حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430827264
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4283515/1442
رقم الحكم:4430827264
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4283515 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430827264 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٣٥١٥ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٢ه أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر الدعوى رقم (٥١٥) لعام ١٤٤٢هـ، لما هو موضح بالأسباب. وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية تقدم وكيل المدعية بطلب التماس إعادة النظر في الحكم بتاريخ ٦/ ٨/ ١٤٤٤ه وبقيد طلبه وإحالته إلى الدائرة باشرت نظره وحددت له جلسة بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤ه وفيها حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والصادرة من الموثقين بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٣ هـ وتنتهي بتاريخ ١ /٥/ ١٤٤٦هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٢٥٦٤٨٧٧)، وتشير الدائرة إلى أن المدعية تقدمت بطلب التماس إعادة النظر الكترونياً من خلال النظام برقم (٤٤١٠٩٢٢٦٣٤) وتاريخ ٦ /٨ /١٤٤٤هـ على الحكم الصادر من هذه الدَّائرة رقم (٤٢٩٠١٠٥٨١) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٢هـ والـمُتضمن: عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى رقم (٥١٥) لعام ١٤٤٢هـ. ، وبسؤال مقدم الالتماس عمّا لديه أرسل مذكرة عبر برنامج التيمز ونصها: (إشارة إلى الحكم الصادر بالقضية رقم (٤٢٨٣٥١٥) لعام ١٤٤٢ه، والمقامة من موكلتي الملتمسة شركة(...)ضد مؤسسة(...) والذي قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر النزاع، وبناءً على الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم . عليه نتقدم لفضيلتكم بطلب التماس إعادة النظر في الحكم أعلاه، حيث استجدت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر ابرازها قبل الحكم، والمتمثلة في: صدور تقرير من المجلس الأعلى للقضاء بموجب المعاملة رقم (٤٤٩٠٠٥٥٦٩) وتاريخ ٧/ ٧/١٤٤٤هـ فيما يتعلق بتحديد الاختصاص بنظر دعاوى الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات ضد عملائها من المؤسسات الفردية والشركات والأفراد للمطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات والذي خلص إلى اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعاوى بناء على الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية (مرفق تقرير المجلس الأعلى للقضاء)، وحيث يندرج تقرير المجلس الأعلى للقضاء ضمن الأوراق القاطعة التي تعذر إبرازها أثناء نظر الدعوى، وبالتالي فإنها تكون ضمن ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، علماً بأن الحكم محل الالتماس استند في أسبابه على المادة (١٠) من نظام الاتصالات والمادة (٥٧/١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، وقد تم إلغاء المادة أنفة الذكر بموجب الفقرة (١) من المادة (٤١) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ٢/ ١١/١٤٤٣هـــــ والتي نصت على يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٢٢هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام وما نصت عليه الفقرة رقم (٢) من ذات المادة التي نصت على يعمل بالنظام بعد مضي (١٨٠) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الطلبات: لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم قبول طلب الالتماس شكلاً، وفي الموضوع نطلب من فضيلتكم الآتي: ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٩,١٦٨.٢٣) مائتان وتسعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وستون ريال وثلاثة وعشرون هللة، والذي يمثل قيمة الخدمات المقدمة للمدعى عليها من قبل موكلتي. ٢-الحكم لموكلتي بأتعاب محاماة بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ما كانت لتتكبدها لولا مماطلة المدعى عليها.) وعليه واستناداً للمادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، ولانطباق حالة إعادة التماس النظر لهذه القضية، قررت الدائرة قبول طلب إعادة التماس النظر وفتح باب المرافعة من جديد، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة بملف القضية ونصها: (أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة نيابة عن موكلتي شركة (...) -شركة مساهمة سعودية- سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٢٥هـ ملتمساً قيد الدعوى وإحالتها إلى إحدى الدوائر التجارية لتلبية طلب موكلتي بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٤٩,١٦٨.٢٣) مائتان وتسعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وستون ريال وثلاثة وعشرون هللة، ويمثل ذلك قيمة خدمات اتصالات تم توفيرها إلى المدعى عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٥/ ٦/ ٢٠١٢م ولم يتم سداد قيمتها، حتى صدور آخر فاتورة بتاريخ ٧/ ١٢/٢٠٢٠م لذا وبناء عليه فإنني أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة، وفقاً للتفصيل التالي: أولا/ الوقائع: قامت موكلتي بتوفير خدمات اتصالات للمدعى عليها، عبارة عن (الخدمات الصوتية) ترتب على المدعى عليها مستحقات بلغت مبلغ وقدرة (٢٤٩,١٦٨.٢٣) مائتان وتسعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وستون ريال وثلاثة وعشرون هللة، طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد قيمة تلك الخدمات بموجب فواتير إلا ان المدعى عليها لم تستجب لطلب موكلتي، تم رفع الطلب رقم (٤٢٠٦٠٠٥٩٥١) على منصة تراضي بهدف الوصول إلى تسوية إلا أنه تعذر علينا ذلك، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٢٤٩,١٦٨.٢٣) مائتان وتسعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وستون ريال وثلاثة وعشرون هللة، إضافة إلى أتعاب التقاضي مبلغًا وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب بأنها تتمثل في عقد تقديم الخدمة واستمارة الخطوط المعتمدة، والفواتير الإلكترونية إضافة إلى عقد أتعاب المحاماة هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم إجابة المدعى عليه –رغم تبلغه- بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان وكيل المدعية يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية، وحيث نصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية على أنه (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) وحيث إن وكيل المدعية أسس طلب التماسه لإعادة النظر في الحكم على حصوله على أوراق جديدة قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وباطلاع الدائرة على اللائحة المقدمة من قبل وكيل المدعية ومرفقاتها تبين للدائرة أن طلب الملتمس واقعاً في محله، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب الالتماس وعدول الدائرة عن حكمها السابق، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به متمثلة في فواتير الكترونية بمبلغ المطالبة، إضافة إلى عقد تقديم الخدمة واستمارة الخطوط المعتمدة، كل من العقد والاستمارة مذيل بختم المؤسسة المدعى عليها وقد نصت الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الترافع في القضية المقامة من موكلته، وأرفق عقد الأتعاب مع موكلته، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل برفع الضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد؛ ولذلك كله فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وللطرفين الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بما يلي: أولًا: قبول الالتماس. ثانيًا: العدول عن الحكم الوارد في الصك المؤرخ في ٠٥/ ٠٨ /١٤٤٢هـ. ثالثًا: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة(...) للمقاولات المعمارية ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره مائتان وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وستون ريالا وثلاثة وعشرون هلـ(٢٤٩.١٦٨.٢٣)ـلة، ومبلغًا قدره عشرة آلاف ريـ(١٠.٠٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.