حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:205/1444
رقم الحكم:205
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 205 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 205 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ٢٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ (...) لصناعة الورق مساهمة عامة سجل تجاري (...) ضد/ (...) الصناعيه سجل تجاري (...) القاضي (...) رئيسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل الدائنة مقدمة الطلب/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)بصحيفة تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية للمدينة وفق نظام الإفلاس، وذلك لتعثرها في سداد الدين الثابت في ذمتها لمصلحة موكلته، والبالغ قدره (٢,١٩٤,٢٠٠.٠٨) ريال وثمانية هللات، فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه أعلاه، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فقعدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر وكيل الدائنة أعلاه، كما حضرت وكيلة المدينة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل الدائنة عن طلب موكلته حصره في افتتاح إجراء التصفية للمدينة وفق نظام الإفلاس، وذلك لعدم سدادها الدين المستحق لموكلته، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن وصول إخطار لموكلتها أفادت بطلب مهلة، وأنها لم تطلع على اللائحة لأنها لم تظهر لموكلتها من خلال الموقع، وباطلاع الدائرة على الطلب رأت صلاحيته للفصل فيه، عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. (الأسباب) لما كانت مقدمة هذا الطلب تطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (٩٣/١) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبما أن النظام في الفقرة (٢/ج) من المادة ذاتها قد اشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية من دائن "أن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة."، وأما ما أرفقه الدائن من نسخة إشعار الإخطار عبر البريد الالكتروني وعبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول، فلم تتضمن ما يثبت علاقتها بالمدينة، أو أنه البريد الرسمي للتعامل معها أو المتفق عليه بين الدائنة والمدينة، وذلك استنادا على الفقرة (١) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف."، والفقرة (٢) من المادة الحادية عشر والتي نصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي:... ٢- الشركات: لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه."، إضافةً لذلك فإن الطلب لم يتضمن سبب نشوء الدين، حيث لم توضح الدائنة ماهية التعامل بينها وبين المدينة والذي بموجبه نشأ هذا الدين في ذمة المدينة، مما يعد ذلك مخالف لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادتين (٧) و (١١) من لائحة المعلومات والوثائق، ولما كانت مقدمة هذا الطلب لم تستوف ذلك كله، وحيث نصت المادة (٩٩) من نظام الإفلاس: "٢- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول"، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم في القضية رقم (٢٠٥ لعام ١٤٤٤هـ) من: (...) لصناعة الورق ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركة (...) الصناعية ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلى ﷲ وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث