حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430858264
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470971440/1444
رقم الحكم:4430858264
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470971440 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430858264 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4470971440 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم: (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٦٦١٥٦) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/١٧هـ على صك رقم: (٣٥٨١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ، وقدره (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريالاً وذلك للمبررات التالية: انعدام الصفة بناءً على صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٦٤٢٢١٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ للقضية رقم: (٤٤٧٠٥٨٩٥٣١) الصادرة من المحكمة العامة بالدمام، ومبررات حالة الاستعجال: إيقاف الخدمات المنفذ ضد المدعية. وطالبت بـوقف التنفيذ، وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي: محرر رسمي عبارة عن صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٦٤٢٢١٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ للقضية رقم: (٤٤٧٠٥٨٩٥٣١) الصادرة من المحكمة العامة بالدمام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وأحالت إلى لائحة الدعوى وأضافت بأن مبرر الاستعجال وقف الخدمات على موكلتها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في وقف التنفيذ لانعدام الصفة، وبعد اطلاع الدائرة والنظر فيما قدمته المدعية وكالة ولأنها تطلب طلباً مستعجلاً بوقف التنفيذ، ولما جاء في المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن يتضمن الطلب المستعجل مبررات حالة الاستعجال ومضمون المادة (١٠٨) من ذات اللائحة بأنه يقتصر نظره على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، ولما جاء في المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية)، ولما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء للدعوى المعتادة، وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة يخشى فواتها بمرور الوقت ولأن ما قرر في لائحة الطلب يمس أصل الحق الصادر به حكم نهائي ولا يبين فيه أي مما يخشى عليها فوات الوقت الأمر الذي لا يتوفر معه مبرر لحالة الاستعجال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل وجرى الإفهام باستلام الحكم إلكترونياً، والله الموفق.