حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630190516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670069256/1446
رقم الحكم:4630190516
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670069256 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630190516 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٩٢٥٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بطانيات) عدد (٠) (توريد بطانيات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (جرت العادة بين الطرفين على ان يقوم البائع (المدعي) بتوريد بطانيات للمشتري (المدعى عليه) حيث أن المشتري لديه أكثر من متجر في الدمام ويقوم المدعي بتوريد البطانيات للمدعى عليه ويقوم بالسداد بموجب الفواتير وكشف الحساب الموقع عليه من قبله.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٤٨٩) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أولا: لا توجد لدى المدعي شهادة إنجاز بالأعمال ونحوها مصادق عليها من قبل موكلي أو مفوض من قبله و أما عرضه المدعي فليس. لموكلي علاقة به ولم يوقع عليه أو مفوض من قبله. ثانيا : أن ما ارتكن عليه المدعي يناهض البراءة الأصلية ولا يجرح أصلها إلا بسبب شرعي قانوني. ثالثا : ليس في ذمة موكلي المبلغ الذي يدعيه المدعي. رابعا : انعدام صفة موكلي في الدعوى المقدمة ضده. خامسا : ذكر المدعي وكالة في تحرير دعواه أن : أ. إنشاء التعامل في ١٤٤٠/٠٤/۲٥ ب تاريخ نشوء الحق في ٠٢\٢٠\١٤٤٢هـ. وهذه دعوى بلا بينة أو دليل لينسل ويسلم من التقادم. الطلبات : رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلي. وقدم سنداً لطلبه متمثل في الفواتير وكشف الحساب. وعقدت المحكمة جلسة في ١٥\٠٢\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبعرضه على المدعى عليه، أحال على جوابه المرفق في النظام، وطلب المدعي مهلة للرد وأمهل لثلاثة أيام وللمدعى عليه مهلة مماثلة تليها، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ١٩\٠٢\١٤٤٦هـ ذكر فيها: أولاً/ ذكر المدعى عليه خلو مستندات المدعي من شهادة إنجاز الأعمال ونحوها ومصادق عليها وهذا غير صحيح, حيث أننا قد قدمنا فواتير على مطبوعات المدعية وسندات قبض باستلام مبالغ لتعاملات سابقة بين الاطراف وكشف حساب موقع عليه ومطابق من قبل المدعى عليها وجميع ما تم ارفاقه للدائرة القضائية مسبقاُ يفيد بصحة التعامل التجاري بين الأطراف وصحة المطالبة. ومن الجدير بالذكر أنها قد جرت العادة بين موكلنا والمدعى عليه على أن يتم توريد السلعة المطلوبة للمدعى عليه لحين وصول حسابه إلى مبلغ وحد ائتماني معين فيقوم موكلنا بإيقاف توريد البضاعة لحين سداد المدعى عليه المبلغ المستحق أو جزء منه بموجب نفس الفواتير وكشوف الحسابات المرفقة لفضيلتكم. ثانياً/ ذكر المدعى عليه في جوابة عدم صحة الدعوى وانعدام الصفة وأن ليس في ذمة موكله المبلغ محل المطالبة كما أنه قد سبق وأنكر التعامل بشكل كامل بين الأطراف في منصة تراضي وهذا غير صحيح, حيث أننا قد قدمنا للدائرة الموقرة ما يثبت صحة دعوانا, وكما انه مرفق لفضيلتكم صورة من ايداع المدعي شيك صادر من بنك (...) باسم المدعى عليه برقم (٧٣٣١) بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال وقد تم ايداعه لحساب المدعي ومرفق أيضاً سند قبض مقدم للمدعى عليه بنفس المبلغ ورقم الشيك واسم المدعى عليه وأنه دفعة من حساب موكلي قد استلمها بالفعل من المدعى عليه فكيف يُنكر التعامل وصحة المطالبة وماهو سبب الشيك في حال عدم وجود تعامل تجاري بينهم؟ فضيلة القاضي حفظه الله: تأسيساً لما سبق وبموجب ما تم ذكره لفضيلتكم من أسباب ومرفقات في الدعوى ولما يراه فضيلتكم من أسباب فإننا نطلب منكم إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق بموجب الفواتير وكشف الحساب المصادق عليه وهو (٦٥,٤٨٩) ريال سعودي. . ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٢٤\٠٢\١٤٤٦هـ ذكر فيها: ١- بالنسبة لسند القبض (الممهور) بتوقيع أمام المستلم لا علاقة لموكلي بإنشاء المستند والتوقيع عليه. ٢- بالنسبة لورقة إيداع الشيك فهذا الشيك لتعامل مع موكلي لا علاقة له بموضوع الدعوى البتة وانتهى بتسليم الشيك وصرفه مقابل ذلك التعامل ، والدليل على ذلك البون الشاسع في الوقت بين تاريخ الأوراق التى يدعى أنها مستندات وبين تاريخ الشيك . ٣- لم يحضر وكيل المدعي الدليل والبينة فيما قال أنه تم إنشاء التعامل كان بتاريخ ٢٥\٠٤\١٤٤٠ هـ وتاريخ نشوء الحق ٢٠\٠٢\١٤٤٢ هـ . ٤- نؤكد للدائرة عدم وجود عقد مبرم بين موكلي والمدعي أصاله. ٥- ما ذكره المدعي وكالة أن العادة جرت في طرق التعامل بين المدعي أصالة وموكلي فلا صحة له ولا دليل عليها. ٦- كل ما أورده المدعي وكالة من فواتير اصطناع دليل فلا توقيع عليه من موكلي أو مفوض من قبله كما ذكرنا سابقا. الطلبات : رد دعوى المدعي والله يرعاكم . وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٣٠\٠٢\١٤٤٦هـ: وقدم الأطراف مذكرات عبر الطلبات، وطلب المدعي سؤال المدعى عليه وكالة وبعد الإذن له قال هل هناك تعامل بين الطرفين أو لا ؟ قال نعم في وقت صدور الشيك فقط بمبلغ قدره خمسة آلاف ولا يوجد شيء قبله، وتمسك المدعي بما قدمه وعليه عرضت الدائرة يمين المدعى عليه فطلبها ، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الدعوى أنكر التواقيع الموجودة وأنكر المبالغ الواردة في الدعوى وأنكر دعواه كاملة من الاتفاق وأقر بقوله : إن لهم في ذمتي مبالغ ولهم في ذمتهم مبالغ تخصني أكبر من مبلغ المطالبة ، وبسؤاله عن تحرير المبالغ التي له والتي لهم قال إن التي في ذمتي لهم مبلغ قدره (٤٢٠٠٠ ) ألف ريال والتي لي في ذمتهم مبلغا قدره (١١٠٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال، وبعرضها على المدعي وكالة ابتداء تمسك بإقرار المدعي بالمبلغ المقر به ودفع بأن المدعى عليه ابتداء انكر مجملا من منصة تراضي والآن بعد حضوره أقر بجزء من المبلغ وأما ما ذكره من المبالغ التي يدعيها في ذمة موكلي فهذه قد تكون ثابتة أو غير ثابتة ولا نعلم عنها وله أن يقيم دعوى مستقلة بخصوصها تأخذ مجراها، وبسؤاله هل يحصر مطالبته في المبلغ المذكور (٤٢٠٠٠ ) ؟ بعد الرجوع لموكله قرر قائلا: أحصر مطالبة موكلي وأعدلها لمبلغ قدره (٤٢٠٠٠ ) اثنان وأربعون ألف ريال، وموكلي لا يعلم المبالغ التي يدعيها المدعى عليه وله فيها الجلوس مع موكلي بعد صدور الحكم والنظر في بيناته أو إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة وتنظر بحسب الشرع والنظام، وطلب الحديث وكيل المدعى عليها أن الطرفين بينهما تعاملات ومطالبات بينهما وموكلي لا يريد في ذمته شيء ولكن اطلب إحضار المدعي أصالة وسؤاله، وتمسك المدعي بطلبه واكتفيا بما قدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢٠٠٠ ) اثنان وأربعون ألف ريال وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته الفواتير والكشوفات ، وقد أنكر وكيل المدعى عليه الاستحقاق والدعوى والتواقيع ونسبتها لموكله، وبعد طلب المدعي يمين المدعى عليه أصالة وبعد حضوره دفع بدفوعه المشار إليها أعلاه وأقر بـقوله: إن التي في ذمتي لهم مبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون ألف ريال ، وتمسك المدعي بذلك وحصر دعواه في ذلك ، ولأن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. واستنادا على المادة الثامنة عشرة من ذات النظام : ١- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ٢-لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى. ما تنتهي معه الدائرة للحكم بما جاء ي منطوقه أدناه، وتقضي به ، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث