حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630168167

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571279443/1445
رقم الحكم:4630168167
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571279443 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630168167 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٩٤٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء خزان ارضي سعة ٢٠٠٠ متر مكعب مع محطة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦,٠٧٩,١٦٠.٠٠) ستة عشر مليونًا وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦,٠٧٩,١٦٠.٠٠) ستة عشر مليونًا وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١١,٢٨٨,٧٣٨.٥٨) أحد عشر مليونًا ومئتان وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، والمتبقي (١,٩٢٤,٩٦١.٤٣) مليون وتسع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٦,٠٧٩,١٦٠.٠٠) ستة عشر مليونًا وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٩٢٤,٩٦١.٤٣) مليون وتسع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٦ه في هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل أمين الافلاس للمدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وقدم تحريرا عبر المحادثة نصه (إشارة الى الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم (٢٣) لعام ١٤٤٤ ه وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ ه القاضي بافتتاح إجراء التصفية للمدين شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) وتعيين أمين الإفلاس/ (...) ترخيص رقم (...) أمينا للإجراء وبما يترتب على تعيين الأمين في اجراء التصفية وفقا للمادة (١٠٠) من نظام الإفلاس غل يد المدين عن إدارة نشاطه وحلول الأمين في محله في إدارة النشاط والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، كما أن الأمين يصبح بموجب تعيينه هو الممثل للمدين أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة وذلك فيما يطلبه عمل الأمين. وحيث أن المدين/ شركة (...) للتجارة والمقاولات تعاقدت مع المدعى عليها على ان تقوم المدينة بتنفيذ اعمال مقاولة إنشاء مشروع تنفيذ خزان أرضي سعة (٢٠٠٠٠)م٣ ومحطة (...) بعقد محدد المدة ٣٠ شهرا وبمبلغ عقد اجمالي (١٦،٠٧٩،١٦٠) ستة عشر مليون وتسعة وسبعون ألف ومائة وستون ريالا، والعقد منفذ جزئيا بنسبة وقدرها ٧٨,٥٣ % بإجمالي قيمة (١٣،٢١٣،٧٠٠,٠١) ثلاثة عشر مليون ومائتين وثلاثة عشر الاف وسبع مائة ريال ومائة وهلله استلم المقاول منها مبلغا وقدره (١١،٢٨٨،٧٣٨,٥٨) احد عشر مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا وثمانية وخمسون هلله وتبقى للمدين مبلغ وقدره (١،٩٢٤،٩٦١,٤٣) مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريالا وثلاثة وأربعون هلله لذا اطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٩٢٤،٩٦١,٤٣) مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريالا وثلاثة وأربعون هلله. الطلبات: الزام المدعى عليها بدفع (١،٩٢٤،٩٦١,٤٣) مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريالا وثلاثة وأربعون هلله). وبسؤاله عن حصر بيناته فأحال على العقد المؤرخ في ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ المبرم بين موكلته ووزارة(...) والمستخلصات والمستندات المرفقة وبالاطلاع المرفقات تبين بأنه لم يحرر بيناته ولم يبين وجه الدلالة منها فطلبت منه الدائرة حصر المستندات بمذكرة مبين فيها كل مستند ووجه الدلالة منه فاستعد بذلك على أن يقدم ما طلب منه خلال خمسة أيام عمل ثم يجيب وكيل المدعى عليها على الدعوى بجواب ملاقي خلال ١٠ أيام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى مذكرة الموضوع/مذكرة مقدمة من أمين إجراء التصفية للمدينة/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (المدعية) ضد المدعي عليها شركة (...) في القضية رقم:٤٥٧١٢٧٩٤٤٣ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ.:- بناءً على طلب الدائرة الموقرة بتحرير البينات وبيان وجه الدلالة منها: فإننا نجيب الدائرة الموقرة على النحو الذي يتضمن التالي: أولاً: خطاب الترسية بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٩ه (مرفق-١-) يفيد موافقة المدعي عليها لعرض المدعية للقيام بتنفيذ الاعمال بقيمة إجمالية وقدرها (١٦,٠٧٩,١٦٠) ستة عشر مليون وتسعة وسبعون ألف ومائة وستون ريال سعودي، وان مدة العقد ثلاثون شهراً هجرياً تبدأ من تاريخ استلام الموقع بموجب محضر كتابي يوقع عليه الطرفين. ثانياً: العقد (مرفق-٢-) المبرم ما بين المدينة/شركة (...) (المدعية) والمدعي عليها شركة (...) بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٣٩ه ويفيد العقد بترسية العقد للمدعية للقيام بتنفيذ خزان أرضي سعة (٢٠,٠٠٠م٣ مع محطة (...) لخدمة مركز (...) و(...) ونقطة (...)، وان القيمة الإجمالية للعقد (١٦,٠٧٩,١٦٠) ستة عشر مليون وتسعة وسبعون ألف ومائة وستون ريال سعودي، على أن يكون تنفيذ المشروع خلال ثلاثون شهراً هجرياً تبدء من تاريخ تسليم الموقع بموجب محضر كتابي. ثالثاً: خطاب ضمان نهائي (مرفق-٣-) مقدم من المدعية بقيمة (٨٠٣,٩٥٨) ثمانمائة وثلاثة الاف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال سعودي. رابعاً: خطاب انذار نهائي وتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢١م (مرفق-٤-) صادر من المدعي عليها/شركة (...) يتضمن بيانات المشروع وبيانات المدعية كمقاول للمشروع وقيمة العقد، ويفيد الخطاب ان نسبة الإنجاز الفعلي لتاريخه: (٨٠.١٠ بالمئة وأن قيمة المستخلصات المصروفة حتى تاريخه: (١١,٢٨٨,٧٣٨.٥٨ ريال) ونسبتها: (٧٠.٢٠ بالمئة). خامساً: محضر استلام ابتدائي المؤرخ ١٩/١٠/١٤٤٢هـ (مرفق-٥-) صادر من المدعي عليها يفيد تشكيل المدعي عليها لجنة لاستلام المشروع وقد توصل أعضاء اللجنة بعد زيارة موقع المشروع وفحصه الى التوصية بأن الاعمال المنفذة مطابقة لشروط ومواصفات ورسومات العقد وأن الملاحظات المذكورة لا تمنع الاستفادة من المشروع للغرض الذي أنشئ من أجله، وإستلام اعمال المشروع استلاماً ابتدائياً اعتباراً من تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢هـ وانتقال أعمال المشروع المستلمة الى إدارة التشغيل والصيانة وبدء فترة الضمان والتشغيل التعاقدية مما يؤكد ذلك تنفيذ المشروع بواسطة المدعية والانتهاء منه. سادساً: مستخلص رقم (٦) للفترة من تاريخ ١٠/٠٩/١٤٤١هـ الى تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١هـ (مرفق-٦-) يفيد تنفيذ المدعية/شركة (...) أعمال مقاولات للمدعى عليها وأن قيمة المتبقي من قيمة العقد بقيمة (١٩٢٤٩٦١.٤٣) مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وستون ريال وثلاثة وأربعون هللة، وتطالب المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٢٤٩٦١.٤٣) مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وستون ريال وثلاثة وأربعون هللة. وبتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أولاً: من حيث الشكل لعدم التكرار نحيل على ما أوردناه من دفاع بمذكرتنا السابقة المقدمة بجلسة يوم الأربعاء ١٤٤٥/١١/٠٧هـ ونتمسك بما أبدينا بها من طلبات. وحيث أنه من المقرر فقها وقضاء أن العقد شريعة أنه النظام الذي ارتضاه المتعاقدين ليسري على علاقتهما طالما لم يخالف قاعدة شرعية أو نظامية سائدة، وذلك إعمالاً لقول الله تعالى بسورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، ولقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وسنداً لقول الفاروق عمر بن الخطاب الحقوق عند مقاطع الشروط) و لك ما اشترطت، الأمر الذي تكون به شروط العقد بين طرفيه ملزمة لهما وعليهما إعمالها وأي مخالفة لها تعد إخلالاً بالعقد يستوجب الجزاء المناسب له حسب ثانيا: من حيث الموضوع ما جاء في العقد والنظام. وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد جاء في مقدمته أنه خاضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية السابق والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٠هـ، لذا فيطبق عليه ما جاء فيهما من نصوص وأحكام. (مرفق رقم (١) أ مما سبق فنفيد فضيلتكم بأن دعوى المدعية والتي تم ضبطها في محضر الضبط في الجلسة الماضية بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٧هـ تضمنت العديد من المعلومات المغلوطة والغير صحيحة والتي ينبغي توضيحها وهي:. جاء في مذكرة المدعية بأن تعاقد المدعى مع المدعى عليها على (...)ن يقوم المدعى بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء خزان ارضى سعة ۲۰۰۰ متر مكعب مع (...)، في عقد غير محدد المدة ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/۱۰/۲۹هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م. ذكرت المدعية أن سعة الخزان هو (۲۰۰۰) م. وهذا غير صحيح والصحيح أن سعته (۲۰۰۰۰۰) م. ذكرت المدعية أن المشروع غير محدد المدة وذلك غير صحيح، فمدة العقد (۳۰) شهراً هجرياً وذلك حسب ذكرت المدعية أن تاريخ بداية المشروع في ١٤٣٩/۰۷/۲۵هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١م وذلك غير صحيح ما جاء في المادة رقم (۳) من وثيقة العقد. (مرفق رقم (۲) وبالرجوع إلى محضر تسليم الموقع نجد أن تاريخ التسليم كان في ١٤٣٩/٠٤/٠٢هـ الموافق ۲۰۱۷/۱۲/۲۰م وهو تاريخ تسليم الموقع الفعلي وبداية مدة تنفيذ المشروع. (مرفق رقم (۳) ذكرت المدعية أن تاريخ نهاية المشروع في ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ۲۰۲٠/٠٦/٢١م وذلك غير صحيح، حيث أنه بالاستناد الى مدة تنفيذ المشروع وتاريخ بداية المشروع الصحيحة المذكورة أعلاه نجد أن التاريخ الصحيح لانتهاء المشروع الأصلي دون تمديد هو ١٤٤١/١٠/۰۲هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٥م وبإضافة تمديد جائحة كورونا المعتمد (۹۹) يوم يكون بذلك تاريخ نهاية المشروع بعد التمديد هو ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/۰۹/۰۱ م. (مرفق رقم (٤). جاء في مذكرة المدعية.... علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعى أعمال بقيمة (١٦,٠٧٩,١٦٠,٠٠) ستة عشر مليونا وتسعة وسبعون ألفا ومائة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق). ينبغي التوضيح أن العلاقة التعاقدية ليست تجارية كما ذكرت المدعية حيث العقد سند الدعوى هو عقد أشغال عامة متعلق بإنشاء وتنفيذ مرفق عام ومن ثم فهو من العقود الإدارية التي يحكمها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية كما جرى توضيحه أعلاه. التاريخ المذكور من قبل المدعية ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ۲۰۲٠/٠٦/٢١م هو بعد (۲۷) يوم من تاريخ نهاية المشروع الأصلي في ١٤٤١/١٠/٠٢هـ الموافق ۲۰۲۰/۰۵/۲٥م، بينما تم تمديد المشروع كما ذكر ب جاء في دعوى المدعية ما يلي.... وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦,٠٧٩,١٦۰,۰۰) ستة عشر مليونا وتسعة وسبعون ألفا ومائة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة اعلاه بسبب جانحة كورونا لمدة (۹۹) يوم ليكون تاريخ نهاية المشروع بعد التمديد المعتمد هو في ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۰۱م، مع أهمية الإشارة إلى أن المقاول قد قدم خطابه بطلب الاستلام الابتدائي بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢هـ الموافق ۲۰۲۱/٠٥/٢٤م أي متأخراً (۹) أشهر هجرية عن تاريخ نهاية العقد بعد التمديد المعتمد، وتم الاستلام الابتدائي مع وجود اعمال متبقية وملاحظات لم ينفذها المقاول حتى حينه. (١٦,٠٧٩,١٦٠,٠٠) ستة عشر مليونا وتسعة وسبعون ألفا ومائة وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (۱۱,۲۸۸,۷۳۸,۵۸) أحد عشر مليونا ومئتان وثمانية وثمانون ألفا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وثمانية وخمسون هللة، المتبقي (١,٩٢٤,٩٦١,٤٣) مليون وتسع مئة وأربعة وعشرون ألفا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة...... قيمة المشروع كما ذكر هو (١٦,٠٧٩,١٦٠) ريال، وقد تم صرف جميع المستخلصات المقدمة من قبل المقاول ويبلغ مجموع قيمتها مبلغ وقدره (۱۱,۲۸۸,۷۳۸,۵۸) ريال حتى المستخلص رقم (٥)، ولم يقدم المقاول أي مستخلص بعدها الإدارة المشروع. أما فيما يخص المستخلص رقم (١) والمرفق في الدعوى المحررة فنفيد فضيلتكم بأن المدعية ممثلة بأمين الإفلاس (...) قد أرسل خطابه رقم (بدون) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٩هـ و رقم (١٤٤٥/٣٥٥٣/١٠٢٣٤٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٨م لشركة (...) بخصوص طلبهم بصرف المستخلص رقم (١) بقيمة (١,٨٣٣,٢٩٦,٦٠) ريال، وعليه تم توجيه خطاب رقم (١٤٤٥/٣٥٥٣/١٠٢٣٤٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٤م لاستشاري المشروع (...) للاستشارات الهندسية للإفادة حيال ما تم بشأن اعتماده، واتضح أنه لم يسبق تقديم أصل المستخلص رقم (٦) مع مسوغات الصرف الإدارة المشروع، كما وأن الإدارة المالية بالشركة أكدت بأنه لم يرد لها أي مطالبات مالية تخص هذا المشروع حتى تاريخه، علماً بأن مسار المستخلص يبدأ من تاريخ رفعه من قبل المقاول للاستشاري المشرف على المشروع المراجعة واعتماده، وفي حال وجدت ملاحظات من قبل الاستشاري فإن المستخلص يعاد للمقاول لاستيفاء سداد الملاحظات، وبعد اعتماد الاستشاري للمستخلص يتم رفعه لإدارة المشاريع بشركة (...) للمراجعة والاعتماد، ومن ثم يرفع المستخلص للإدارة المالية للمراجعة والصرف وفق النظام مالم يكن هناك أي ملاحظات على المستخلص من قبل تلك الإدارات، بينما المستخلص المرفق في الدعوى لا يحمل سوى توقيع المقاول. ج جاء في دعوى المدعية في محضر الضبط بأن... حالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي..) بينما في مذكرته المحررة في الفقرة ثالثاً منها جاء فيها.... أن نسبة الإنجاز الفعلي لتاريخه (٨٠,١٠%)..) والفقرة خامساً جاء فيها.... مما يؤكد ذلك تنفيذ المشروع بواسطة المدعية والانتهاء منه. يتضح هنا تناقض المدعية في دعواها فهي حيناً تذكر أنها نفذت المشروع بشكل كامل وحيناً آخر تقر بعكس ذلك وأن نسبة الإنجاز في حدود (۸۰) بما يفيد عدم إنجازها للمشروع بشكل كامل. ما سبق كان توضيحاً وتصحيحاً لما جاء في دعوى المدعية، أما في تفاصيل المشروع محل الدعوى فنفيد فضيلتكم بالآتي: إشارة إلى المشروع المذكور أعلاه فنفيد فضيلتكم بأنه تم استلامه ابتدائيا بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢هـ الموافق ۲۰٢١/٥/٢٤م بتأخير بلغ (۹) أشهر، مع وجود ملاحظات وأعمال بمحضر الاستلام الابتدائي لم ينفذها المقاول حتى حينه، مما يستلزم معه تطبيق غرامة التأخير المنصوص عليها عقداً ونظاماً لتأخر المقاول (۹) أشهر هجرية من تاريخ نهاية المشروع بعد التمديد، وكذلك يستلزم إعادة طرح الاعمال المتبقية بمحضر الاستلام الابتدائي لتنفيذها على حساب المقاول الاساسي شركة (...) للتجارة والمقاولات وذلك لعدم تنفيذه للملاحظات حتى تاريخه وذلك حسب التفاصيل الآتية: ١- تاريخ نهاية المشروع المعتمد بعد تمديد جانحة كورونا في ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۰۱م، و تاريخ طلب المقاول للاستلام الابتدائي ١٤٤٢/۱۰/۱۲هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م مما يعني تأخر المقاول في طلب الاستلام الابتدائي ٩ أشهر هجرية، وهذا التأخير في تنفيذ الاعمال سوف يترتب عليه تطبيق غرامة التأخير (۱۰) إضافة إلى غرامة تسديد مستحقات الاستشاري المشرف على المشروع لكامل مدة التأخير (۹) أشهر، وذلك وفقاً لما جاء في المادة (۳۹) من الشروط العامة للعقد والتي نصت على أنه إذا تأخر المقاول عن إتمام العقد وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة للتسليم، تطبق عليه غرامة تأخير، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع، وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته..... وكذلك المادة (٤٠) والتي نصت على أنه يتحمل المقاول تكاليف الإشراف على المشروع خلال فترة التأخير، حسب تكاليف عقد الاستشاري المشرف على التنفيذ...) (مرفق رقم (٦)، والمتوافقة مع المادة (٤٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي نصت على أنه إذا قصر المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته، تفرض عليه غرامة لا تتجاوز (۱۰) عشرة في المائة من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ) وكذلك المادة (٥٠) من نفس النظام التي نصت على أنه يتحمل المتعاقد تكاليف الإشراف على تنفيذ المشروع، خلال مدة خضوعه لغرامة التأخير). - تم اصدار محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ١٤٤۲/۱۰/۱۲ الموافق ۲۰۲۱/۰۵/۲٤م مع وجود ملاحظات وأعمال لم تنفذ بشكل كامل بمحضر الاستلام الابتدائي يجب تسديدها خلال (٦٠) يوم من الاستلام (مرفق رقم) تم عمل محضر معاينة ملاحظات الاستلام الابتدائي بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ۲۰۲۱/۸/۸م بعد الشخوص على الموقع بعد انقضاء مهلة المقاول (٦٠) يوماً) لإنهاء ملاحظات الاستلام الابتدائي من تاريخ المحضر وتبين انه لم ينهي أي من هذه الملاحظات. (مرفق رقم (۸) تم توجيه خطاب إنذار للمقاول بسبب عدم إنهائه ملاحظات الاستلام الابتدائي بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/۱۳هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م، والذي يشير فيه بأنه سوف يتم تنفيذ الاعمال بواسطة طرف ثالث على حساب المقاول في حال عدم تجاوبه واستيفائه الملاحظات الاستلام الابتدائي (مرفق رقم (۹) ه حسب توجيه مدير عام إدارة الجدولة والتحكم بشركة (...) بخطابه رقم (١٤٤٣/٣٣٣٣/١١٠٥٩٤) وتاريخ ۲۰٢٢/٠٦/٢٦م مرفق رقم (۱۰)، تم الاجتماع مع المقاول وتم إصدار محضر اجتماع بتاريخ م يلتزم فيه المقاول بتنفيذ الملاحظات والأعمال المتبقية بمحضر الاستلام الابتدائي (مرفق رقم (١١) تم عمل محضر وقوف بموقع المشروع بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۱۹م، وأتضح بأن المقاول لم يسدد أي من الملاحظات المرصودة بمحضر الاستلام الابتدائي وبالمحضر المذكور أعلاه. (مرفق رقم (۱۲) تم الاجتماع مع المقاول مرة أخرى وذلك حسب محضر الاجتماع بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۰۲م وتم الاتفاق معه على الالتزام بالإجراءات وتسديد ملاحظات الاستلام الابتدائي للمشروع. (مرفق رقم (۱۳) لم يلتزم المقاول بتنفيذ أي من الملاحظات وتم عقد اجتماع بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۱م حسب المحضر (مرفق (١٤) لمناقشة آلية طرح قائمة ملاحظات الاستلام الابتدائي على حساب المقاول حيث انتهت مدة المهلة الممنوحة للمقاول لاستيفاء الملاحظات حسب الإجراء المتبع والوارد في دليل إدارة المشاريع بشركة (...) وكذلك العقد المبرم مع المقاول وذلك استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة رقم (٤١) من الشروط العامة للعقد (فترة الصيانة والتي تنص على: إذا لم يلتزم المقاول بأي من الاعمال المبنية في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ الأعمال على حسابه بعد إنذاره بالطريقة التي يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الاسعار السائدة، ويستوفي من المقاول تكاليف الأعمال المذكورة، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة والمتوافقة مع المادة (۱۰۷) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة والسبعين من النظام، يبقى المشروع في عقود الأشغال العامة تحت ضمان المتعاقد، مدة لا تقل عن (سنة)، اعتباراً من تاريخ الاستلام الابتدائي، وتبدأ هذه المدة لنواقص المشروع (إن وجدت) من تاريخ استلامها، وكذا المادة (۱/۱۰۸) من نفس اللائحة والتي نصت على أنه يلتزم المتعاقد خلال سنة الضمان المشار إليها في المادة السابعة بعد المئة من هذه اللائحة، بصيانة وإصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في المواد المستخدمة، أو عيوب في التنفيذ، ولا يحول استلام الجهة للأعمال مع عدم إبداء ملاحظاتها عليها، أو ما يظهر من نواقص، أو مواد مخالفة للمواصفات، مما لم يتم تداركه أثناء الاستلام الابتدائي، دون التزام المتعاقد بضمانها وصيانتها الدفع للمقاول والتي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد). (مرفق رقم (١٥)، وإذا لم يلتزم بذلك، تنفذ الأعمال على حسابه، بعد إنذاره، بالطريقة التي تراها الجهة مناسبة، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة). بلغت قيمة الأعمال المتبقية والملاحظات التي ظهرت بعد الاستلام الابتدائي للمشروع والتي لم تسددها وتصلحها المدعية مبلغ إجمالي وقدره (٤,٨٣٠,٦٩٩,٥٢) ريال وذلك حسب تقرير استشاري المشروع (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ ۲۰٢٣/١/٢٤م، والذي جاء فيه جميع ملاحظات التسليم الابتدائي للمشروع متبقية ولم يتم تنفيذها من المقاول وأهمها هو اختبار الخزان الأرضي حيث تم اختباره ثلاثة مرات وفشل الاختبار في كل مرة بالإضافة إلى أعمال الميكانيكا والكهرباء بغرفة المحول والمولد واللوحة الرئيسية والموقع العام ولم يتم إيصال التيار الكهربائي من خلال الشركة (..) بغرفة الكهرباء ولم يتم الانتهاء من تجهيزات الكهرباء والميكانيكا بالمبنى الإداري بالإضافة إلى أعمال مدنية لم يتم الانتهاء منها بالموقع العام حيث أن قيمة الأعمال المتبقية هي (٤,٨٣٠,٦٩٩,٥٢) ريال سعودي طبقاً للحصر المرفق وجدول الكميات المعتمد)، وأنتهى الاستشاري في تقريره إلى التوصية بسحب المشروع بسبب تعثر المقاول وعدم قدرته على استكمال المشروع وإنهاء ملاحظات الاستلام الابتدائي للمشروع). (مرفق رقم (١٦) مما سبق يتبين لفضيلتكم بأن الدعوى المائلة قد أقيمت على غير سند من الواقع أو النظام أو شروط التعاقد وأن الطلبات الواردة والتي جاءت بلائحة الدعوى لا يؤيدها أسانيد نظامية صحيحة أو وقائع فعليه، وأن كافة الإجراءات النظامية التي قامت وستقوم بها المدعى عليها من فرض غرامات وسحب للمشروع وخلافه على المدعية مطابقاً لصحيح النظام ولشروط العقد ونصوصه، مما يتعين الحكم برفض الدعوى موضوعاً. لذا نطلب من دائرتكم الموقرة أولاً: عدم قبول هذه الدعوى بما أبدي فيها من طلبات والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً وولائياً بنظر الدعوى، وذلك وفقاً للأسباب الموضحة في مذكرتنا السابقة وتمسكنا بذلك. ثانياً: الحكم في الموضوع برفض الدعوى للأسباب المذكورة أعلاه. ثالثاً: احتياطا الدفع بوجوب إدخال الخصوم الواجب إدخالهم بحكم النظام طرفاً منضماً للمدعى عليها شركة (...) وزارة (...) و(...) ). وبتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى مذكرة أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، مذكـــــــــــــرة مقدمة من: أمين الإفلاس/ (...) ضـــــــد المدعــي عليهــــا/ شركة (...) في الدعـــوى رقــــم ٤٥٧١٢٧٩٤٤٣ وتاريــــخ ١٤٤٥هـ، والمحدد لنظرها جلسة ٠٤/١٢/١٤٤٥هـ ردا على ما ورد بمذكرة المدعي عليها، نود أن نوضح لفضيلتكم: أولا: ذكرت المدعي عليها (أنه تم صرف جميع المستخلصات المقدمة من المدعية وقيمتها ١١,٢٨٨,٧٣٨.٥٨ ريال حتى مستخلص رقم (٥)، ولم يقدم المقاول أي مستخلص بعدها). نجيب علي ذلك، بأن المدعية قامت بإرسال خطاب إلي استشاري المشروع (مكتب (...) بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢١م مضمونة: طلب صرف مستخلص جاري رقم (٦) بمبلغ وقدره ١,٩٢٤,٩٦١.٤٣ ريال. (مرفق -١-) ولم يتم اعتماد المستخلص من قبل المدعي عليها. ثانيا: ذكرت المدعي عليها (أن المدعية تأخرت في تسليم المشروع ٩ أشهر، وأنه تم الاستلام الإبتدائي بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢هـ)، وهذا التأخير في تنفيذ الأعمال سوف يترتب عليه تطبيق غرامة التأخير (١٠في المئة) إضافة لغرامة مستحقات الاستشاري. نجيب علي ذلك، أنه بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٢هـ بناء علي قرار وزير (...) تم تمديد المشروع لمدة ٩٩ يوما بسبب جائحة كورونا (مرفق -٢-)، فبالتالي فإن تاريخ نهاية المشروع يمتد إلى تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ - مع العلم أيضا أن المادة (٧٤ فقره ٣) من نظام المنافسات والمشتريات نصت علي أن: يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة إذا كان التأخير يعود إلي الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.، وبالتالي وبسبب وجود جائحة كورونا في هذه الفترة (وتعد من الظروف الطارئة الخارجة عن إرادة المدعية) فإنه وفرضا إذا تم تأخير تسليم المشروع عن الوقت المحدد له فهي ظروف خارجة عن إرادة المدعية بسبب حظر التجوال وتوقف الأعمال بالأمر الملكي، وبما أن المدعية قامت بتسليم الأعمال ابتدائيا بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢هـ أي قبل تاريخ انتهاء المشروع بعد تمديده، فبالتالي فلا يحق للمدعي عليها حسم أي غرامات من مستحقات المدعية. ثالثا: ذكرت المدعي عليها (أنها ستقوم بحسم قيمة الملاحظات المذكورة بمحضر التسليم الإبتدائي). نجيب على ذلك، بأن المشروع تم تسليمه ابتدائيا بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢هـ بملاحظات لا تمنع الاستفادة من المشروع وقامت المدعية بتنفيذ بعض الملاحظات ولم تستكمل باقي الملاحظات بسبب تعنت المدعي عليها في الاستلام. كما أن النظام أوضح أنه في حالة التسليم الإبتدائي للمشروع مع وجود الملاحظات ولم يقم المقاول بتنفيذها حق لصاحب العمل تنفيذ هذه الأعمال علي حساب المقاول، بشرط أن يتم تكليف مقاول أخر بتنفيذ تلك الأعمال. ولما كانت المدعي عليها لم تقدم ما يفيد تنفيذ تلك الأعمال من قبل مقاول أخر، وكذلك ثابت بموجب محضر الاستلام الابتدائي أن تلك الملاحظات لا تمنع الاستفادة من المشروع واستلمت المدعي عليها المشروع بالفعل والمشروع يعمل من وقت الاستلام وتستفيد منه المدعي عليها، فبالتالي لا يحق لها حسم أي مستحقات من مستحقات المدعية. بناء عليه، نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي: إلزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٩٢٤,٩٦١.٤٣ ريال مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وواحد وستون ريالا وثلاثة وأربعون هللة. في هذه الجلسة بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل أمين الافلاس للمدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها تشير الدائرة إلى تبادل طرفي الدعوى للمذكرات وقد تضمنت تمسك المدعي وكالة بطلبه فيما تضمنت مذكرة المدعى عليه الدفع بوجود مستحقات مقابلة تمثل غرامات اشراف وتأخير وعدم استكمال ملاحظات الاستلام الابتدائي بعد ذلك أفهمت الدائرة طرفي الدعوى حاجة القضية لندب خبير هندسي فقرر وكيل أمين الافلاس الموافقة فيما قرر وكيل المدعى عليها عدم موافقة موكلته وعليه قررت الدائرة إحالة القضية لمنصة خبرة. في هذه الجلسة وبتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل أمين الافلاس للمدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وفيها تشير الدائرة الى ان القضية لا زالت تحت إجراء ندب الخبرة وعليه قررت التأجيل وبتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٤م قدم الخبير تقريره النهائي الملاحظات: الرد على ملاحظات المدعى عليه نطاق المشروع التعاقدي: القيام بتنفيذ خزان أرضي سعة ۲۰,۰۰۰ م ۳ ومحطة (...) لخدمة مركز (...) و(...) ونقطة (...) ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة اللازمة لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في العقد وكذلك الاعمال المؤقتة والاضافية والتكميلية والتعديلات وفقا لشروط العقد ووثائقه. الرد على تقرير الخبير (المبدئي): بعد دراسة المشروع والاطلاع ومراجعة التقرير المبدني الصادر بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢٤م الموافق ٢٣/٠١/١٤٤٦هـ من مكتب (...) للاستشارات الهندسية الخبير المنتدب للقضية رقم (٤٥٧١٢٧٩٤٤٣)، تبين وجود عدد من الملاحظات المؤثرة تذكرها كالآتي: أولاً: الدراسة المنفذة وقيمة الأعمال المنجزة: ورد في تقرير الخبير بصفحة رقم (۲) بالفقرة الثانية قيمة الاعمال المنجزة من فقرة الدراسة المنفذة بيان النسبة الانجاز وقيمة الاعمال المتبقية وحصر الاعمال المنفذة وبيان كمياتها وقيمتها حسب الأسعار المتفق عليها في العقد وفي جدول الكميات، وبعد الاطلاع والمراجعة تبين وجود عدد من الملاحظات التي اثرت في القيم والنسب الواردة بتقرير الخبير وتذكرها بالنقاط ادناه: يوجد بعض البنود التي تم ادراجها بتقرير الخبير والتي تم تنفيذها خارج نطاق التعاقد طبقا لما جاء بالمخططات. يوجد بنود تم ادراجها بتقرير الخبير والتي تم تنفيذها عقب محضر الاستلام الابتدائي بدون تواجد المكتب المشرف على تنفيذ الأعمال. يوجد بنود تم ادراجها بتقرير الخبير والتي بها بعض الملاحظات على الكميات المدرجة والملاحظات الفنية على النسب المدرجة بالتقرير. وسيتم تفصيل الملاحظات المشار إليها اعلام جدول الكميات وحصر الاعمال المذكور بتقرير الخبير جدول الكميات وحصر الاعمال جدول رقم (۱) اعمال بالموقع العام بند رقم (۱) بجدول الكميات الذي ينص بالمتر الطولي على توريد وتشييد وبناء سور من الشبك بارتفاع ۲/۹ م..... إلخ. الكمية المنفذة على الطبيعة هي (۱۸۲,۸۰ م. (ط) وتم ادراج كامل قيمة الاعمال المنفذة من قبل الخبير بنسبة فنية ۱۰۰% وبقيمة (٩١,٤٠٠ ريال وذلك يكون في حال عدم وجود ملاحظات على الاعمال، بينما بالوقوف على الطبيعة اتضح انه تم تنفيذها عقب محضر الاستلام الابتدائي وبدون تواجد المكتب المشرف على تنفيذ الأعمال أي دون اشراف على الاعمال ودون استلامها من قبل استشاري المشروع وبها بعض الملاحظات الفنية لذا النسبة المدرجة لقيمة الاعمال المنفذة للبند المنفذ من قبل مكتب الخبير غير عادلة والنسبة العادلة يتم ادراجها بنسبة ال ٨٠% من قيمة البند المنفذ لتكون القيمة (۷۳,۱۲۰) ريال). الرد على بند رقم (١) تم خصم نسبة %٥% من قيمة اعمال السور، لعدم تسليم اعمال السور للاستشاري خاصة الأعمال المدفونة القواعد الخرسانية والعزل). بند رقم (۲) بجدول الكميات الذي ينص بالعدد على توريد وتركيب بوابة سور من الفولاذ بدرفة واحدة عرض (۱) (م) وارتفاع ۲/۷۰ م.... إلخ. الكمية المنفذة على الطبيعة هي عدد (۲) بوابة وتم ادراج كامل قيمة الاعمال المنفذة بتقرير الخبير بنسبة فنية ١٠٠% وبقيمة (۲۰,۰۰۰) (ريال) وذلك يكون في حال عدم وجود ملاحظات على الاعمال، بينما بالوقوف على الطبيعة اتضح أنه تم تنفيذها عقب محضر الاستلام الابتدائي وبدون تواجد المكتب المشرف على تنفيذ الأعمال أي دون اشراف على الاعمال ودون استلامها من قبل استشاري المشروع وبها بعض الملاحظات الفنية لذا النسبة المدرجة لقيمة الاعمال المنفذة للبند المنفذ من قبل مكتب الخبير غير عادلة والنسبة العادلة يتم ادراجها بنسبة ال ۸۰% من قيمة البند المنفذ لتكون القيمة (١٦,٠٠٠) ريال). الرد على بند رقم (۲) تبين لنا من زيارة الموقع وفحص الاعمال عدم وجود ملاحظات على الابواب. بند رقم (٦) بجدول الكميات الكمية المدرجة من قبل الخبير المنتدب غير صحيحة وغير مستحقة للمقاول للأسباب التالية: كمية البند بجدول الكميات حسب العقد هي (۲۰۰ م) وحسب المخططات تقع داخل حدود الموقع العام للمشروع وهي معلومة للمقاول. لم يتم تنفيذها حتى تاريخه وبالتالي الكمية المنفذة لهذا البند حسب الطبيعة هي (صفر). البند المدرج بتقرير الخبير بكمية (۱۳۰۰) (م) تتجاوز الكمية المدرجة بجدول الكميات الاساسي التي تقدر بقيمة ٢٠٠ م. بما يوازي نسبة ٦٥%، وهي كمية غير مستحقة للمقاول حيث ان كامل الكمية تم تنفيذها بالطريق المؤدي الى محطة الاشياب وبالرجوع المخططات المشروع نجد أن المنطقة المنفذ بها هذه الكمية تقع خارج نطاق المشروع وبالتالي لم ينفذ الكمية المطلوبة في العقد (۲۰۰م۲) الكمية المدرجة للبند من قبل الخبير (۱۳۰۰) (م) لم تنفذ خلال فترة تنفيذ العقد وتم تنفيذها عقب محضر الاستلام الابتدائي وعقب المدة المستحقة للمقاول لتنفيذ ملاحظات الاستلام الابتدائي والمدونة بالمحاضر المرفقة، حيث قام المقاول بتنفيذها دون أن يشعر إدارة التنفيذ بشركة (...) ودون تواجد المكتب المشرف على تنفيذ الأعمال. لم يتم تزويدنا بمستندات الطريق قبل اعداد وارسال التقرير الابتدائي، تم تزويدنا بالمستندات لاحقا ووجدنا ان الكمية المنفذة على الطبيعة تقع في نطاق المشروع وموجودة في الشوب دروينج مرفق رقم (۸) بند رقم (١٤-٤) بجدول الكميات الذي ينص بالمتر الطولي على توريد وتركيب أنابيب بولي إيثيلين عالي الكثافة قطر ٢٥ مم. يوجد خطأ في الكمية المدرجة بتقرير الخبير حيث تم ادراجها بتقرير الخبير بكمية (٨٤, ٨٠ م.ط) وبقيمة (٦,٧٨٤ ريال، وبالوقوف على الطبيعة الكمية الصحيحة المنفذة الفعلية للأنابيب هي (۲۸,۸۰) م. (ط) لتكون القيمة (٢,٣٠٤ ريال). الرد على بند رقم (۲) تم تصحيح وتعديل الكمية مع قيمتها في التقرير. بنود الأعمال من رقم (۱۹-۲) حتى (۱۹-٦) بجدول الكميات الخاصة بغرف المحابس. تم ادراج كامل قيمة الاعمال المنفذة من قبل الخبير بنسبة فنية ۱۰۰% وذلك يكون في حال عدم وجود ملاحظات على الاعمال، بينما بالوقوف على الطبيعة اتضح وجود بعض الملاحظات بخصوص المعالجة الداخلية للغرف والعزل الداخلي ووجود تسريب للمياه داخل الغرف ولم يتم معالجتها لذا الصحيح يتم ادراجها بنسبة %۹۰% من قيمة الاعمال المنفذة للبند. الرد على بنود الاعمال من رقم (۱۹-۲) حتى (١٩-٦) لم نجد ملاحظات عليها، وثبت ذلك في التقرير الفني للمشروع والاعمال المتبقية المعد والمعتمد بواسطة استشاري المشروع المرسل الينا). جدول رقم (۳) اعمال مبنى المولد والمحول واللوحة الرئيسية بند رقم (۲۰) بجدول الكميات المولد والمحول بالعدد توريد وتركيب وتوصيل مجموعة مولد كهرباء للطاقة الاحتياطية بتوتر منخفض (۲۲۰/۳۸۰) فولت)... إلخ تم ادراج الكمية المنفذة بتقرير الخبير بنسبة ٨٥% بقيمة ٤٢,٥٠٠ ريال)، وبالوقوف على الطبيعة اتضح بانه تم توريد المولد بعد أعمال الاستلام الابتدائي للمشروع وبدون تواجد المكتب المشرف على تنفيذ الأعمال أي دون الاشراف على الاعمال و دون استلامها من قبل استشاري المشروع ودون تقديم أي مستندات تدل على مطابقة اعمال التوريد للشروط والمواصفات للتعاقد وبالتالي لم يتم عمل الفحص والاختبار والتوصيل من قبل المقاول وتم توصيله من قبل مسئول التشغيل والصيانة محطة (...) ولذلك فان النسبة المدرجة لقيمة الاعمال المنفذة للبند من قبل مكتب الخبير غير عادلة والنسبة العادلة يتم ادراجها بنسبة ٦٠% من قيمة البند المنفذ لتكون القيمة (۳۰,۰۰۰) ريال). الرد على جدول رقم (۳) نري ان نسبة الخصم (١٥) صحيحة ومناسبة مع قيمة العمل الناقص الذي لم يقم المدعي بإكماله (فقط التوصيل بالشبكة). بند رقم (۲۱) بجدول الكميات بالعدد توريد وتركيب وتوصيل محول الطاقة التالي ۲۲۰/۳۸۰ فولت ٦٠ هيرتز... إلخ تم ادراج الكمية المنفذة بتقرير الخبير بنسبة %٨٥% بقيمة (۲۱٢,٥٠٠) ريال)، وبالوقوف على الطبيعة اتضح بانه تم توريد المحول بعد أعمال الاستلام الابتدائي للمشروع وبدون تواجد المكتب المشرف على تنفيذ الأعمال أي دون الاشراف على الاعمال و دون استلامها من قبل استشاري المشروع ودون تقديم أي مستندات تدل على مطابقة اعمال التوريد للشروط والمواصفات للتعاقد وبالتالي لم يتم عمل الفحص والاختبار والتوصيل من قبل المقاول وتم توصيله من قبل مسئول التشغيل والصيانة محطة (...) ولذلك فان النسبة المدرجة لقيمة الاعمال المنفذة للبند من قبل مكتب الخبير غير عادلة والنسبة العادلة يتم ادراجها بنسبة ٦٠% من قيمة البند المنفذ لتكون القيمة (١٢٧,٥٠٠) ريال). الرد على بند رقم (۲۱) قمنا بتقدير قيمة الخصم حسب المتعارف عليه في السوق فيما يخص أسعار التوصيل المحول الطاقة ونري أن الخصم الوارد في تقريرنا مناسب و عادل. بند رقم (۲۲) بجدول الكميات بالعدد توريد وتركيب وتوصيل لوحة التحويل الآلي... إلخ تم ادراج الكمية المنفذة بتقرير الخبير بنسبة ٨٥ بقيمة (٤٢,٥٠٠ ريال). وبالوقوف على الطبيعة اتضح بأنه تم توريد لوحة التحويل بعد أعمال الاستلام الابتدائي للمشروع وبدون تواجد المكتب المشرف على تنفيذ الأعمال أي دون الاشراف على الاعمال و دون استلامها من قبل استشاري المشروع ودون تقديم أي مستندات تدل على مطابقة اعمال التوريد للشروط والمواصفات للتعاقد وبالتالي لم يتم عمل الفحص والاختبار والتوصيل من قبل المقاول وتم توصيله من قبل مسئول التشغيل والصيانة محطة الأشياب ولذلك فان النسبة المدرجة لقيمة الاعمال المنفذة للبند من قبل مكتب الخبير غير عادلة والنسبة العادلة يتم ادراجها بنسبة ٦٠% من قيمة البند المنفذ لتكون القيمة (۳۰,۰۰۰ ريال). الرد على بند رقم (۲۲) قمنا بتقدير قيمة الخصم حسب المتعارف عليه في السوق فيما يخص أسعار التوصيل للوحة التحويل ونري أن الخصم الوارد في تقريرنا مناسب و عادل. جدول رقم (۲) اعمال خزان ارضی ۲۰,۰۰۰ متر مكعب بنود اعمال الخزان المعدني – بند رقم (۱۱) بجدول الكميات الخاص بأعمال الخزان الحديدي المبطن بالزجاج. تم إدراج الكمية المنفذة بتقرير الخبير بنسبة %٩٥% وبقيمة (۱۲۵,۰۰۰,۷) (ريال) وهي نسبة وقيمة غير عادلة حيث إنه بعد المعاينة على الطبيعة اتضح وجود عيوب في التنفيذ متمثلة في تسريبات ليست بالبسيطة في عدة أماكن بالخزان) من ارضية الخزان الخرسانية ومن عدة نقاط بالفواصل العرضية بجسد الخزان المعدني والتي تؤدى الى تأكل حديد التسليح داخل الجدار الخرساني وتأكل جسد الخزان بالتالي تقليل العمر الزمني للخزان وما يترتب عليه من تكاليف كبيره لمعالجته حيث لم يتمكن المقاول من معالجة الملاحظات الناتجة عن سوء تنفيذه للأعمال الموكلة إليه، ولذلك فإن النسبة المدرجة لقيمة الاعمال المنفذة للبند من قبل مكتب الخبير غير عادلة والنسبة العادلة لتنفيذ اعمال الخزان المعدني كنسبة فنية هي ٨٠٪ من قيمة البند المنفذ لتكون القيمة (٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال). الرد على جدول رقم (۲) تري ان الفقرة رقم (٦) من خلاصة التقرير حسمت الخلاف بالنسبة للخزان بصورة عادلة ومنصفة ونصها (٦) تم تقدير اعمال الخزان الرئيسي المنفذة ب (٩٥%) وبلغت قيمة الخصم ٣٧٥) الف ريال) ترد هذه القيمة المخصومة للمدعي بعد اكمال العزل المائي للخزان. ويحق للمدعي عليه اكمال اعمال الخزان وإصلاح العيوب بواسطة مقاول اخر خصما من حساب المدعي ومن مستحقاته ومن الضمان المحجوز). نسبة الإنجاز (٧٠,٠٤) نسبة الانجاز بتقرير الخبير غير دقيقة حيث ان اجمالي ما تم تنفيذه طبقا لتقرير الخبير بقيمة (١٢,٨٤٧,٥٧٤,٢٠ ريال) من اجمالي التعاقد بقيمة (١٦,٠٧٩,١٦٠,٠٠ ريال لتكون النسبة %٧٩.٩% وليست ٨٤% بناء على ما تم ذكره من الملاحظات على النسب الفنية المدرجة بتقرير الخبير تم تصحيح نسبة الإنجاز للمشروع طبقا لما هو منفذ على الطبيعة وبعد الأخذ في الحسبان النسب الفنية المعدلة البعض البنود بجدول الكميات ليصبح أجمالي قيمة الاعمال المنفذة (١١,٢٦٢,٣١٤,٢٠ ريال) من اجمالي التعاقد بقيمة ١٦,٠٧٩,١٦٠,٠٠ ريال) لتكون بذلك نسبة الانجاز الصحيحة (٧٠,٠٤). الرد على نسبة الإنجاز: نسبة الإنجاز التي تم تحديدها في التقرير المبدني صحيحة لأننا اخذنا بقيمة الاعمال بعد الضريبة وليس قبل الضريبة، وهذا هو الصحيح. ثانياً: غرامة التأخير: بتقرير الخبير تم احتساب قيمة غرامة التأخير بنسبة ١٠% من قيمة الاعمال المتأخرة ولم يتم حساب تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير كما جاء بالشروط العامة للتعاقد بالمادة رقم (٤٠) تكاليف الاشراف المترتبة على التأخير التي نصت على يتحمل المقاول تكاليف الإشراف على المشروع خلال فترة التأخير، وإذا كان الإشراف يتم من قبل صاحب العمل نفسه...... (مرفق رقم (١) بناء على ذلك يجب اعادة احتساب غرامة التأخير على قيمة الاعمال المتأخرة واضافة احتساب تكاليف الاشراف المترتبة على التأخير. تم خصم غرامة الاشراف على الاعمال المتأخرة بالطريقة المحددة في الشروط العامة (المادة رقم (٤٠) من قيمة مستحقات المدعي وقدرها (٥٣,٠٦١ ريال) بتقرير الخبير في الصفحة رقم (۲۳) لم يكن دقيقاً في حساب تاريخ نهاية المشروع وذلك باستناده على خطاب الاستشاري رقم (۰۹/ق/ ۲۰۲۱) بتاريخ (۲۱/۰۲/۲۰۲۱م الموافق ٠٩/٠٧/١٤٤٢ هـ المتضمن توصية بتعويض المقاول بعدة (۲۱۰) يوم نظير تأخر اصدار رخصة البناء، تم الاستناد على طلب الاستشاري دون أن يستند على خطاب اعتماد الطلب من صاحب الصلاحية، حيث إنه لم يعتمد طلب التمديد وبذلك يكون التمديد المعتمد هو فقط تمديد فترة كورونا بمدة (۹۹) يوم ليكون بذلك نهاية المشروع مع التمديد المعتمد في ١٣/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ۰۱/۰۹/۲۰۲۰م. (مرفق رقم ۲ تمديد كورونا) الخطاب المرفق بالتقرير صادر من الاستشاري، وهو الحكم والمسؤول عن تقدير واعتماد فترات التمديد. ونري ان التمديد مستحق للمدعي. يتحمل المقاول تكاليف الاشراف على الاعمال المتأخرة اعتباراً من تاريخ نهاية المشروع المعتمد ١٣/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ٠۱/۰۹/۲۰۲۰م، كما جاء أعلاه. قمنا بحساب تكاليف الاشراف على الاعمال المتأخرة وتم خصمها من مستحقات المدعي. تاريخ طلب الاستلام الابتدائي ١٢/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/٠٥/۲۰۲۱م وبذلك يكون المقاول متأخر ٢٦٥ يوم من تاريخ نهاية العقد بعد التمديد المعتمد مع وجود أعمال متبقية وملاحظات لم ينفذها حتى حينه (مرفق رقم (۳) غير صحيح، الصحيح ما قمنا بتحديده بخصوص مدة التأخير في التقرير بعد إضافة مدة تأخير رخصة البناء... متبقى مستحقات المدعى قيمة العقد ١٦,٠٧٩,١٦٠,٠٠ ريال. اجمالي قيمة الاعمال المنفذة بعد تعديل النسب الفنية = ١١,٢٦٢,٣١٤,٢٠ ريال اجمالي قيمة الاعمال المنفذة بعد اضافة الضريبة. ۱۱,۸۰۰,۳۰۰,٢٦ اجمالي قيمة المبالغ المستلمة للمدعي ۱۱,۲۸۸,۷۳۸ ریال اجمالي قيمة الاعمال غير المنجزة التي تستحق غرامة التأخير.... ٣,٥٥٦,٥٨٦ ريال. اجمالي قيمة غرامة التأخير دون تكاليف الاشراف) ٣٥٥,٦٥٨,٦ ريال. اجمالي تكاليف الاشراف المترتبة على التأخير جاري حسابها اجمالي قيمة غرامة التأخير (۱۰) من اجمالي الأعمال المتأخرة تكاليف الاشراف جاري حسابها اجمالي قيمة مستحقات المدعي عليه بعد خصم قيمة غرامة التأخير جاري حسابها. غير صحيح ما ذكرتم بخصوص الحسابات النهائية للمستحقات، والصحيح ما توصلنا اليه في الجدول الخاص بالكميات الموضح في التقرير وما جاء في خلاصة التقرير من بيان للمستحقات. الملاحظات الواردة بخلاصة الخبير والمرفقات ورد بتقرير الخبير بالفقرة الأولى أن نسبة الإنجاز (٨٤) وهي غير صحيحة والنسبة الصحيحة هي (٧٠,٠٤) كما هو موضح بتقريرنا صفحة رقم ١ فقرة نسبة الإنجاز. نسبة الإنجاز في التقرير الابتدائي (٨٤) صحيحة استنادا على قيمة الاعمال مع الضريبة، وتم تعديلها في التقرير النهائي وفقا للتعديلات الأخيرة بعد الرد على الملاحظات ورد بتقرير الخبير الفقرة الثانية أن غرامة التأخير (۳۲۳,۱۵۹) (ريال) وهو غير صحيح والحساب غرامة التأخير للمدعي لابد من مراعاة الملاحظات المذكورة بتقريرنا. تم إضافة خصم غرامة الاشراف في الحسابات وفقا للمادة ٤٠ من الشروط العامة. ورد بتقرير الخبير بالفقرة الخامسة من الخلاصة ما نصه الأعمال الناقصة والاعمال غير المكتملة تم خصم قيمتها وليس مطلوبا خصمها مرة اخرى من الضمان المحجوز) نرجو من الخبير ايضاح المقصود من هذا النص. المقصود عدم خصم أي مبالغ من الضمان المحجوز بسبب الاعمال الناقصة التي كان نسبة تقديرها في جدول الكميات بالتقرير اقل من ١٠٠ حتى لا يكون الخصم مكرر عند استرداد مبلغ الضمان للمدعي. ورد بتقرير الخبير بالفقرة السابعة من الخلاصة بأن متبقي مستحقات المدعي تساوي مبلغ (١,٨٧٨,٠٥٦) ريال) وهي غير صحيحة ولحساب المستحقات الفعلية للمدعي لابد من مراعاة الملاحظات المذكورة بتقريرنا. تم الرد على الملاحظات المذكورة ونري ان ما توصلنا له بالنسبة للمستحقات صحيح. بناء على ما تم توضيحه فان تقرير الخبير يحتاج الى اعادة تقييم للنسب الفنية للأعمال حيث إن أغلب النسب الفنية لبنود الأعمال المذكورة أعلاه لم يتم فيها مراعاة التوقيت التي تم فيها تنفيذ الاعمال بدون وجود استشاري مشرف بعد أعمال التسليم الابتدائي للمشروع ودون تقديم أي مستندات أو مخططات المطابقتها مع المواصفة المعتمدة للمشروع. مضي الآن على التسليم الابتدائي أكثر من ثلاثة سنوات، ويقع على عاتقكم متابعة الاعمال بالموقع واستلامها من المدعي في حينها، وعدم استلامها في وقتها يعتبر تفريط وتقصير من جانبكم في متابعة وادارة المشروع. وقمنا بخصم بعض النسب للاعمال التي تم دفنها، وليس لها مستندات تسليم مثل خصم مبلغ السور لعدم استلام خرسانة القواعد والعزل والفن بدون استلام الاستشاري. ايضا لم يؤخذ بالتقرير عدم تسليم المقاول لجميع المستندات التعاقدية والمخططات ورسومات ال As buil وال GIS للمشروع عقب اعمال التسليم الابتدائي وما يترتب عليها من استقطاعات مالية. ذكرنا في خلاصة التقرير الفقرة رقم (٤) لا يتم تسليم المدعي مبلغ الضمان المحجوز الا بعد تسليم المستندات. لوحظ بالمرفقات بتقرير الخبير وجود مرفق خاص بمستخلص رقم ٦ دون أن يذكر بتقرير الخبير علما أن المستخلص سبق وان تم إعادته للمقاول من قبل الاستشاري بخطابه رقم (۲۰ / ق / ۲۰۲۱) بتاريخ١٤ / ٤/٢٠٢١م لعدم تقديم المقاول يحضر للأعمال وكذلك طلبات فحص الاستلام (مرفق رقم (٤) تم ذكره لأننا استرشدنا به في تحديد كميات الاعمال السابقة لبعض البنود وليس الحالية، ولم نأخذ بقيمته. الخلاصة: لذا نفيدكم بالآتي: بناء على ما تم دراسته وبعد مراجعة التقرير المبدني الصادر بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢٤م الموافق ٢٣/٠١/١٤٤٦ هـ من مكتبكم مكتب (...) للاستشارات الهندسية الخبير المنتدب للقضية رقم (٤٥٧١٢٧٩٤٤٣). وما تبين من الملاحظات المفصلة بمذكرتنا هذه والمؤثرة في نتيجة تقريركم فتصل إلى أنه يجب الاخذ بالملاحظات وإعادة النظر فيها للوصول إلى الهدف المرجو من الجميع وهو تحقيق العدالة. تم النظر والاخذ ببعض ملاحظاتكم، ولم تأخذ ببعضها لتحقيق العدالة. لذلك وبناء على ما سبق نطلب من الخبير إعادة النظر في التقرير وما انتهى إليه من نتيجة وفق الملاحظات الجوهرية المشار إليها أعلاه، كما أننا هنا نود من الخبير والإرساء قواعد الحق والعدالة في هذه القضية التطرق أو الإشارة لما تم تقديمه له سواء في جلسات هذه القضية أو عن طريق ما قدم له في طلباته من شركة (...) وهي التقارير الفنية والخطابات الرسمية بشأن لفت النظر والإنذارات الموجهة للمقاول والذي يتضح فيها تأخره في عمله بشكل كبير أدى إلى تأخر استلام المشروع وعدم اكتماله بشكل كامل وبالتالي تأخر إنجازه والتأخر في خدمة المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله، وماذا تم حيال تلك المراسلات وهل تم تطبيق النظام على المقاول نتيجة تأخيره وتطبيق الغرامات المقررة عليه، وهل من العدالة مكافأة المقصر بهذه الطريقة وذلك بإعفائه بشكل كامل من العقوبات النظامية المفترض تطبيقها عليه خصوصاً وأن هذه الوقائع حصلت ولا يمكن تجاهلها. تم النظر في جميع المستندات المقدمة من اطراف الدعوي، وتم الاستناد عليها في تحديد مدة التاخير وغرامة التأخير، وتم خصم غرامة التأخير وشملت تأخير المدة الزمنية وغرامة الاشراف على مدة التاخير. الخلاصة: نفيد مقام الدائرة القضائية الموقرة بالآتي: بناءا على ما تقدم من دراسة وتحليل للمستندات والعقود والوقوف على العقار محل الدعوى على الطبيعة. ومطابقة العقد مع الواقع وبيان الأعمال المنفذة من غير المنفذة (جدول رقم (١). وبيان عيوب التنفيذ تبين لنا أن مستحقات الطرفين كالاتي: بلغت نسبة الإنجاز ۸۳ بلغت غرامة التاخير مبلغ قدره ٣٢٣,١٥٩ ريال بلغت غرامة الاشراف علي مدة التاخير مبلغ قدره - ٥٣,٠٦١ ريال تم تسليم المشروع تسليم ابتدائي ولم يتم التسليم النهائي. وتم خصم قيمة جميع ملاحظات التسليم الابتدائي غير المنفذة وكذلك قيمة الاعمال الناقصة، ويتم تسليم الضمان المحجوز (٥) فقط بعد الاستلام النهائي لعيوب وإصلاح تسريب الخزان لا غير. بما انه مضي علي التسليم الابتدائي أكثر من ثلاثة سنوات، فليس هناك جدوي من تسليم الاعمال تسليم النهائي والمتعارف عليه تسليم الاعمال تسليم نهائي بعد سنة واحدة من التسليم الابتدائي، ولأنه قد تكون هناك ملاحظات ظهرت بعد السنة الأولي وتكون بذلك غير مشمولة بالضمان، وللتعويض عن عدم التسليم النهائي قمنا بخصم قيمة الاعمال الناقصة وخصم قيمة الاعمال المنفذة بواسطة المدعي وخصم نسبة لبعض البنود التي تم تنفيذها ولم تسلم للاستشاري، كما ان كون المقاول يقوم بالتنفيذ واكمال التنفيذ بدون رقابة في تفريط وتقصير من جانب المدعي عليه. الاعمال الناقصة والاعمال غير المكتملة تم خصم قيمتها وليس مطلوبا خصمها مرة اخري من الضمان المحجوز ضمان حسن التنفيذ (٥%). تم تقدير اعمال الخزان الرئيسي المنفذة ب (٩٥) وبلغت قيمة الخصم ٣٧٥) الف ريال) ترد هذه القيمة المخصومة للمدعي بعد اكمال العزل الماني للخزان، ويحق للمدعي عليه اكمال اعمال الخزان وإصلاح العيوب بواسطة مقاول اخر خصما من حساب المدعي ومن مستحقاته ومن الضمان المحجوز. متبقي مستحقات المدعي تساوي مبلغ ١,٨١٤٠,٥٨٨ ريال مليون وثمانمائة وأربعة عشرة الف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال. في هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل أمين الافلاس للمدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها تشير الدائرة إلى تقديم الخبير لتقريره النهائي والذي انتهى فيه باستحقاق المدعية لمبلغ (١.٨١٤.٥٨٨ ريال كما تشير إلى عدم تقديم المدعية لاعتراضها على نتيجة التقرير ورد الخبير على اعتراض المدعى عليها كما تشير الدائرة إلى عدم قبول المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٣ / ٢ /١٤٤٦هـ والمعنونة بالاعتراض على تقرير الخبير ولصلاحية الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وناشئ عن عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة ١من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٩٢٤,٩٦١.٤٣) مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال وثلاثة وأربعون هللة. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: عدم استحقاق المدعية للمطالبة ووجود غرامات إشراف وتأخير وعدم التسليم النهائي للأعمال وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لخبرة هندسية وعلى ذلك قررت المدعية الموافقة واستناداً على م ١١٠ من نظام الإثبات أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبير الهندسي والذي انتهى إلى نتيجة حاصلها استحقاق المدعية لمبلغ (١,٨١٤,٥٨٨) مليون وثمانمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال. وبعد الاطلاع على التقرير واعتراضات الأطراف وتفنيد الخبير لها ما تنتهي معه الدائرة للأخذ به والإلزام بموجبه لسلامته من معارضة النص الشرعي والنظامي ومنطقية مقدماته التي بنى عليها نتيجته وله تحيل منعاً للتكرار وبه تقضي استناداً على م ١٢١ من نظام الإثبات و م ١٢٦ من أدلته الإجرائية كما وتحمل المدعى عليها من أتعاب ندب الخبرة مبلغاً قدره ١٠,٧٣٢.٢٠ عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالا وعشرون هللة بنسبة خسارتها للدعوى استناداً على م ١٢٢ من نظام الإثبات. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٨٢٥.٣٢٠.٢٠) مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وعشرون ريالا وعشرون هللة شاملا لأتعاب الخبرة، ورفض ما زاد على ذلك ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. ولمن لم يحكم له بجميع طلباته أو بعضها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث