حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430847534
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470909293/1444
رقم الحكم:4430847534
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909293 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430847534 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٢٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الإتماني لتوريد (٤,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شهادة انجاز)."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه "في هذه الجلسة المنعقدة عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة ؟ فقرر بأنه تم اخطار المدعى عليها ولم تقم موكلته باللجوء للمصالحة وعليه وبناء على ما تقدم رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمته المدعية في صحيفة دعواها والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب اللجوء فيها إلى المصالحة قبل قيد الدعوى بناء على المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث نصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في البند العاشر على حل النزاع بطرق الودية قبل اللجوء للقضاء وحيث إنه يتحقق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تفيد بانتهاء المصالحة، أو تقديم مايثبت البدء في إجراءات المصالحة، وذلك بناء على المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية، ولما كانت المدعية لم تقم باللجوء للمصالحة أو البدء في إجراءاتها، - والحالة هذه - تعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نص عليه النظام واللائحة، وبما أن المادة رقم ٥٩/٢ من لائحة نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة وذلك بعدم قبول الدعوى لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.