حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430841202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117626/1444
رقم الحكم:4430841202
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117626 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430841202 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470117626 لعام 1444 هـ المدعي: وليد بن سالم بن احمد بالحمر المدعى عليه: هبة الرحمن عبدالوهاب حمود رجب الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه القضية أنه في الجلسة المؤرخة في 23/03/1444 وفيها حضرت المدعية وكالة / رزان نوري صالح شعبان بموجب الوكالة رقم (441647315) كما حضرت لحضورها المدعى عليها / هبة الرحمن عبدالوهاب حمود رجب سجل مدني (...) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها قدمت تحريراً تضمن: ((قد سبق إقامة دعوى من (وليد بن سالم بن احمد بالحمر) ضد (هبة الرحمن عبدالوهاب حمود رجب) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٢٢٤٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ والمنظورة لدى (السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(قام موكلي بتحويل مبلغ و قدره ٢٥٠٠٠ بنية الدخول في شراكة مع المدعى عليها و لان الشراكة لم تتم لاخلال المدعى عليها بالتزامتها اتجاه موكلي، فبناء على ذلك قررت الدائرة بالزام المدعى عليها بارجاع المبلغ الذي تم دفعه من قبل موكلي و المقدر ب ٢٥٠٠٠ ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ هبة الرحمن عبدالوهاب حمود رجب هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي / وليد بن سالم بن احمد بالحمر هوية رقم(...)، مبلغا و قدره (٢٣،٠٠٠) ثلاثة و عشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٤٥٣٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)), ثم قررت الدائرة إحالة القضية لفضيلة رئيس المحكمة للنظر في الاختصاص. وفي جلسة أخرى بتاريخ 14/04/1444وفيها حضرت المدعية وكالة / مرام عمر بن عبدالحميد صخيري بموجب الوكالة رقم (434429034) كما حضرت لحضورها المدعى عليها المدونة بياناتها سابقاً ثم أحالت المدعية وكالة على صحيفة الدعوى والمتضمنة: ((لقد سبق إقامة دعوى من (وليد بن سالم بن احمد بالحمر) ضد (هبة الرحمن عبدالوهاب حمود رجب) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٢٢٤٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ والمنظورة لدى (السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(قام موكلي بتحويل مبلغ و قدره ٢٥٠٠٠ بنية الدخول في شراكة مع المدعى عليها و لان الشراكة لم تتم لاخلال المدعى عليها بالتزامتها اتجاه موكلي، فبناء على ذلك قررت الدائرة بالزام المدعى عليها بارجاع المبلغ الذي تم دفعه من قبل موكلي و المقدر ب ٢٥٠٠٠ ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ هبة الرحمن عبدالوهاب حمود رجب هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي / وليد بن سالم بن احمد بالحمر هوية رقم(...)، مبلغا و قدره (٢٣،٠٠٠) ثلاثة و عشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٤٥٣٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اتعاب تقاضي مما أدى إلى (اتعاب تقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي)) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها الجوابية المقدمة بتاريخ 8 / 4 / 1444 هـ والمتضمن: ((مذكرة الرد على الدعوى أولا:- أن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة لا موجب له شرعا ونظاما حيث أن الدعوى الأصلية كانت خلاف على استحقاق راس المال المدفوع من عدمه ولم يكن حقا ثابتا في ذمتي ماطلته فيه واحوجته للشكايه حيث أنني كنت ارى عدم استحقاقه لما حكم له به ولم يثبت انني ماطلته في حق كانت ثابتا واضحا بل كان محل خلاف وقد خسرت القضية بسبب وكيلي السابق في الدعوى الاصليه حيث اقر بشي لم اقر به اصلا ولولا ذلك لوضحت وفصلت في تلك الدعوى وعليه فلا تكون أتعاب المحاماة مستحقة على هذا النحو الذي ذكرته الامر الذي يجعل مطالبة المدعي لأتعاب المحاماة لا موجب له مما يتعين رفض طلبه ثانيا:- أن مبلغ الدعوى الاصليه كان مبلغ وقدره خمسة وعشرون الف ريال فهل من المنطق والعقل ان يطالب بأتعاب محاماه مقدارها ثلاثة و عشرون الف ريال ! وهذا يدل على عدم صحة الدعوى من حيث مخالفتها لما جرت عليه العادة في مثل هذه الامور مما يستوجب ردها)) ثم طلبت المدعية وكالة المهلة لإرفاق أسانيدها عبر النظام، فأمهلتها الدائرة لذلك، وأفهمتها بأن عليها إرفاقها خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة، بناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ 05/05/1444 وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، كما تبين حضور المدعى عليها المدونة بياناتها سابقاً. وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى وفقاً للفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق وفي جلسة أخرى بتاريخ 15/08/1444 وفيها حضر الأطراف، وبسؤال المدعي عن رده على دفع المدعى عليه طلب مهلة لذلك، فجرى إفهامه بتقديم رده خلال خمسة أيام وللمدعى عليه مهلة مماثلة للرد كما جرى إفهام الطرفين بتقديم كافة مستنداتهم مع مذكرة توضيحية لها وبناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ 13/09/1444وفيها حضر الأطراف، وبتأمل ما سبق، قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبة بالتعويض بمبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف ريال لقاء قضية سابقة مقامة من (وليد بن سالم بن احمد بالحمر) ضد (هبة الرحمن عبدالوهاب حمود رجب) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٢٢٤٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ والتي انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ هبة الرحمن عبدالوهاب حمود رجب هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي / وليد بن سالم بن احمد بالحمر هوية رقم(...)، مبلغا و قدره (٢٣،٠٠٠) ثلاثة و عشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٤٥٣٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ وبالاطلاع على صك الحكم تبين أنه سبق المطالبة بالأتعاب ورفضت الدائرة هذه المطالبة في منطوق الحكم وأسبابه، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث