حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430850495
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٦٧٨١٢٦/١٤٤٤
رقم الحكم:4430850495
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470678126لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430850495 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨١٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وذكر أن المدعى عليها تسلمت مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٧١,٨٥٢) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال، سددت منه مبلغا قدره (١٤,٠٩٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمسة وتسعون ريال، ولم يسدد المبلغ المتبقي،وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٥٧,٧٥٧) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على المذكرة المقيدة بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ،وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال الدعوى صحيحة واصطلحنا مع المدعية على نصف المبلغ. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال صحيح اصطلحنا على مبلغ قدره (٢٨،٨٧٨،٦٥) ثمانية وعشرون ألف ريال وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالا وخمسة وستون هللة خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور الحكم. ثم اطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعية فتبين أنها منتهية في ١٧ / ٩ / ١٤٤٤هـ وموكل بها عن أحد الشركاء، كما أن وكالة وكيل المدعى عليها لا يوجد فيها حق الإقرار والصلح، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع لجلسة لإمهالهما تعديل وكالاتهما، وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ثم قرر وكيل المدعى عليها أنه مخول بالصلح في عقد تأسيس الشركة، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن هذه المطالبة ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية تخوله حق الإقرار والصلح وممثل المدعى عليها مخول بالصلح في عقد التأسيس، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تسدد المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨،٨٧٨،٦٥) ثمانية وعشرون ألف ريال وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالا وخمسة وستون هللة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم. وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.