حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630157476

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670163750/1446
رقم الحكم:4630157476
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670163750 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630157476 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٣٧٥٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- تنكر مياه لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٦,٤٩٢.٠٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي. ٢- معدات قلاب سكس لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٦١,٢٦٠.٨٧) واحد وستون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦١,٢٦٠.٨٧) واحد وستون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦١,٢٦٠.٨٧) واحد وستون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م حتى ١٤٤٥/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٨م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦١,٢٦٠.٨٧) واحد وستون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، عن الفترة من ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٥/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٨م، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢١/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وحصر مطالبته بمبلغ قدره (٥١.٧٥٩) ريال، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وطلب الصلح مع المدعية على تجزئة سداد المبلغ على ثلاث دفعات شهرية، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعدم ممانعة موكلته من الصلح على ذلك، وذلك بما تخوله وكالته من حق الصلح، واتفق الطرفان على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. وبناء على المادة رقم (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (٥١,٧٥٩) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال على ثلاث دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (١٧,٢٥٣) سبعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ وتحل الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (١٧,٢٥٣) سبعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ وتحل الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (١٧,٢٥٣) سبعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال بتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث