: ورقة مطابقة الرصيد إن كان المقصود بها الورقة المكتوبة باللغة الإنجليزية فلا أعرف المدون فيها إلا عبر الترجمة ولا أدري ما علاقة مؤسستي بها، ولا أعرف كيف تمت كتابتها؟ ومن أي جهة؟ ولم تكن واضحة المعالم للتحقق منها. ثالثاً: الفواتير التي تتضمن تسليم بضاعة فنحن لم نطلب هذه البضاعة ولم نستلمها من هذه الشركة ولم نكن نعلم عنها، وكيف تم تسليمها لنا؟ ومن هو الذي وقّع على الاستلام! حيث كانت مؤسستي مستأجرة مكتب صغير جداً لا يكاد يكفي لموظفيْن أو ثلاثة فقط لتسيير أعمال المؤسسة في أمور التسويق البسيط جداً في أغراض خفيفة مثل الشاي والشبس والمشروبات الغازية، ولا أملك محلات تجارية ولا مستودعات ولا ثلاجات لأشتري هذه الكمية من اللحوم والدجاج البالغ حجمها للطّن والطنّين، وشخصياً لم أسمع عن هذه الشركة إلا عبر هذه الدعوى. لذا أؤكد للدائرة عدم علاقتي بذلك كله لأسباب منها أولاً: لم ألتقي بهذه الشركة و لم أسمع عنها أبداً قبل هذه الدعوى. ثانياً: لم تكن مؤسستي تشتري هذا النوع من البضاعة. ثالثاً: لم أتعامل مع شركة بآجل إلا وحررت لصالحها سند لأمر من نافذ. رابعاً: بعض مستندات المدعية باللغة الإنجليزية وهي غير لغتي الأم ولا أفهم فيها شيء ولم يكن لدي مترجم) ا.هـ. كما تشير الدائرة إلى رد المدعية عليها بمذكرة ناصة على: (إشارة لطلب فضيلتكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٤هـ تبادل المذكرات مع المدعى عليها، ورداً على جواب المدعى عليها المقيد في ناجز بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٤هـ فإننا نرد بما يلي: إن كل ما تقدمت به المدعى عليها في ردها هو الانكار المحض فقط بدون بينة أو إثبات، وذلك خلافاً لطلب دائرتكم الموقرة المضبوط في ضبط الجلسة السابقة بأن: [عليها بيان وجه الإنكار مع تقديم ما يثبت ذلك]. فالمدعى عليها اكتفت بالإنكار بدون بينة، بينما تقدمت موكلتي بعدة بينات تؤيد صحة مطالبتها وهي: (مستند طلب ائتمان + فواتير + مستند مطابقة رصيد) (مرفق ١) وطلب الائتمان المقدم موقّع من المدعى عليها ومُصادق من الغرفة التجارية ولم تنكره في جوابها بل أقرت وأكدت صحته بقولها: [أن مصادقة الغرفة التجارية هو مطابقة للتوقيع وبالفعل يوجد لدي توقيع لدى الغرفة التجارية كوني صاحبة المؤسسة] مما يؤكد إقرار المدعى عليها بالتوقيع على مستند طلب الائتمان، ولو لم يكن التوقيع توقيعها لما صادقت الغرفة التجارية على صحته، وتاريخ المصادقة واضح في لصيقة الغرفة التجارية في ٢٤/١٠/٢٠٢٢م، أي قبل أقل من ستة أشهر فقط من قيد هذه الدعوى، والفواتير السبعة محل المطالبة كلها صادرة خلال شهرين ١١ و١٢ من عام ٢٠٢٢ أي بعد طلب الائتمان ومن فترة قريبة وليست ببعيدة وكلها مختومة بختم مؤسسة المدعى عليها، وكذلك مستند مطابقة الرصيد مؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٢م وموقع من المدعى عليها بنفس التوقيع المصادق من الغرفة التجارية مما يؤكد صحة مصادقة الرصيد أيضاً وصدوره من المدعى عليها. وما إنكار المدعى عليها إلا محاولة لزيادة المماطلة في السداد وأكل أموال موكلي بالباطل، وهذا ما أحاج موكلتي إلى اللجوء للقضاء وإقامة هذه الدعوى من خلال محام مرخص. أما قول المدعى عليها بأن المستندات باللغة الإنجليزية فغير صحيح وتقدمنا بترجمة مع مطابقة الرصيد من مكتب ترجمة معتمد. وزيادة بالبينة نتقدم لفضيلتكم بخطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م وعلى مطبوعاتها الرسمية ومذيل بختمها وتوقيعها تطلب فيه زيادة الحد الائتماني إلى ٥٠٠ ألف ريال شهرياً. (مرفق ٢) وبناء على ما تقدم وحيث ليس لدى المدعى عليها ما يؤيد دفوعها بالإنكار، وحيث تقدمت موكلتي ببينات موصلة على صحة دعواها أقرت بها المدعى عليها إقراراً قضائياً واضحاً، وحيث نصت المادتين ١٧ و ١٨ من نظام الإثبات: [الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه]، [يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه] فإن موكلتي تتمسك بطلباتها في الدعوى: ١- الحكم بإلزام المدعى عليها بقيمة المبيع (٥٢٩,٢٤٠.٧٧) خمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال وسبعة وسبعون هلله, ٢- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عما غرمته من أتعاب محاماة مبلغ قدره (٥٢,٩٢٤.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال. (مرفق ٣ عقد اتعاب المحاماة) والله يحفظكم ويرعاكم) ا.هـ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢٩.٢٤٠.٧٧ ريال) يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها لجلسة النطق بالحكم رغم تبلغها نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة المدعى عليها ابتداءً بإنكار صحة الدعوى وإنكار وجود أي علاقة، ثم ثبت بعد ذلك وجود العلاقة التعاقدية بموجب اتفاقية فتح الحساب الممهورة بتوقيع المدعى عليها وختمها المصادق عليه من الغرفة التجارية؛ الأمر الذي ينقض إنكار المدعى عليها للعلاقة وثبوت تناقضها فيها، مما تعده الدائرة قرينة على وهن موقفها وقوة جانب المدعية، وقد عضد هذا ما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عدد من الفواتير تتضمن مبلغ يتجاوز قيمة المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها؛ وقدم مطابقة على صحة الرصيد ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، لم تنكر المدعى عليها التواقيع والأختام بشكل صريح، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها "صراحةً" الأختام المنسوبة إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفواتير والمطابقة وثبوت نسبة التواقيع والختم لها؛ ولما استقرت عليه الأعراف التجارية من اعتبار التوقيع على الفواتير والمصادقات أو الختم عليها دلالة على صحة ما جاء في مضمونها، والإقرار به واستلامه؛ وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ كما أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون مسوَغ، وإحواجها للشكاية لاستخلاص حقها و تكليف من يترافع عنها في سبيل ذلك؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وحيث رأت الدائرة تناسب المبلغ المطالب به مع قيمة الدعوى؛ مما تنتهي معه الى قبول الطلب والحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للاستيراد المحدودة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥٢٩,٢٤٠.٧٧) خمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة، إضافة الى مبلغ قدره (٥٢,٩٢٤.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال عن أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث