حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431022243

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470373532/1444
رقم الحكم:4431022243
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470373532 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431022243 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٣٥٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاسمنت (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه : (...) للخرسانة الجاهزة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها توريد إسمنت، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/٠٧/١٤٣٦هـ الموافق ١٢/٠٥/٢٠١٥م، بثمن إجمالي قدره (٩٢.٢,٤٦٥,٥٥٧) مليونان وأربعمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالاً سعوديًا واثنان وتسعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩٢.٢,٤٦٥,٥٥٧) مليونان وأربعمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالاً سعوديًا واثنان وتسعون هللة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (مطابقة رصيد وفواتير)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٢.٢,٤٦٥,٥٥٧) مليونان وأربعمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالاً سعوديًا واثنان وتسعون هللة، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من مطابقة رصيد صادرة من المدعى عليها مع فواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها تبين اختصاص الدائرة بنظر هذه الدعوى وقبولها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق عبر المحادثة ما نصه: (بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٥م الموافق ١٣/٠٨/١٤٣٦هـ تم توريد إسمنت حسب طلب المدعى عليها إلى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٢٢٠م، بلغ إجمالي حجم توريدات الإسمنت بقيمة قدرها (٢٣,٢١٢,٣٣٧) ثلاثة وعشرون مليونًا ومائتان واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٢٠,٧٦٦,٧٧٩) عشرون مليونًا وسبعمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً، وتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢,٤٦٥,٥٥٨) اثنان مليون وأربعمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وقامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها أكثر من مرة بسداد المبالغ المتبقية في ذمتها لكن دون جدوى)، وأحال على ما أرفق من بينات في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة استمهل للإجابة، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداءً من المدعى عليه، على أن يودع جوابه خلال أسبوع من تاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ، ثم تودع المدعية مذكرتها خلال أسبوع من تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وفي تاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليها خطاب صادر من المدعى عليها إلى المدعية، وفي جلسة ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إرفاق المذكرة الجوابية، أجاب بأنني واجهت مشكلة في إرفاق المذكرات، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق صورة من الإشكالية عبر النظام، ثم ذكر وكيل المدعية أنه أرفق المذكرة بتاريخ اليوم، وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعية، ويقدم وكيل المدعية جوابه خلال أسبوع، وكذلك وكيل المدعى عليه، وفي تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: ما ذكره المدعى عليه من وجود بوادر صلح فهو صحيح، ولكن ما ذكره من القيمة المتبقية فهو غير صحيح مطلقًا، علمًا بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ريالاً، بعد تاريخ رفع الدعوى، وعليه فإن المبلغ المتبقي بعد السدادات حتى تاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٣م هو (٢,١٥٢,٥٧٠) ريالاً، وفي تاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: بخصوص الرد الذي ذكره المدعي بخصوص وجود بوادر الصلح صحيح، ولكن المبلغ المذكور من المدعي وهو (٢,١٥٢,٥٧٠) ريالاً غير صحيح، حيث إن المدعي استند إلى الشكوى من خلال رفع مطابقة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م، وكانت بمبلغ (٢٤٩٨٨٩٤.١٣) ريالاً، وتم عمل المطابقة له، والرد بأن المبلغ غير صحيح وبه خط من ثلاث سنوات، حيث إنه كان لديهم موظف شاهد باكستاني، وكان هو المنوط بالعمل، حيث إن الشركة ذكرت أنه كان يخطئ في الحسابات معنا ومع المصانع الأخرى يوجد أخطاء بالحساب، وكان الفرق وهو مذكور بأكثر من مطابقة للشركة منذ ثلاث سنوات وهو (١٩٧٦٥٢.٤٣) ريالاً، وكذلك تم دفع دفعات بعد تاريخ المطابقة ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م، والدفعات كالآتي: الدفعة الأولى (١٠٠,٠٠٠) ريالاً بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م، الدفعة الثانية (٥٠,٠٠٠) ريالاً بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م، الدفعة الثالثة (٢٠,٠٠٠) ريالاً بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م، الدفعة الرابعة (١٦٠,٠٠٠) ريالاً بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م، الدفعة الخامسة (١٨٠,٠٠٠) ريالاً بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٢م، ليكون الإجمالي المدفوع بعد المطابقة المستند إليه المدعي هو (٥١٠,٠٠٠) ريالاً، بالإضافة إلى المبلغ الخطأ الموضح من قبل للمدعي خلال أكثر من مطابقة والمذكور سلفًا، ليكون الإجمالي (٥١٠٠٠٠+١٩٧٦٥٢.٤٣=٧٠٧٦٥٢.٤٣) ريالاً من المبلغ المذكور بالشكوى وهو (٢٤٩٨٨٩٤.١٣ - ٧٠٧٦٥٢.٤٣ = ١٧٩١٢٤١.٧) ريالاً فقط لا غير، ومرفق لحضرتكم المطابقات السابقة كاملة ومذكور في كل مطابقة المبلغ الخطأ المذكور من ثلاث سنوات، ومرفق أيضًا صور بالحوالات المدفوعة للمدعي، ونحن ملتزمون بالصلح معهم ودفع الدفعات المتفق عليه بناءً على الاجتماع الذي تم بيننا في مكتب المدعي بالخبر بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م، وفي جلسة ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وأشارت الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة جوابية بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ، ولا يظهر في النظام رد من قبل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية هل لديك إضافة؟ قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية، وفيها سألت وكيل المدعية عن مبلغ المطالبة في القضية، أجاب: نطلب من المدعى عليه سداد مبلغ قدره (٢,١٥٢,٥٧٠) مليونان ومائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالاً، وذلك بعد سداد مبلغ قدره (٣٦٠.٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريالاً بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٣م من قبل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المبلغ الذي يقر به، أجاب: بأننا نقر مبلغ قدره (١.٤٨١.٢٤١.٧٠) مليون وأربعمائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال وسبعون هللة، وقد سددنا مبلغ قدره (٧٢٠.٠٠٠) سبعمائة وعشرون ألف ريالاً، على أربع دفعات، كان آخرها بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م تاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ مبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب: نتمسك بمبلغ المطالبة، وبما جاء في مذكرة المدعى عليه في تاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٤هـ، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي تاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة فيها حصر الدعوى في مبلغ قدره: (١,٧٩٣,٤٢٢) وأفاد: ما ذكره المدعى عليه بأن قيمة المطالبة المتبقية هي (١,٤٨١,٢٤١.٧٠) ريالاً غير صحيح، علمًا بأن المدعى عليه لم يتم إضافة قيمة الفواتير المختومة والموقعة من المدعى عليها بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م بعد تاريخ مطابقة الرصيد والبالغ قيمتها (٢٦٤,٣١٦.٢٢) مائتان وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة عشر ريالاً واثنان وعشرون هللة، حسب المرفق في ملف القضية، وعليه فإن المبلغ المتبقي بعد السدادات إلى تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣ هو (١,٧٩٣,٤٢٢) ريالاً، وفي تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: ما قاله المدعي بأن المبلغ المذكور وهو ( ١,٧٩٣,٤٢٢) ريالاً غير صحيح، حيث إنه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م تم التوضيح بالمطابقة أن مبلغ (١٩٧٦٥٢.٤٣) ريالاً لا يخص مصنع المطور، وموضحًا ذلك مسبقًا، ولم يتم توريد أي إسمنت بعد تاريخ المطابقة المستند إليها المدعي وهي بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م إلا توريد كاش وليس اجل أي توريد إسمنت بتحويل أو لا لذلك نوكد المبلغ وهو (١٤٨١٢٤١.٧) ريالاً، ومرفق لسيادتكم مبالغ محولة بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريالاً، وكذلك مبلغ (٥٠٠٠٠) ريالاً، وذلك مقابل شراء الإسمنت الكاش بعد فترة ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م، لذلك نؤكد أن المبلغ المستحق لشركة (...) هو (١٤٨١٢٤١.٧) ريالاً، وفي جلسة ٢١/٠٩/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وفيها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته كما هو موضح في مذكرته المقدمة بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (١.٧٩٣.٤٢٢) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالًا وفق ما هو مفصل بوقائع الدعوى. وفي سبيل إثبات ذلك قدم وكيل المدعية البينة والمتمثلة في: عقد التوريد المبرم بين الطرفين ومطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها والممهور بختمها بمبلغ قدره: (٢.٢٠١.٢٤١.٧٠) مليونان ومائتان وألف ومائتان وواحد وأربعون ريال وسبعون هللة، والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها والبالغ مجموعها: (٢٦٤.٣١٦.٢٢) مائتان وأربعة وستون ألف وثلاثمائة وستة عشر ريال واثنان وعشرون هللة. وحيث أقر وكيل المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في: ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ بأن المدعية مستحقة مبلغاً قدره: (١.٤٨١.٢٤١.٧٠) مليون وأربعمائة وواحد وثمانون ومائة وواحد وأربعون ريال وسبعون هللة ودفع بسداد مبلغ قدره: (٧٢٠.٠٠٠) سبعمائة وعشرون ألف على أربع دفعات، وحيث قدم لإثبات هذه السدادات الحوالات الصادرة من مصرف (...) والبنك (...) بما مجموعه: (٥١٠.٠٠٠) خمسمائة وعشرة آلاف ريال. ولم يقدم بينة على سداد المبلغ كاملاً. وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من قبل الأطراف تبين لها صحة ما قدمه وكيل المدعية من بينات، سيما لم يطعن وكيل المدعى عليها في صحتها، ولما جاء في القاعدة الشرعية ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة لإثباته كمحل في الدعوى، ولما جاء في إقرار وكيل المدعى عليها بجزء من المبلغ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) للخرسانة الجاهزة، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) للاسمنت شركة الشخص الواحد، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١,٧٩٣,٤٢٢) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وعشرون ريال ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431022243 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470373532 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاسمنت (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه : (...) للخرسانة الجاهزة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها لاحقا في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (1.793.422) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالًا نتيجة عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها بتاريخ 14/10/1444ه القاضي بإلزام المدعى عليه: (...) للخرسانة الجاهزة، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) للاسمنت شركة الشخص الواحد، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,793,422) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وعشرون ريال. مسببه حكمها بصحة ما قدمه وكيل المدعية من بينات، ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم ، ومفاد الاعتراض عدم دقة المستأنف ضدها في تحديد المبلغ المستحق، وان الحكم نهض على المطابقة الموقعة في 30/6/2022دون الالتفات لما تم تقديمه من اعتراضات عليها إذ قدم وكيل المستأنف في 1/8/1444 اعتراضه بعدم صحة المبلغ، باعتبار أن المدعية استندت إلى مطابقة الرصيد في 30/6/2022بـ(2.498.894.13) ريال، مع أنه تم الاعتراض عليه في المطابقة ذاتها بسبب وجود خطأ في احتساب مبالغ غير مستحقة بقيمة (197.652.43) ريال، غير أن المدعية تجاهلت الخطأ ولم تصحح الحساب، وأن الحكم أهمل احتساب المبالغ المسددة للمستأنف ضدها مع إقرار الوكيل باستلامها؛ حيث أقر (ص1 سطر34/ من الحكم) بأن المدعى عليه قامت بسداد(360.000) ريال بتاريخ 21/1/2023 فترتب على ذلك تحميل المستأنف مبالغ مالية غير مستحقة، بيان خطأ الحكم في احتساب المبلغ الإجمالي، واختتم بطلب نقض الحكم، وإحالة المستندات المحاسبية إلى جهة خبرة للتدقيق والدراسة حسابات أوراق الطرفيين، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/11/1444ه، حضر الطرفان ، ولصلاحية الفصل فيها ، تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً ، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والدائرة الابتدائية راعت المبالغ التي دفعت المدعى عليها بسدادها ، ومن ثم حصرت المدعية مطالبتها في المبلغ المحكوم به الذي قضت به الدائرة ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 14/10/1444 القاضي بإلزام المدعى عليه: (...) للخرسانة الجاهزة، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) للاسمنت شركة الشخص الواحد، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,793,422) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث