حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430852215
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470918025/1444
رقم الحكم:4430852215
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918025 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430852215 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٢٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد أطراف الدعوى، على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة بشرية للقيام بأعمال حدائق المدعى عليها، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٠,٠٥٤.٤٩) مائة وعشرة ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٠,٠٥٤.٤٩) مائة وعشرة ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالبت بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٠,٠٥٤.٤٩) مائة وعشرة ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة. ٢- فسخ العقد المبرم بسبب استحالة التنفيذ، وخيار الشرط. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية عمالة على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع أطراف الدعوى. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (INV-٠٠٠٧) وتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (١١٠,٠٥٤.٤٩) مائة وعشرة ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة. ٣- محرر عادي مؤرخ في ١٤/ ٠٦/ ٢٠٢٢م يمثل قبول العرض من قبل المدعى عليها ومذيل بختم وتوقيع أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: لم يحضر من يمثل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتبين إرفاق المدعية طلب عبر طلبات القضية ما نصه: "تم التحويل من قبل المدعى عليها اليوم وتم التواصل معنا وتم وصول المبلغ لحسابنا البنكي"، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٠,٠٥٤.٤٩) مائة وعشرة ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة. ٢- فسخ العقد المبرم بسبب استحالة التنفيذ، وخيار الشرط. ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ، ونصها أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن النزاع القائم بين أطراف الدعوى انتهى بموجب الطلب المقدم من المدعية والمتضمن سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وعليه اصطلحا، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة اصطلاح أطراف الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدى الدائرة اصطلاح أطراف الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.