حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630166268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571240315/1445
رقم الحكم:4630166268
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571240315 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630166268 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٠٣١٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: سبق لأطراف الدعوى إبرام اتفاقية صلح بشأن المبلغ المستحق للمدعية ونص الحاجة منها: (ثالثاً: يقر ويلتزم الطرف الثاني: شركة (...) للمقاولات بأن يدفع صلحاً إلى الطرف الأول مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال .... كحقوق بدلاً عن الخدمات التي قدمها وذلك خلال فترة (١٠) أيام عمل من تاريخ استلامه أول دفعة من أول مستخلص من مشروع (...) من شركة (...) ويكون المبلغ المشار إليه أعلاه شاملاً كل حقوق ومصاريف وأتعاب الطرف الأول مهما كانت ومن أي نوع أو سبب كان)، وصادقت الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض على اتفاقية الصلح وحكمت بلزومه بين الطرفين بموجب الصك رقم: ٤٤٣١٠١٧٨٤٢ بتاريخ ٠٢ /١٢ /١٤٤٤هـ في القضية رقم: (٤٤٧١١١٦٧٢٦)، واستلمت موكلته بريد الكتروني من بنك (...) باستلام الدفعة الأولى من حساب تضامن (...) وشركة (...)، وتم مخاطبة المدعي هاتفياً من قبل المهندس (...) في (...) يعلمه باستلام مبلغ المستخلص الأول في ٠٨ /٠٢ /٢٠٢٤، والطلب منه ارسال رقم أيبان الحساب البنكي لتحويل المبلغ المتفق عليه، إلا أنه لم يبد أي تجاوب فوري ووعد بأن يعود إلى موكلته شركة (...) لاحقاً، لكنه لم يفعل، وعلى أثر ذلك وبتاريخ ١٢ /٠٢ /٢٠٢٤م تم إرسال رسالة نصية عالواتساب من المهندس (...) في شركة (...) إلى المدعي يطلب منه أن يرسل له رقم الحساب ليحول له مبلغ الاتفاقية وأرفقه بمخالصة استلام المبلغ، وبتاريخ ١٥ /٠٢ /٢٠٢٤م تم إرسال رسالة نصية ثانية عالواتساب من المهندس (...) في شركة (...) إلى المدعي يبلغه فيها أن محامي (...) أرسل بريد الكتروني إلى وكيله وأرفق معه مستند إثبات تحويل مبلغ المستخلص إلى شركة (...) ويطلب منه رقم حساب أيبان المدعي لتحويل المبلغ إليه، ولم يبد المدّعي أي تجاوب وظل يشكك بتاريخ استلام المدعى عليها لقيمة المستخلص الأول، وبالتزامن مع الرسائل النصية المرسلة على الواتساب من شركة (...) إلى المدعي، قام وكيل شركة (...) (المدعى عليها) بإرسال عدة رسائل بريد الكتروني وخطابات إلى وكيل المدعي مع مستندات مرفقة تبين تاريخ وصول مبلغ المستخلص الأول إلى حساب المدعى عليها بتاريخ ٠٨ /٠٢ /٢٠٢٤م وطلب فيها تزويده برقم أيبان للحساب البنكي للمدعي ليحول له المبلغ المتصالح عليه بـ(٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريال ولكن دون جدوى ونورد فيما يلي بعض هذه الرسائل والخطابات: • بتاريخ ١٤ /٠٢ /٢٠٢٤ الموافق ٠٤ /٠٨ /١٤٤٥هـ أرسل وكيل المدعى عليها رسالة بريد الكتروني مرفق معها خطاب جواب على طلب المدعي بشأن اثبات تاريخ تحويل مبلغ المستخلص، حيث أكد وكيل المدعى عليها في الخطاب أن مبلغ المستخلص الأول وصل إلى حساب المدعى عليها في ٠٨ /٠٢ /٢٠٢٤م وطلب رقم حساب أيبان المدعي للتحويل، وبتاريخ ١٤ /٠٢ /٢٠٢٤م أرسل وكيل المدعى عليها رسالة بريد الكتروني ثانية إلى وكيل المدعي يبلغه فيها بأن استلام مبلغ المستخلص تم في نهاية ٧ فبراير وأرفق معه كشف البنك وطلب إرسال رقم حساب أيبان المدعي لتحويل المبلغ إليه، ثم أتبعها برسالة بريد الكتروني بنفس اليوم يصحح فيه تاريخ استلام مبلغ المستخلص بـ ٨ فبراير. • بتاريخ ١٥ /٠٢ /٢٠٢٤م أرسل وكيل المدعى عليها بريد الكتروني ثالث إلى وكيل المدعي يشير فيه إلى رسائل البريد الالكتروني المرسلة إليه والمتضمنة طلب حساب أيبان البنك للمدعي لتحويل المبلغ إليه وبأن المدعى عليها لم تستلم رقم الحساب حتى الآن وأن المدعي يتحمل وحده مسؤولية التأخير وما يترتب عليه. • بتاريخ ١٩ /٠٢ /٢٠٢٤م أرسل وكيل المدعى عليها رسالة بريد الكتروني إلى وكيل المدعي يؤكد فيها بأنه سبق اعلامه بتفاصيل تاريخ استلام دفعة المستخلص، ويطلب منه تكراراً حساب أيبان المدعي ويبلغه أن رفضهم الاقتناع بذلك ليس له أي سند وأن المدعى عليها تحمّل المدعي جميع المصاريف والنتائج المترتبة على عدم تقديم رقم حساب الايبان الخاص به للتحويل. • بتاريخ ٢١ /٠٢ /٢٠٢٤م أرسل وكيل المدعى عليها بريد الكتروني إلى وكيل المدعي يشير فيه إلى رسائل البريد الالكترونية والخطابات السابق إرسالها إليه، وأرفق مع الرسالة أمر دفع فاتورة المستخلص الأول الصادر عن شركة (...) وتاريخه ١ فبراير، وطلب من جديد حساب أيبان المدعي لتحويل المبلغ المتفق عليه في عقد الصلح. علماً أن تاريخ تنشيط حساب التضامن المشترك (...) وتفعيله من قبل البنك قد تم بتاريخ ٠٨ /٠٢ /٢٠٢٤م كما هو ثابت في رسالة البريد الإلكتروني المرسلة من البنك إلى موكلته، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم المذكور، وأصدرت المحكمة حكمها في هذه القضية، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى)، وتحيل المحكمة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، والقضية أعيدت من دائرة الاستئناف وذلك بعد نقضها لحكم المحكمة، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ: حضر المدعي أصالة ووكيله كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعى عليها عن تاريخ استلام موكلته للحوالة وتاريخ تواصلها مع المدعي لتحويل مبلغ الصلح فأجاب قائلاً: بأن تاريخ استلام موكلته للحوالة كانت في تاريخ ٠٨ / ٠٢ /٢٠٢٤م وتاريخ التواصل مع المدعي كانت في أزمنه متتابعة الأولى كان التواصل هاتفياً بتاريخ ٠٨ / ٠٢ /٢٠٢٤م والمرة الأخرى كانت عبر رسائل تطبيق (الواتس اب) والبريد الالكتروني وكانت في تاريخ ١٢ / ٠٢ /٢٠٢٤م و١٤ / ٠٢ /٢٠٢٤م و ١٥ / ٠٢ /٢٠٢٤م و ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤م و ٢١ / ٠٢ /٢٠٢٤م ، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر بأن أول تواصل كان بتاريخ ١٢ / ٠٢ /٢٠٢٤م أما التواصل الهاتفي الذي أشار إليه وكيل المدعى عليها غير صحيح وأما بقية التواريخ التي أشار إليها وكيل المدعى عليها فصحيحة وتم التواصل بها مع وكيله، ثم سألت المحكمة المدعي أصالة عن التاريخ الذي ذكره وكيل المدعى عليها لاستلام موكلته للحوالة فأجاب قائلاً: بأن الحوالة هي صادرة من شركة (...) إلى المدعى عليها والاتفاق كان مبنياً على الحوالة تصدر من شركة (...) إلى حساب المدعى عليها المشترك بين المدعى عليها وشركة (...) ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر عدم صحة ما ذكره المدعي أصالة وأن الصحيح بناء على ما ورد اتفاقية صلح المثبتة لدى الدائرة الخامسة من هذه المحكمة والتي نصت على التزام موكلته بدفع مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريال خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ استلامه أول دفعة من أول مستخلص لمشروع (...) من شركة (...) مما تكون الدفعة مستحقة عند استلام موكلته أول دفعة من شركة (...)، وبعرض ذلك على المدعي قرر عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها والصحيح أن الاتفاق كان على أول دفعة يتم تحصيلها من شركة (...) لحساب المشترك بين المدعى عليها وشركة (...) كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يبرر تأخر استلامها أول دفعة من شركة (...) رغم مضي أكثر من ٨ أشهر كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أول حوالة استلمتها من شركة (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن المشاريع الحكومية بطبيعتها التأخر لصرف المستخلصات كما أن أول دفعة استلمتها موكلته من الحساب المشترك كان بتاريخ ٠٨ / ٠٢ /٢٠٢٤م هو الذي بُني عليه الصلح، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن أول دفعة استلمتها المدعى عليها فأجاب قائلاً: بأنه لا يعلم إلا أن المعروف أن المستحقات تُصرف خلال ٣ أشهر ، ثم سألته المحكمة هل لدى موكله بينة على ذلك فأجاب قائلاً: بأن ليس لدى موكله بينة حاضرة، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا سابقاُ، ورأت المحكمة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن محكمة الإستئناف أعادت القضية بعد نقضها، وبما أن طلب المدعي في هذه الدعوى مبني على اتفاقية الصلح المشار إليها، وحيث لم يجزم المدعي بتاريخ استلام المدعى عليها للحوالة، وإنما أسس المدعي دعواه على عدم علمه بتاريخ الحوالة، ثم تابع المدعي دعواه بأن المدعى عليها تأخرت في تسليمه حقه الناتج عن الاتفاقية المشار إليها، ولأن عدم العلم ليس علماً بالعدم، فعدم علم المدعي عن تاريخ وصول الحوالة للمدعى عليها ليس علماً من المدعي بوصول الحوالة إلى المدعى عليها بتاريخ سابق تنعقد معه مسؤوليتها عن التأخر في صرف حق المدعي واستحقاقه كامل المبلغ حسب المتفق عليه، وقد صرّح المدعي بأنه لا يعلم عن تاريخ الحوالة كما في آخر جلسة عقدتها الدائرة لنظر هذه الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعى عليها ما يفيد وصول الحوالة، كما قدم ما يفيد التزام موكلته بما التزمت به في الاتفاقية المشار إليها من تواصلها مع المدعي لتسليمه حقه، ولم يقدم المدعي ما ينقض ذلك أو ينفيه، أو يضعف الأخ به، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما أورده المدعي بأن الاتفاقية كانت تعني وصول المبلغ من شركة (...) إلى الحساب المشترك بين المدعى عليها وشركة (...)؛ لأن وصول المبلغ إلى الحساب المشترك لا يعني تمام ملك المدعى عليها للمبلغ، وبالتالي عدم صحة تصرفاتها فيه، وعليه فلا يصح أن تساءل المدعى عليها عن المبالغ الواردة في الحساب المشترك، وبمجموع ذلك، فقد انتهت الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، وفق منطوق حكمها المبيّن أدناه، وبه تقضي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبالله التوفيق.