حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430800549
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470338666/1444
رقم الحكم:4430800549
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338666 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430800549 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها : إنه بتاريخ ٢٦ / ٠٢ /١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات كماليات بلاستيك والمونيوم وورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦ / ٠٢ /١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣ بثمن إجمالي قدره (٢٣,٠٠٥.٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسة ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة سدد منه (٣,٣٤٩.٣٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد و آلية التوريد بين الطرفين (السداد بعد استلام البضائع خلال ثلاثة أيام)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦ / ٠٢ /١٤٤٣هـ الموافق ٠٣ /١٠/٢٠٢١م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي، وطلب فيها المدعي : إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٦٥٦.٤٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال سعودي و أربعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ جاء فيها :ـ الحمد لله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية بحضور: (.....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) ــ ممثل نظامي بموجب الترخيص رقم (.....) للشركة الأم للمدعية كما ذكره شركة (.....) ــ فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٨٦٩٥٤٧٩٥) وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقد اطلعت الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى وتبين من ذلك أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئيا مشمولة بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية كما تبين أنها مستوفية ما يلزم لقبولها، وبطلب البينة من وكيل المدعية اكتفى بما أرفقه مع صحيفة الدعوى، وعليه تم رفع الجلسة للتأمل وقد أفهمت الدائرة ممثل المدعية بتقديم ما يثبت أن الشركة المذكورة هي الشركة الأم للمدعي فاستعد بذلك . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه انعقدت عن بعد جاء فيها:ـ الحمد لله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليها أعلاه: سعود العمري بصفته وكيل المدعية وفق بياناته المثبتة سابقا و: (.....) بصفته مالك المدعى عليها وفق بياناته المثبتة في ملف القضية، وبسؤاله عن سبب عدم حضوره الجلسة الماضية وعن جوابه على الدعوى؟ أجاب قائلا: سبب عدم حضوري الجلسة عدم تواجدي في المملكة وقتها، وجوابي على الدعوى هو أن المبلغ محل المطالبة غير صحيح، والمبلغ الصحيح المستحق للمدعية هو ٥٥٣٣.٧٠ خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وسبعون هللة فقط وذلك بموجب آخر كشف حساب صادر من المدعية نفسها المؤرخ في ٢٠٢١/٠١/٢١ هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: أتمسك بما قدمته من فواتير رفق صحيفة الدعوى، هكذا أجاب، وبسؤال مالك المدعى عليها عن جوابه على الفواتير سند الدعوى؟ أجاب قائلًا: الفواتير غير صحيحة ولا أعترف بها، وأتمسك بكشف الحساب المذكور. هكذا أجاب، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم نسخة من الكشف المذكور عبر طلب على القضية خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ تم عقدت عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليهما أعلاه: (.....) (سجل مدني رقم:(...) بصفته مدير المدعية، وحضو(.....) بصفته مالك المدعى عليها وفق بياناته المثبتة سابقا، ثم أحال الطرفان على ما قدماه بعد الجلسة الماضية، وبالاطلاع عليها تبين أن المدعية قدمت مذكرة أخيرا بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ أرفقت معها عدة مستندات، وبسؤال مالك المدعى عليها عن جوابه حيالها؟ أجاب قائلا: أتمسك بما أجبت به سابقا وأتمسك أيضا بأنه لا يوجد أي تعامل بيننا بعد آخر كشف حساب صادر من المدعية الذي هو مؤرخ بــ ٢٠٢١/١/٢١م هكذا أجاب، وأكتفي بذلك. هكذا أجاب، وعليه تم رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ انعقدت عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ،ولتغير التشكيل الدائرة قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد اخر وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ انعقدت عبر الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ، وبسؤال المدعي أصالة عن البينة عن مصاريف التقاضي أجاب قائلا: أحصر دعواي بمبلغ (١٩٦٥٦.٤٠) تسعة عشر الف وستمائة وستة وخمسون ريال وأربعون هللة ،وبسؤال المدعي عن الشخص الذي تم التعامل معه في موضوع الدعوى أجاب قائلا: هو (خالد المزيني) مالك المدعى عليها وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: بناءً على ما سبق من الدعوى ، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ، ولما قدمه المدعي وكالة من بينات متمثلة في فواتير صادرة من المدعي للمدعى عليه ومطابقات مختومة من المدعى عليها ، وبما أن المدعى عليه لم ينكر التعامل مع المدعي و إنما نازع في المبلغ المستحق وبما أنه لم يقدم بينة على ما دفع به ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه بمبلغ وقدره (١٩٦٥٦.٤٠) تسعة عشر ألف وستمائة وستة وخمسون ريال وأربعون هللة وبما أن مجموع مبالغ الفواتير يغطي المبلغ محل المطالبة ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وتأسيسًا على ما تقدم نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (.....) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة(.....) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ شركة(.....) وشريكه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٩,٦٥٦.٤٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال سعودي و أربعون هللة ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.