حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430827516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430827516

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470918046لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430827516 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم4470918046لعام1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال خدمات مكافحة حشرات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1440/09/19هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (6,877) ستة آلاف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (6,877) ستة آلاف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال، لم تسدد المدعى عليها منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (6,877) ستة آلاف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21 / 9 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ عادل صومان بن علي اليامي بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن التوقيع الخاص بالمدعى عليها فقال هو التوقيع المدون في خانة (الموافق عليه)، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦,٨٧٧) ستة آلاف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال يمثل أعمال مقاولة تتمثل في أعمال مكافحة حشرات نفذتها المدعية لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد رقم (03-KSA01-AD-01-077) وتاريخ 24/5/2019م الممهور بختم أطراف الدعوى وختمهما. كما قدمت خمسة فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (00509-2019) وتاريخ 31/8/2019م بمبلغ قدره (1,207,50) ألف ومئتان وسبعة ريالات وخمسون هللة، وفاتورة برقم (00563-2019) وتاريخ 30/9/2019م بمبلغ قدره (1,207,50) ألف ومئتان وسبعة ريالات وخمسون هللة، وفاتورة برقم (00645-2019) وتاريخ 31/10/2019م بمبلغ قدره (1,365,) ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريالا، وفاتورة برقم (00731-2019) وتاريخ 30/11/2019 م بمبلغ قدره (1,207,50) ألف ومئتان وسبعة ريالات وخمسون هللة، وفاتورة برقم (00790-2019) وتاريخ 31/12/2019 م بمبلغ قدره (1,890) ألف وثمانمائة وتسعون ريالا، وجميعها ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (2,000) ألفان ريال؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٨٧٧) ستة آلاف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (2,000) ألفان ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث