حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630157456
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670168640/1446
رقم الحكم:4630157456
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670168640 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630157456 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670168640 لعام 1446هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/عبدالله محمد عبدالله الحناكي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (421913045)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 21/02/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية فهد محمد عبدالله الحناكي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (421913045) كما حضر وكيل المدعى عليها عادل مرعي عايض القرني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (453447145)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعوى موكلته أجاب (إنه بتاريخ 2023/01/26م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها علي شراء بعض المنتجات التي تنتجها موكلتي المتعلقة بالدهانات والألوان، وتبقى في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدره (52,733.00) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، لم تسددها المدعى عليها وحررت المدعى عليها مصادقة الرصيد علي الحساب بتاريخ 2024/03/12م وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (52,733.00) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وصحة مبلغ المطالبة، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، ثم سألت الدائرة الأطراف عن وجود أي تعامل آخر بينهما فأجابا بعدم وجود أي تعامل آخر سوى التعامل محل الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (52.733) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال. تمثل المتبقي من قيمة بيع دهانات وألوان للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر وكيل المدعى عليها وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار بصحة التعامل وصحة مبلغ المطالبة، مما يثبت معه للدائرة صحة دعوى المدعية، حيث أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (17) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ، لذا فقد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقه أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة التقنية السعوديه للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركه الدهانات السعوديه المحدوده وسمتها التجاريه بينتكو، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (52,733) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال، والله الموفق.