حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430856056
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470902796/1444
رقم الحكم:4430856056
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902796 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430856056 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٧٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للاستثمار الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة إدارة حساب في سوق تبادل العملات وهي شركة سعودية تضامنية عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٩م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية: (وجود شرط يقضي في حال عدم الاتمام استرداد راس المال)." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يظهر تبلغها بموعد هذه الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعي هل تم اللجوء للمصالحة ؟ فقرر بأنه تم اللجوء للمصالحة بالطلب رقم (٠١-٤٤٠٩٠١٣٣٤٠) وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم العقد محل النزاع فقدمه عبر تبادل المذكرات وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ماجرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول في موضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، وبما أن المدعي يدّعي تسليمه للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال) للمضاربة بها في سوق العملات والذهب والبترول في الأسواق (...) وإدارة محفظة فرعية للمدعي، وفق ماهو بين في العقد الموقع بين الطرفين، وحيث نصت الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٢٤هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٩/١/١٤٤١هـ على أن " تُنشئ الهيئة لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق". كما تضمنت الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية ذكر الوسيط المخالف ومنه -كما لا يخفى -من لم يحمل ترخيص الوساطة، وبيّنت أن النزاع في ذلك عائد للجنة المذكورة كذلك، وبما أن المادة (٣٢/٥) أشارت إلى أعمال الوسيط في العملات والأوراق المالية، وبما أن عجز المادة (٣١) من النظام جعلت للنظام سلطة في الورقة المالية العابرة للحدود بشأن أعمال المرخص الداخل في حدود المملكة، وعليه فإنّ هذه الدعوى تكون مشمولة بأحكام نظام السوق المالية وتختص لجنة الفصل المذكورة بالنظر فيها، وهو الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة، وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر القضية ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.