حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430855635

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470483858/1444
رقم الحكم:4430855635
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483858 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430855635 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أنه سبق للمدعية وكالة أن تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه سبق لموكلته أن تعاقدت مع المدعى عليها على القيام أعمال خدمية تتمثل في التركيب الميكانيكي والفولاذي، وأعمال هندسة مدنية، وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغا قدره (٤٤٥,٣٤٨.٠٠) أربعمئة وخمسة وأربعون ألفًا، وثلاثمئة وثمانية وأربعون ريالا سعوديا، وتبقى في ذمة المدعى عليها من تلك الأعمال مبلغ وقدره (٢٢٦,٦١٠.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا، وستمئة وعشرة ريالات سعودية، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها إجمالي مبلغ وقدره (٢٢٦,٦١٠.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا، وستمئة وعشرة ريالات سعودية. وقدم سندا لدعواه المحرر العرفي المعنون بـ(اتفاقية مقاولة من الباطن)، وعددا من الفواتير بأقيام وتواريخ منوعة، وكشف الحساب الصادر على مطبوعات موكلته برصيد ختامي تمثل في مبلغ وقدره (٢٢٦٦١٠,٢٥) ريالا. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وصادق فيها وكيل المدعى عليها على صحة الدعوى وقيام العلاقة التعاقدية، إلا أنه أنكر مبلغ المطالبة، ودفع بأن الصحيح أن المتبقي في ذمة المدعى عليها يتمثل في مبلغ وقدره (١٨٦.٦٦٨.٢٠) ريالا، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل لمراجعة موكلته. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ) بحضور وكلاء الأطراف، قرر وكيل المدعية بعد الرجوع لموكلته بأنه استبان صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها من كون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٨٦.٦٦٨.٢٠) ريال، وقرر بأن موكلته تحصر مطالبتها في هذا المبلغ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مدى استعداد موكلته لسداد المبلغ للمدعية تقدم بمقترح إعادة جدولة للمديونية، قابله وكيل المدعية بالرفض، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان وكيل المدعية قد حصر مطالبة موكلته مؤخرا في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨٦.٦٦٨.٢٠) ريال، ولما كان النزاع الماثل قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر الدعوى؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعى عليها قد صادق على صحة مطالبة المدعية، ولما كان إقرار المدعى عليها بذلك يعد إقرارا قضائيا طبقا للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، ويعد حجة قائمة بنفسه، ولا يفتقر إلى ما يعضده؛ استنادا إلى المادة (١٧) من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بذلك. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدود -سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة(...)للمقاولات العامة -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (١٨٦٦٦٨,٢٠) مائة وستة وثمانون ألفا، وستمئة وثمانية وستون ريالا، وعشرون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث