حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430861980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470953271/1444
رقم الحكم:4430861980
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470953271 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430861980 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثامنة والأربعون وبناء على القضية رقم 4470953271 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة ايادي حائل للمقاولات المدعى عليه: شركة بمكو العربية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن خالد عليلي بالوكالة رقم (444613950) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (1.093.000) وذلك مقابل توريد قوى عاملة للمدعى عليها ابتداءً من تاريخ 5/ 5/ 1441هـ الموافق 31/ 12/ 2019م وحتى تاريخ 28/ 12/ 1441هـ الموافق 18/ 8/ 202م استناداً إلى 1-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/ 8/ 2020م.2-كشف حساب على مطبوعات المدعية.3-خطاب صادر من المدعى عليها غير مترجم.4-المستخلصات المرفقة بملف الدعوى ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 14/ 10/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة السير في الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال وكيل المدعي هل تقدم بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة أجاب بأنه لم يسبق له مطالبة المدعى عليها أمام أي محكمة. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي في هذه الدعوى يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1.093.000) ريال وذلك مقابل توريد العمال للمدعى عليها، وبما أن النزاع بين طرفي هذه الدعوى متعلق بتوريد العمال فيكون خارج الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية؛ بناء على قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة العليا برقم 4220449 وتاريخ 23 / 4 / 1442هـ - بخصوص قضايا توريد العمال - القاضي بخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم التجارية وأن المختص بنظرها هو المحاكم العامة- ونصه: وبالاطلاع على الحكمين ودراستهما وعقد الاتفاق المرفق، وجد بأن الدعوى تتعلق بمطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد المستحقات وغرامات التأخير الموصوفة في الدعوى وذلك بناء على عقد الاتفاق الذي تضمن تأجير المدعية للمدعى عليها ستة عشر عاملاً لمزاولة أعمال خدمية لدى المدعى عليها....ولما كانت طبيعة العمل المتفق عليه من الأعمال الخدمية، ولخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الأخرى النوعية،لذا فإن الدائرة تقرر بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة بالرياض ؛ وعليه فإن نظر الدعوى لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، بل تختص بنظره المحاكم العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.