حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430853371

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430853371

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470901240لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430853371 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠١٢٤٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٨,٢٨٦.٢٥) ثمانية آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٢٨٦.٢٥) ثمانية آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٥٧.٠٠) ألف وست مئة وسبعة وخمسون ريال. هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٣/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) وحضر المدعى عليه اصالة ولم يودع المذكرة الدفاعية وقد قرر وكيل المدعية بأن الطرفان اصطلحا قبل الجلسة الأولى بأن يدفع المدعى عليه مبلغا وقدره ٨٢٨٦.٢٥ ريال على ٣٥ دفعة أسبوعيه كل يوم أحد ومبلغ كل دفعة ٢٣٦.٧٥ ريال تبدأ الدفعة الأولى الاحد بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤هـ، وتنتهي بالدفعة الاخيرة في يوم الأحد بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ و في حال تأخر المدعى عليه عن سداد ثلاث دفعات تحل عليه جميع الدفعات وقرر صحة ذلك المدعى عليه واتفق الطرفان على ذلك، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي : الأسباب: تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن منتجات غذائية للمدعى عليه، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية ٨٢٨٦.٢٥ريال على ٣٥ دفعة أسبوعية على النحو الاتي (١/دفعة في يوم الأحد تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٠٧/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٣/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٤/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٨/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٥/دفعة في يوم الأحد تاريخ ١٥/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٠٤/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٦/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١١/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٧/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٨/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٩/ دفعة في يوم الأحد تاريخ ١٤/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ١٠/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ١١/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٦/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ١٢/ دفعة في يوم الأحد تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ١٣/دفعة في يوم الأحد تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ١٤/ دفعة في يوم الأحد تاريخ ١٩/٠١/١٤٤٥هـ الموافق ٠٦/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ١٥/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥هـ الموافق ١٣/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ١٦/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ١٧/دفعة في يوم الأحد تاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٢٧/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ١٨/دفعة في يوم الأحد تاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٠٣/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ١٩/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ١٠/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢٠/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ١٧/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢١/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق٢٤/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢٢/دفعة في يوم الأحد تاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ٠١/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢٣/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ٠٨/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢٤/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢٥/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢٦/دفعة في يوم الأحد تاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢٧/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ٠٥/١١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢٨/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢٩/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ١٩/١١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٣٠/دفعة في يوم الأحد تاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٣١/دفعة في يوم الأحد تاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٣٢/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٣٣/دفعة في يوم الأحد تاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ١٧/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٣٤/دفعة في يوم الأحد تاريخ ١١/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٣٥/دفعة في يوم الأحد تاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٣٦.٧٥) مائتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة). و في حال تأخر المدعى عليه عن سداد ثلاث دفعات تحل عليه جميع الدفعات، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث