حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430852938

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470953015/1444
رقم الحكم:4430852938
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470953015 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430852938 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٣٠١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بمبلغ قدره (١٢٢٣٩٠) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية في ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها تلخصت بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبق اللجوء للمصالحة وعدم الاخطار. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (...) ووكيل المدعى عليها/ (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: بان لم يردنا أي تبليغ بشان جلسات مصالحة كما ان المستخلص المقدم في الدعوى قديم منذ تسعة سنوات ولم يسعفنا الوقت للرجوع إليه في مستنداتنا، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: بان جلسات المصالحة تمت على هذه القضية وقضية اخرى ولم نقدم مستخلص نظر لوجود الاعمال المستمرة بين الطرفين والسدادات تكون عشوائية والتقادم لا يسقط الحق، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢٢٣٩٠) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وحيث إن المدعى عليها لم تقدم جوابها على الدعوى حيث دفعت بعدم اللجوء للمصالحة حيث صدر قرار المصالحة بإغلاق الطلب لتعذر الصلح برقم (٤٤٠٧٠٢٩٧٧٠) والمؤرخ في ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم وجاهة دفع المدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مستخلص للأعمال حتى تاريخ ٢٥ / ٠٦ / ٢٠١٥م صادر من مطبوعات المدعى عليها برقم (١) بمبلغ المطالبة وقدره (١٢٢٣٩٠.١٦) ريال وحيث إن البينة على مطبوعات المدعى عليها ولم تنكر المدعى عليها التعامل ولم تقدم ما يثبت السداد وأجاب عن المستند أنه قديم ولم يسعفهم الوقت للرجوع للتأكد منه وقد مضى وقت تبلغوا بالجلسة عن طريق أبشر فإن الدائرة تنتهي إلى صحة بينة المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات وتنتهي معه إلى حكمها المدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٢,٣٩٠.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث