حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430828713
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470796929/1444
رقم الحكم:4430828713
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796929 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430828713 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٩٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للشحن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن فحص واختبار داخلي وخارجي لخزانات نقل المواد الكيميائية، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥,١٢٥) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٥,١٢٥) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، ولم تسدد المدعى عليها منها شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٥,١٢٥) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على المذكرة المقيدة في ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤هـ ونصها: أولاً: وقائع الدعوى: ١- أصدرت المدعى عليها أمر شراء لموكلتي بالرقم (JUL ٢٠١٩-٠٠١-HCL) وتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٩م وذلك لتنفيذ أعمال وهي عبارة عن: (الفحص البصري والشرر – واختبار سماكة بطانة البلاستيك المقوي بالألياف الزجاجية الداخلية – واختبار الفحص البصري للخزان الخارجي – واخبار الهيدروستاتيكية).٢- قامت موكلتي بتنفيذ العمل المتفق عليه والمسند إليها حسب طلب المدعى عليها وأصدرت فاتورة للمدعى عليها بالرقم (٢٠١٩-TAIF-٠٠١) وتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٩م وبإجمالي مبلغ وقدره (٥٥,١٢٥) خمسة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال لم تسدد المدعى عليها قيمتها حتى تاريخه. ٣- تواصلت موكلتي مع المدعى عليها مراراً وتكراراً لحل الموضوع ودياً وسداد المبلغ المستحق عليها إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل مما جعلنا نضطر للجوء إلى محكمتكم الموقرة لإنصاف موكلتي. ثانياً: الطلبات. وبنا على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٥.١٢٥) خمسة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال ا.هـ ، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٥,١٢٥) خمسة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة عبارة عن فحص واختبار داخلي وخارجي لخزانات نقل المواد الكيميائية نفذتها المدعية لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أمر شراء صادر من المدعى عليها برقم (JUL ٢٠١٩-٠٠١-HCL) وتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٩م، كما قدمت فاتورة برقم (٠٠١-TAIF - ٢٠١٩) وتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٥٥,١٢٥) خمسة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال، ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للشحن سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,١٢٥) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.