حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630179313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670183405/1446
رقم الحكم:4630179313
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670183405 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630179313 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٣٤٠٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) شركة شخص واحد) ضد (شركة(...)) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٥٧٠٤٦٩٥٩٢) وتاريخ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ والمنظورة لدى الدائرة (التاسعة والعشرون) بشأن المطالبة بالأقساط المتبقية بناء على عقد الاتفاق بين الطرفين، وانتهت القضية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره(٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٤٨٩٨٣٦) وتاريخ٠٢/٠٦/١٤٤٥هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره(٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم ٤٥٣٠٤٨٩٨٣٦ وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٩٥٩٢ الصادر من (الدائرة التاسعة من المحكمة التجارية بالرياض)،٢-محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٤هـ والمبرم بين شركة (...) والممهور بتوقيع الطرفين وختم منسوب لشركة (...)،٣-محرر رسمي متمثل في حوالة محلية صادرة على مطبوعات بنك(...) بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وقد عقد المحكمة جلسة في ٢٨/٠٢/١٤٤٦ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن دعوى تعويض عن أضرار ناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها دعاوى التعويض عن الأضرار الناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة يذكر أنه سبق إقامة دعوى من موكلته (شركة سينات للمقاولات شركة شخص واحد) ضد المدعى عليها (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٥٧٠٤٦٩٥٩٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بـ(المطالبة بالأقساط المتبقية بناء على عقد الاتفاق بين الطرفين)، وأن القضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبع مئة ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٤٨٩٨٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢هـ, ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال، ولأنه جاء في تسبيب ذلكم الحكم ما نصه (وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها اتفاقية تسوية مديونية بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣ وفيها إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٢٤٩١٣٦ريال) ما تره الدائرة مثبتة لاستحقاق المدعية لما تطالب به، حيث نصت المادة ١/٢٨ من نظام الإثبات على ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من النظام المشار إليه على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على أنه: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها)؛ ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب صك الحكم المشار إليه، وتبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع تلك الدعوى، واستنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال)؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره (سبعون ألف ريال)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث