حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430843485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470795156/1444
رقم الحكم:4430843485
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795156 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430843485 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٥١٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تكسير وإنتاج وذلك في إنتاج حجر، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٠,٠٠٠) ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م، بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) في ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٥٠,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) بهوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأنه (ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً حيث أنه لا يوجد تعاقد بين أطراف الدعوى)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن ما يثبت التعاقد مع المدعى عليه فذكر بأنه لا يوجد هناك عقد بين الطرفين وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين عدم وجود مستندات تثبت العلاقة بين الطرفين أو التعامل بأي طريقة مع المدعى عليه، ثم عقب وكيل المدعية بأن التعامل كان مع المدعو: (...)، وبعد الاطلاع على السجل التجاري العائد للمدعية تبين أن المالك للمؤسسة المدعية هو (...)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه على النفي فطلب يمينه ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بعظم اليمين القضائية فاستعد بأدائها قائلا (أقسم بالله العظيم بأنه ليس لي علاقة مع المدعية وليس في ذمتي للمدعى عليها المبلغ محل المطالبة ولم يتم التعاقد مع المدعية سواء بطريق مباشر أو بغير مباشر والله على ما أقول شهيد) وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٥٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه أصالة ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً ويدفع بعدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين ويطلب رد الدعوى لذلك، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت العلاقة بين الطرفين ولم يقدم أي بينة على دعواه، وبما أن من المقرر فقهاً وذلك تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر..)، وبما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب يمينه، واستناداً على الفقرة (١) من المادة (٩٧) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي جاء في نصها: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه."، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نفي صحة الدعوى على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية تأسيساً على ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث