حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430836851
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470932606/1444
رقم الحكم:4430836851
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470932606 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430836851 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470932606 لعام 1444ه المدعي: شركة (.......) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (331,608.25) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، وذلك مقابل بيع مواد غذائية. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 7/10/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (.....)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة مما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعواه وطلبت أن يحصر طلباته وبيناته، فأحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وقدم من خلال المحادثة نسخة من مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة، فجرى إرفاقها بملف القضية، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بقيمة توريد بين طرفي الدعوى، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 331608.25 ريال قيمة توريد مواد غذائية. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولما كان وكيل المدعية قد قدم لإثبات دعواه مصادقة معتمدة من المدعى عليها بختمها الرسمي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ قدره (331608,25ريال) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (331608.25) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وثمان ريالات و خمسة وعشرون هللة.