حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430861270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470955170/1444
رقم الحكم:4430861270
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470955170 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430861270 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470955170 لعام 1444هـ المدعي: شركة الخيالة العربية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة المدعى عليه: علاء بن عبدالرحمن بن محمد شافعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ 12 / 10/1444هـ حضرت المدعية وكالة فاطمه بنت صالح الحضرمي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٥١٦١٣٤٠) بتاريخ: 01 /11 /1443هـ والصادرة من الموثقين، كما حضر محمد بن سعيد السلمي هوية وطنية رقم: (...) وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (442922990) بتاريخ 01/ 06 /1444هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى التي تضمنت: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء، وذلك في بناء دور أرضي ودور أول وملحق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 29 / 8 /1443هـ الموافق 1 /4 /2022م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 7 / 4 /1444هـ الموافق 1 /11/ 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٤٦,١٠٥.٠٠) سبع مئة وستة وأربعون ألفًا ومئة وخمسة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٥٦,٥٠٠.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٣٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا ريال، والمتبقي (٣١٦,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٣١٦,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا ريال بموجب مستند الاستحقاق مستخلص في 29 / 7 /1444هـ الموافق 20 /2 /2023م بمبلغ قدره (٧٤٦,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وستة وأربعون ألفًا ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (٣١٦,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا ريال)، كما تشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة تقدمت بمذكرة عبر النظام بتاريخ: 11 / 10 / 1444هـ وتضمنت: (أطلب تعديل موضوع الدعوى طبقاً لنص المادة (83) الفقرة (أ) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعة لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. وحيث أن الطلب الأساسي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٣١٦,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا ريال نظير باقي الأعمال المنفذة، وحيث أن التقرير التي تعتمد عليه موكلتي لم يعين من قبل المحكمة، وعليه فإن موكلتي تطلب تعيين مكتب هندسي للوقوف على العقار محل التعاقد وبيان الأعمال المنفذة والتمتير على الطبيعة، ومن ثم بيان المبالغ المستحقة لموكلتي، أما من حيث العقد وتفاصيل التعاقد، تم التعاقد مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال عظم وذلك في الأرض العائدة للمدعى عليه وذلك بموجب عقد الاتفاق المحرر بتاريخ 1/ 4 /2021م. بلغ إجمالي قيمة التعاقد مبلغ وقدره: (560.000) خمس مئة وستون ألف ريال طبقاً للبند التاسع من ملحق عقد الاتفاق المرفق، وطبقاً للقياسات الموجودة بالعقد، على أن يتم التمتير على الطبيعة طبقاً للبند 18 من العقد، تم استلام مبلغ وقدره: (430.000) أربع مئة وثلاثون ألف ريال نظير الدفعة المقدمة والدفعة الأولى والثانية والثالثة من العقد مع المدعى عليه. وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الأساسات والرقاب والميدة وأعمدة وسقف الدور الأرضي وحدادة ونجارة سقف الدور الأول بموجب محاضر الاستلام الموقعة من قبل المدعى عليه)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى، وإنما من اختصاص المحكمة العامة هكذا أجاب. الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يدفع أحد أطراف الدعوى بذلك لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت المدعية وكالة تطلب تعيين مكتب هندسي للوقوف على العقار محل التعاقد وبيان الأعمال المنفذة والتمتير على الطبيعة، ومن ثم بيان المبالغ المستحقة لصالحها، ولما كان أول جواب من المدعى عليه وكالة دفعه بعدم الاختصاص، وحيث نصت المادة الثامنة عشر من نظام المحكمة التجارية: (أن للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع)، وبما أن المدعى عليه ليس تاجرا وقد نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية حصرا على الدعاوى التي تختص المحكمة بنظرها ومن ذلك 1-المنازعات التي تنشأ بين التجار..إلخ، 2-الدعاوى المقامة على التاجر...إلخ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية (نوعيًا) بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.