حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430852037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470912805/1444
رقم الحكم:4430852037
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912805 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430852037 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٢٨٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للعود المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع وهي عبارة عن: منتجات عطرية وغيره عن طريق البر و الجو، وقد استلمت المدعى عليها المنقول كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم تسليم المدعية قيمة المنتجات التي تم دفعها من قبل العملاء عند الاستلام، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ومقدار التعويض المطلوب (١٤٢,٧١٦.١٣) مائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريال و ثلاثة عشر هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٢,٧١٦.١٣) مائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريال و ثلاثة عشر هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين المدعية والمدعى عيها والمحرر على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في ٢٠١٩/١١/١٨م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. ٢-كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م والمتضمن التقرير بأن رصيد المدعية لدى المدعى عليها هو مبلغ (١٤٢,٧١٦.١٣) مائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريال وثلاثة عشر هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في وملخصها: حضر وكيل المدعيـة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعي ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بسداد مستحقات، وتقدم المدعي وكالة بتحرير للدعوى وفيها ذكر بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٨م لأجل أن تقوم الأخيرة بتوصيل منتجات موكلته للعملاء وهي عبارة عن منتجات عطرية وغيرها عن طريق البر والجو، ومن ضمن خدمات التوصيل التي تقدمها المدعى عليها هي خدمة الدفع عن الاستلام أي أن المدعي عليها تقبض كامل قيمة الشحنة من العملاء عند تسليم البضائع، عليه وحسب البند (٢) من العقد والذي نص على: سيليكس (المدعى عليها) سوف تقوم بتسوية كل مبالغ شحنات الدفع عند الاستلام لصالح شركة (...) للعود بشكل دوري بحسب اتفاق الطرفين ويتم تحويلها لحساب شركة (...) للعود البنكي عليه فإن المدعى عليها ملزمة حسب العقد بأن تقوم بشكلٍ دوري بتحويل المبالغ التي قبضتها من العملاء للمدعية، إلا أن المدعية عند مراجعتها وتدقيقها لحساباتها مع المدعى عليها تفاجأت بأن المدعى عليها لم تقم بتحويل بعض المبالغ المستلمة من قبلها من العملاء للمدعية والتي تم دفعها من العملاء – عند الاستلام -، بناء عليه قامت بمخاطبة المدعى عليها من خلال البريد الإلكتروني لسداد مبلغ المديونة وقدره (١٤٢,٧١٦.١٣) مائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريال و ثلاثة عشر هلله، وتم الرد من قبل المدعى عليها من خلال البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٠م بتأكيد على صحة مبلغ المديونية وأرفقت كشف الحساب الخاص بذلك والمطابق لمبلغ المديونية محل الدعوى، كما تضمن البريد الإلكتروني تعهد سابق من المدعى عليها بأنها ستقوم بسداد المبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال ١٠ أيام، ألا انه لم يتم ذلك حتى تاريخه، وطلب الحكم لموكلته بمبلغ المطالبة وقدره (١٤٢,٧١٦.١٣) مائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريال و ثلاثة عشر هلله، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (١٤٢,٧١٦.١٣) مائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريال و ثلاثة عشر هللة، ولما قرر وكيل المدعية بأن مبلغ المطالبة يمثل المتبقي من مستحقات المدعية بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب بمستحقات المدعية صادر على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها كما أنها لمم تجب، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها ووفق ما استند عليه المدعي وكالة، ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للخدمات اللوجستية) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للعود) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٤٢,٧١٦.١٣) مئة واثنان وأربعون ألفاً وسبع مئة وستة عشر ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث