حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630195408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571407453/1445
رقم الحكم:4630195408
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571407453 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630195408 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتخليص الجمركي شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة الجاهزة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه, ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٤م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (حاويات) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٤١,٠٢٤.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربعة وعشرون ريال سعودي استناداً على (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤١,٠٢٤.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربعة وعشرون ريال سعودي.، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)). هذا نصها. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه وجرى نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر محكم (...) هوية وطنية رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم: (...)، فأحال على اللائحة المرفقة في النظام، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بيناته على صحة الدعوى فذكر أنها إيميلات رسمية بيننا وبينهم وفواتير، وتشير الدائرة إلى أنه المدعى عليه قدم دفاعه عبر النظام ونصه (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث أن ما جاء بدعوى المدعية من التعاقد معها على نقل (حاويات) عن طريق البر فهو صحيح. ولكن في البداية أفيد فضيلتكم بأن الشركة المدعية لم تحرر دعواها بشكل صحيح ودقيق. والصحيح هو:- ١- أنه تم الاتفاق مع المدعية على نقل عدد (٨ حاويات) عن طريق البر من مدينة (...) إلى مدينة (...) وكان ذلك في شهر يناير لعام ٢٠٢٣م وليس شهر يوليو كما تدعي المدعية. ٢- لم يحرر هذا الاتفاق كتابًة بل كان بشكل (شفهي)، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة المدعية بنقل عدد (٨ حاويات) من مدينة (...)إلى مدينة (...) عن طريق البر على أن يكون سعر نقل الحاويات هو سعر المتعارف عليه بمبلغ وقدره (١٥٠٠) ريال لكل حاوية. ٣- تم سداد مبلغ وقدره (٧٠٠٠) ريال عند الاتفاق، وتبقى باقي المبلغ لحين الاستلام الحاويات، وقد تم الاستلام في شهر مارس لعام ٢٠٢٣م ٤- ثم فوجئنا بمبلغ المطالبة من الشركة المدعية بأنها تطالب بمبلغ وقدره (٤٨,٠٢٤) ريال لنقل عدد (٨ حاويات) من مدينة (...)إلى مدينة (...) وهذا المبلغ غير منطقي ولم يتم الاتفاق عليه ولا يوجد أي مستند موقع من الشركة المدعى عليها يفيد بصحة هذا المبلغ. صاحب الفضيلة يتضح مما سبق ذكره أن المبلغ المستحق للمدعية هو عبارة عن عدد (٨ حاويات في ١٥٠٠ ريال للحاوية الواحدة) يساوي مبلغ وقدره (١٢٠٠٠) ريال استلمت المدعية مبلغ وقدره (٧٠٠٠) ريال عند الاتفاق وبذلك تبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال فقط لا غير. لذا ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لما تطالب به وأن المتبقي لها هو مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال فقط لا غير. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير)، فطلبت الدائرة من المدعي الاطلاع عليه وتقديم الإجابة عنه خلال خمسة أيام وللمدعى عليه حق الرد خلال خمسة أيام بعدها فتفهما ذلك. ثم عقد لها جلسة بتاريخ ٣ /٢ / ١٤٤٦ هـ وفيها حضر محكم (...) هوية وطنية رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم: (...) فسألت الدائرة أطراف الدعوى عن تقديمهم للمذكرات المطلوبة منهم في الجلسات السابقة، ونص مذكرة المدعي (الموضوع / مذكرة رد على المدعى عليها في دعوانا رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٥٣ اولاً / من الثابت ان التعاقد كان صحيحا مع المدعى عليها وذلك وفقاً للبريد المرسل من طرفنا للمدعى عليها بتاريخ ١٩/٣/٢٠٢٣ م (مرفق رقم ١ ص ١٤) علماً بأن تاريخ الفاتورة كان في شهر يوليو ٢٠٢٣ م , وان ما يؤكد صحة ذلك الحوالة الورادة في حسابنا البنكي من المدعى عليها بنفس التاريخ ١٩/٣/٢٠٢٣م (مرفق رقم ٢). ثانياً / ان ما تدفع به المدعى عليها بان الاتفاق كان بشكل شفهي فهذا غير صحيح. ثالثاً / أقرت المدعى عليها بصحة سدادها مبلغ ٧ الاف ريال المشار له في البند الأول. رابعاً / سبق وان تم مراسلة المدعى عليها وإرفاق الفاتورة المؤرخة في ١٧/٧/٢٠٢٣ م بإجمالي ٤٧,٩٢٤ ريال (مرفق رقم ٣) بعد خصم الدفعه المقدمة , ومن ثم لم تتفاجئ المدعى عليها بهذا المبلغ إلا انها طلبت خصماً من القمية الإجمالية وتم الموافقة على طلبها وعمل الخصم بقيمة ٦,٩٠٠ ريال ولاحقا تم ارسال اشعار الخصم في ١٤/٠٩/٢٠٢٣ م (مرفق رقم ٤) ليصبح اجمالي قيمة المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ (٤١,٠٢٤) ريال فقط واحد واربعون الف و أربعة وعشرون ريالا لاغير . لذا نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها.) هذا نصها. ونص مذكرة المدعى عليه: (الموضوع / مذكرة جوابية ردًا على جواب المدعية بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيد فضيلتكم بأن المدعية لم تأتي بجديد في جوابها. ونؤكد على الآتي :- ١- لم تقدم المدعية أي مستند يفيد اتفاق موكلتي معها على المبلغ الذي تطالب به. ٢- لم تقدم المدعية أي مستند يفيد موافقة موكلتي أو التوقيع من قبلها على صحة ما تطالب به. ٣- أنه عند الاتفاق تم تحويل مبلغ وقدره (٧٠٠٠) ريال بناء على طلب المدعية في ١٩/٠٣/٢٠٢٣م ٤- أما فيما يخص ما جاء في جواب المدعية بإرسال فاتورة بباقي المبلغ فعلي حسب التاريخ المدون في الفاتورة أنه كان في ١٧ /٠٧/ ٢٠٢٣م أي بعد الاتفاق واستلام الحاويات بحوالي أربعة أشهر، علمًا بأن موكلتي لم توافق على هذا المبلغ ولم تطلب الخصم عليه ولم توقع على أي مستند يفيد ذلك. لذا ولكل ما سبق فإن موكلتي ما زالت على طلبها من فضيلتكم برد دعوى المدعية لما تطالب به وأن المتبقي لها هو مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال فقط لا غير. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير) هذا نصها. وقرروا جميعاً تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية، وأفهمت أطراف الدعوى بذلك ثم عقد لها جلسة بتاريخ ١ /٣ / ١٤٤٦ هـ وفيها حضر محكم (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته مدير شركة (...) للتخليص الجمركي شخص واحد وحضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) للخرسانة الجاهزة بالوكالة رقم (...) وقد جرى سؤال المدعي عن عدد الحاويات التي قام بتخليصها ونقلها لصالح المدعى عليه وعن حجمها؟ فأجاب المدعي بقوله: تم تخليص ونقل عدد ٨ حاويات بحجم ٤٠ قدم. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر بقوله: ما ذكره المدعي من نقل وتخليص عدد ٨ حاويات فصحيح. ولكن هذا العرض المرسل عبر البريد الاكلتروني لم يتم الموافقة عليه لا بالقبول ولا بالرفض، وانما تم الاتفاق بعد ذلك شفاهة على أن يكون التخليص والنقل لكل حاوية بمبلغ قدره ١٥٠٠ ريال وليس لدي أي بينة على هذا، وأما حجم الحاويات فلا أعلم بالتحديد. هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعي قرر بقوله: ماذكره المدعى عليه غير صحيح، حيث تم إرسال ايميل الاتفاق الذي نذكره قبل الاتفاق وقبل بدء العمل، ثم سددو ٧٠٠٠ ريال كدفعة أولى ولم يعترضوا على المبلغ، فلما أكملنا العمل وأرسلنا لهم الفواتير اعترضوا عليها، ولم يردنا أي اعتراض منهم قبل البدء بالأعمال. ولا يعقل أن يتم نقل حاوية من (...) إلى (...)بمبلغ قدره ١٥٠٠ ريال. هكذا قرر. ثم قرر المدعى عليه وكالة بقوله: إنه لم يتم الرفض ولا الموافقة على هذا العرض. وأطلب منه البينة على انعقاد هذا الاتفاق. هكذا قرر. فقرر المدعي بقوله: إن الاتفاق وعرض السعر المدون عبر الإيميل يتضمن نوعين من الخدمات وهي التخليص والنقل. وفي هذه الدعوى نطلب أجور النقل وأجور التخليص. وأجرة نقل كل حاوية ٤٨٠٠ ريال، وأجرة تخليص كل حاوية ٤٠٠ ريال. والمجموع ٤٧٨٤٠ ريال لعدد ٨ حاويات. سددت المدعى عليها منها ٧٠٠٠ ريال، و المتبقي في ذمة المدعى عليه ٤٠٨٤٠ ريال. هكذا قرر. وبعد الاطلاع على مرفقات المعاملة تبين أن المدعي قد أوقع خصما قدره ٦٩٠٠ ريال عن الفاتورة محل الدعوى. وبسؤال كل طرف عما يودون إضافته فاكتفى المدعي بما قدمه. وقررالمدعى عليه وكالة بقوله: أطلب من المدعي البينة على هذا الاتفاق. هكذا قرر. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فتأسيساً على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها -بعد حصرها- إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠٨٤٠) أربعون ألفا وثمانمائة وأربعون ريالا تمثل المتبقي من أجرة المدعي لقاء التخليص الجمركي والنقل من (...) إلى (...) لعدد ثمانية حاويات، ولما كان هذا النزاع بين تاجرين ومتعلق بأعمالهم التجارية مما يتبين معه اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، ولما كانت المدعى عليها تصادق على قيام المدعية بالتخليص الجمركي والنقل من (...) إلى (...) لثمانية حاويات إلا أنها تنكر الاتفاق مع المدعي على الأسعار المدونة عبر البريد الالكتروني المرسل من المدعية إليها، وتقرر أنها قد اتفقت شفاهة مع المدعي على أن تكون أجرة النقل والتخليص لكل حاوية مبلغ قدره (١٥٠٠) ريال، وحيث أبرز المدعي عرض الأسعار المرسل من المدعية إلى المدعى عليها عبر البريد الالكتروني والذي صادقت المدعى عليها على استلامه وأنها لم ترد عليه بالرفض ولا بالقبول ولم تعترض عليه واستمرت في التعامل مع المدعية وتزويدها بالمستندات اللازمة للتخليص الجمركي والنقل وسددت جزئيا مبلغا قدره (٧٠٠٠) ريال، وبعد انتهاء التعامل اعترضت المدعى عليها على عرض الأسعار وادعت وجود اتفاق شفهي مع المدعية، وقد قررت المدعى عليها أن لا بينة لديها على هذا الاتفاق الشفهي. مما تنتهي معه الدائرة لرفض هذا الدفع، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من نظام المعاملات المدنية من أنه (لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولا إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك) ولما كانت الدائرة ترى أن سكوت المدعى عليها وعدم اعتراضها على عرض السعر قرينة على كون سكوت المدعى عليها قبولا بعرض السعر وتنتهي إلى إلزامها بمضمونه، ولما كان مجموع أجرة المدعية هو مبلغ قدره (٤٧٨٤٠) ريال، والمدعية تقر بأن المدعى عليها سددت مبلغا قدره (٧٠٠٠) ريال، كما تقرر بأنها أوقعت حسما للمدعية بمبلغ قدره (٦٩٠٠) ريال بالفاتورة رقم (CN-٠٠٠٥٦٠) مما تنتهي معه الدائرة إلى احتساب هذا الحسم لصالح المدعى عليها ويكون المتبقي للمدعية مبلغ قدره (٣٣٩٤٠) ثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعون ريالا، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ وفق ما يرد في منطوقها أدناه وترفض طلب المدعية فيما زاد عن ذلك، ولما كانت مطالبة المدعية بمبلغ لا يزيد على خمسين ألف ريال مما يعد معه هذا الحكم نهائيا بمجرد صدوره استنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ هـ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع حالا للمدعية/ شركة (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣٩٤٠) ثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعون ريالا. ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.