حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630179958

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670170083/1446
رقم الحكم:4630179958
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670170083 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630179958 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670170083 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الوقائع: إنه في تاريخ 06/05/1441ه الموافق 01/01/2020م بدأ تعامل موكلتي مع المدعى عليه على توريد مواد غذائية ومنتجات أخرى من موكلتي لصالح العميل المدعى عليه، وكان المدعى عليه يسدد مرةٌ حال ومرةٌ مؤجل والمدعى عليه كان مواصلًا بالسداد حتى تبقى في ذمته مبلغ 13.811.05 ألف ريال فقط لا غير ولم يسددها حتى الآن، والمبيع الذي بين الطرفين عبارة عن أجبان وطحين ومشروبات غازية وحلويات ومشروبات متنوّعة وأرز ومكرونة ومنتجات أخرى مرفقة لفضيلتكم مع الفواتير. الأسباب: 1- لقوله تعالى {يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود}. 2- لقوله عليه الصلاة والسلام (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). 3- واستناداً على مطابقة الرصيد التي بين الطرفين والفواتير التي لصالح المدعى عليه والتزام موكلتي بتسليم المبيع المتفق عليه دون تعثر، (سبق ارفاقه للدائرة). الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (13.811.05) ثلاثة عشرة ألف وثمانمائة وإحدى عشر ريال ألف وخمسة هللات فقط لا غير لشركة (...) للتجارة والحكم بذلك، هذه دعواي. وقدم سندا لطلبه المسند الآتي: محرر عادي متمثل في كشف حساب متضمن مبلغ المطالبة ممهورا بختم منسوب للمدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة الترافع الكتابي بتاريخ 16/ 02/ 1446هـ وفيها طلبت المحكمة من المدعى عليه الإجابة على الدعوى وأجاب بما نصه:(أولا الدفع الشكلي حيث أن المدعي حصر دعواه بمطالبتي مبلغا قدره ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وأحد عشر ريال وخمسة هللله بصفتي مالكا لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) والتي ادعى أنه تعامل معها في عام 2020 ميلاديا بموجب كشف الحساب الصادر منه ولأنه سبق أن تنازلت عن المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مقابل قيمة قدرها مليون وسبعون ألف ريال بموجب اتفاقية التنازل المؤرخة بشهر ثمانية من عام 2021 ونصت الاتفاقية على أن يتحمل المالك الجديد للمؤسسة أي مديونيات سابقة على المؤسسة كما نصت عليه الاتفاقية بالآتي(ويتحمل الطرف الثاني مبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال فقط مديونيات على المحل). مرفق1 اتفاقية التنازل وبما أن الصفة في الدعوى من المسائل الأولية التي يحتم النظر فيها قبل الخوض في موضوعها وهي من أساس قبول شروط الدعوى وفقا لما نصت عليه أحكام المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) عليه أدفع بعدم صفتي في هذه الدعوى. ثانياً: الدفع الموضوعي: 1. ما ذكره المدعي بوجود تعاملات سابقة معه فصحيح وأما ما ذكره بوجود مديونية قديمة على مؤسستي قبل التنازل بموجب كشف الحساب الذي أرفقه والتي تحتوي على عبارة (فاتورة مبيعات بالاجل) فغير صحيح لأن سياسة المؤسسة تلك الفترة كانت تعتمد على الدفع الفوري عند كل عملية شراء مع الشركة المدعية ولم يسبق للمؤسسة أن تعاملت مع الشركة المدعية بالاجل كما أن مؤسستي السابقة عند قيامها بأي عملية شراء بموجب البيع الاجل يتطلب منها اعداد اتفاقية (بيع اجل) مع العملاء والتي تتضمن الاتفاقية عمليات السداد ومهلة السداد والمصادقة وختمها المعتمد واسم الشخص المستلم وتوقيعه ولا يوجد مع الشركة المدعية اتفاقية بهذا الخصوص مع مؤسستي السابقة. 2. الكشف الحساب المقدم الذي يسميها المدعي (مصادقة رصيد) تحتوي على ختم يستخدم لاستلام الفواتير ومطابقتها مع البضائع فقط وليس الإقرار بصحة المصادقة أو التزامات مالية ومؤسستي السابقة تملك ختما شبيها له. والختم المذكور لا أستطيع تمييزه لوجود آثار الكشط والمحو وغير محدد فيه رقم السجل التجاري للمؤسسة إضافة إلى خلوه من البيانات الداخلية (التاريخ والمستلم والتوقيع)، وبالتالي أبرأ مما جاء به.وإن كان لدى المدعي مستندات صحيحة وواضحة فعليه الرجوع على الشركة المتنازل لها والتفاهم معها. 3- لدى المؤسسة ختم خاص بها معتمداً من الغرفة التجارية وهو ما يجري التعامل به في مصادقات الرصيد. (مرفق2: الختم) 4 - تقدم المدعي بدعواه بعد مرور (4) سنوات وتعتبر هذه المدة طويلة دون وجود مانع شرعي لإقامتها، مما يجعل مطالبته محل شك وغير جادة، جاء في كشاف القناع : (ونظرا لأن العادة جارية على أن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك فالمطالبة بعد مضي المدة الطويلة دليل عدم صحة الدعوى)، وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق 1446/02/28هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها أجاب قائلاً: (كشف الحساب ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه)، وبعرض ذلك على المدعى عليه، أحال على مذكرته الجوابية، وبعرضها على وكيل المدعية قدم مذكرته عبر المحادثة الجانبية وهي كما يلي نصه: أولًا: صاحب الفضيلة وكما جاء في النصوص النظامية والقواعد الشرعية بأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، والمعروف بين التجار والمنصوص نظامًا أن من أراد أن يبيع مؤسسته لا بدّ أن يرجع إلى جميع دائنيه ويخبرهم بخطاب أو ورقة رسمية توقّع بين الدائن والمدين قبل بيع المؤسسة وأن يوقعوا بذلك وهم على علمٍ بنقل الملكية وبنشر خبرٍ في الجريدة الرسمية أو في أيّ جريدة سعودية أخرى، والمدعى عليه لم يشعر موكلتي ببيع المؤسسة، وإلا لو أراد كل تاجرٍ أن يتعامل ويشري بالآجل ثم تصب الديون فوق رأسه ولا يمكن أن يتحملها، حتمًا سيقوم ببيع المؤسسة، وبعد ذلك فإنها ستعم البلوى بين الناس وسيضيّع الناس حقوق بعضهم بعضا. ثانيًا: ولا يخفى على شريف علمكم بأن ذمة المؤسسة والالتزامات المالية ذمةٌ على مالك المؤسسة بذاته أي بصفته الشخصية، ولا تنتقل من ذمته إلى ذمةِ شخصٍ آخر، حتى وإن قام ببيع المؤسسة، خاصة وأن أصل الالتزام كان مع المدعى عليه بصفته مالكًا للمؤسسة. ثالثًا: وكما تعلمون أصحاب الفضيلة بأن القاعدة الفقهية تقول إن المفرّط أولى بالضرر وتفيد هذه القاعدة بأن ما حصل منه التقصير هو أولى بالضمان، ونبيّن أن المدعى عليه مقصّرٌ بحق موكلتي بعدم إشعارهِ لهم ببيع المؤسسة وبعدم سداده لهذه المديونية وغيرُ آبِهٍ بها بتاتًا، بل أنه ماطل عن سداد ما هو واجب في ذمته. رابعًا: وبناءً على ما أقرّ به المدعى عليه في بيع المؤسسة بتاريخ 30/08/2021م، فإن تعاملات موكلتي مع المدعى عليه قبل هذا التاريخ بزمن، ولأن وقت التعامل كانت المؤسسة باسم المدعى عليه مما يثبت معه استحقاقنا لمبلغ المطالبة، إذ أنّنا لا علاقة لنا مع مشتري المؤسسة ولم نتعامل معه إطلاقًا. خامسًا: ما ذكره المدعى عليه بأنه لا يوجد هناك أي تعاملات مالية بالآجل فغير صحيح، وإلا كيف يُصدر كشف حساب من موكلتي وعليه عبارة (إجمالي الرصيد عليكم ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وإحدى عشر ريال سعودي وخمسة هللات فقط لا غير)، ومن ثمّ في الكشف نفسه (يعتبر هذا الكشف صحيحًا وموافقًا عليه من قِبلكم ما لم يصلنا أيّ اعتراض خطي خلال خمسة عشر يومًا)، ولم يصل لموكلتي أي اعتراض، بل أنهم صادقوا على ذلك وهم على علمٍ به. سادسًا: ما دفع به المدعى عليه كون أن الختم لا يستخدم إلا لاستلام الفواتير ومطابقتها مع البضائع فقط؛ فغير صحيح، بناءً على الكشف المرفق لأصحاب الفضيلة أن الكشف لا يتضمنه أي منتج أو بضاعة أو فاتورة يمكن من خلاله القول بأنه استلام للبضاعة، بل إنه كشف حساب تحليلي يبيّن الرصيد المتبقي، ولا يمكن من موكلتي معرفة ما هي الأختام الموجودة لدى المشتري وطريقة استعماله لها، وفيما يخص البيانات الداخلية كالتوقيع والمستلم والتاريخ لا يمكن من أي مؤسسة أو شركة أو تاجرٍ يشتري ويبيع أن يجعل لكل يوم ختم خاص فيه ويتضمنه التاريخ والخ...، إذ أنه لا يعرف على التجار فعلُ ذلك إطلاقًا، وعلاوة على ذلك الختم فإنه قد تمّ التوقيع عليه ومصادقته على ما جاء في كشف الحساب من مبلغ متبقي، والتاريخ في مضمون الكشف بتاريخ التقرير وبكتابة المشتري مما يدل على أن الكشف صحيحًا ولا إشكال فيه. سابعًا: ما شكّ به المدعى عليه في تقادم الحق، نجيب على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولم تتأخر موكلتي بمطالبتها للحق بمدة زمنية طويلة حتى تكون محل شك أو ريبة وإنما هو حقٌ لها حسب النصوص النظامية والشرعية، مع العلم بأنه تمّ التواصل مع المدعى عليه مرارًا وتكرارًا لأجل سداد هذه المديونية إلا أنه قد ماطل عن سداد ما هو واجب في ذمته وذلك بوعودٍ واهية مما اضطر معه موكلتي لرفع هذه الدعوى. الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (13.811.05) ثلاثة عشرة ألف وثمانمائة وإحدى عشر ريال ألف وخمسة هللات فقط لا غير لشركة (...) للتجارة والحكم بذلك . وبسؤال المدعى عليه هل قام بإبلاغ المدعية ببيع المؤسسة؟ أجاب قائلاً: (لا أذكر، ولكن أبلغت جميع الدائنين)، وبسؤال وكيل المدعية عن العبارة المكتوبة بخط اليد والتي تفيد بأن الرصيد (13,803.52) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاث ريالات واثنان وخمسون هللة فأجاب قائلاً: (هذه العبارة هي مكتوبة من قبل المدعى عليه وهو من قام بتصحيح المبلغ الوارد في كشف الحساب، وأعدل مطالبتي إلى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (13,803.52) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاث ريالات واثنان وخمسون هللة)، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته؟ قرروا الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (13,803.52) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاث ريالات واثنان وخمسون هللة، لقاء توريد مواد غذائية، وقدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن المبلغ المستحق على المدعى عليه عن الفترة من تاريخ 01/ 01/ 2020م وحتى تاريخ 17/ 12/ 2020م، والممهور بختم منسوب لمؤسسته، وحيث جاء جواب المدعى عليه بصحة التعامل السابق بين الطرفين، إلا أنه يدفع بعدم الصفة وأنه تم بيع المؤسسة لشركة (...) التجارية بتاريخ 30/ 08/ 2021م، وأن كشف الحساب يحتوي على ختم لاستلام الفواتير ومطابقاتها مع البضائع فقط وليس الإقرار بصحة المصادقة، حسب التفصيل الوارد في مذكرته الجوابية، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بكشف الحساب، ولاعتباره حجة، استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه قرر أن الختم الوارد في الكشف هو ختم لاستلام الفواتير، مما يضفي على المحرر حجية معتبرة، إذ العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليه لم تأت إلا بعد تأكده من صحة الفواتير ومطابقته بالمستندات لديه وصحة الاستلامات من واقع القيود لديه، ولا يضير ذلك ما أثاره المدعى عليه من وجود آثار الكشط والمحو، ذلك أنه يتضح من الختم اسم مؤسسة المدعى عليه بعبارة واضحة، كما أن المدعى عليه قرر أن الختم الوارد في الكشف يستخدم لاستلام الفواتير ومطابقاتها مع البضائع، والأولى عدم إهدار حجية المحرر، ولا تجد الدائرة فيما أثاره المدعى عليه ما يوجب إسقاط صحة المحرر، وقد نصت المادة (1/ 38) من نظام الإثبات على ما يلي: للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه ، وأما أثاره المدعى عليه من الدفع بعدم الصفة فمحل نظر، ذلك أن الثابت أن تعامل المدعية كان مع مؤسسة المدعى عليه ومعلوم أن ذمة المؤسسات متحدة مع ذمة ملاكها، كما أن التعامل وفترة المطالبة هي سابقة لبيع المؤسسة، وقد نصت المادة (9) من نظام الأسماء التجارية على ما يلي: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري ، كما نصت المادة (3/ 220) من نظام الشركات على ما يلي: يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة ، ولذا فإن الدائرة تطّرح دفع المدعى عليه بعدم الصفة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (13,803.52) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاث ريالات واثنان وخمسون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث