حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430825827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470885848/1444
رقم الحكم:4430825827
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470885848 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430825827 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية لتاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٥٨٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) للبلاستيك المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...) سجل مدني رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: قال فيها لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (فصل التيار الكهربائي بغير وجه حق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٣هـ، مما تسبب بـ(خسائر في المبيعات والإنتاج)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الإضرار الناشئة عن انقطاع التيار الكهربائي و أنه خطأ من المدعى عليها بفصل التيار رغم سداد الفواتير) ومقدار التعويض المطلوب (٤٣٠,٨٤٩.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: ١. صدرت فاتورة بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢٢ وتاريخ استحقاقها بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٢م (مرفق١)، وقامت موكلتي بسداد كامل مبلغ الفواتير بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢م (مرفق٢). ٢. بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م في الساعة ١١ ظهرا قامت المدعى عليها بفصل التيار الكهربائي بغير وجه حق ولم يتم إنذارنا بالفصل، وتم مراجعة المدعى عليها وتم إفادتنا أن الفصل كان بسبب عدم سداد موكلتي للفواتير وهذا الكلام غير صحيح وذلك لما ذكر في الفقرة السابقة. ٣. حيث أنه وبسبب فصل المدعى عليها التيار الكهربائي تكبدت موكلتي خسائر فادحة تقدر بقيمة (٤٣٠,٨٤٩) أربعمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً سعودياً وهي عبارة عن حساب متوسط المبيعات المفقودة والإنتاج المفقود في يوم ٢٧ / ١٢ /٢٠٢٢م بسبب انقطاع التيار الكهربائي استمر انقطاع تيار الكهرباء مدة تزيد على السبع ساعات ولم يعد التيار الكهربائي الا بعد الساعة ٦:٣٠ المغرب أي بعد انتهاء ساعات العمل في المصنع.؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٣٠,٨٤٩.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. ا.ه وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي: وبحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباته أحال على لائحة الدعوى، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: حيث إن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها هو إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣٠٨٤٩ ريال) تعويضا عن الأضرار التي أشارت إليها في لائحة دعواها، ولما كان من اللازم على الدائرة النظر في الاختصاص الولائي قبل دخولها بالموضوع وذلك لكون الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية من النظام العام الذي لا يجوز للدائرة تجاوزه لكونه هو المستند المخول لها بنظر الدعوى، وبالتالي فإن للدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها لقيام الدفع به وعدم زواله ما دامت الدعوى مطروحة والخصومة قائمة وفقا لما نصت عليه المادة (٣٠/١) والمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ، وبما أن المادة الثالثة عشرة ببندها الثاني من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/٥٦) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢٦هـ، وعُدّل بموجب المرسوم الملكي برقم (م/٤٥) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٣٢هـ والتي نصت على: تختص لجنة فض المنازعات - دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع - بالفصل فيما يأتي: أ- المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء. ب- النزاع بين الأشخاص المرخص لهم. ج- النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر. د- أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية له أو تنظيم الهيئة . وبما أن دعوى المدعية نزاع بين المستهلك ومقدم الخدمة، وبالتالي فإن المادة المشار لها تكون حاكمة عليها واجبة التطبيق في نظر النزاع، وعليه تنتهي الدائرة إلى عدم الاختصاص ولائيًا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى.