حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430928774
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471001051/1444
رقم الحكم:4430928774
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471001051 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430928774 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠١٠٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركه (...) للصناعات الثقيله المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكر فيها أنه اتفق طرفي الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها المعدات التالية: ١. عدد ٥ قلابات سعة ١٦ متر مكعب لمدة شهرين بأجرة قدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ٢. عدد ١ غريدي مقاس ١٤ شهرياً بأجرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٣. عدد ١ شيول مقاس ٩٦٦ شهرياً بأجرة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. ٤. عدد ١ بوكلين شهرياً بأجرة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. ٥. عدد ١ رصاصة ٢٥ طن لمدة شهرياً بأجرة (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. بأجرة إجمالية قدرها (١٩١,٣٤٥) مائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد عل دفعات، والمبالغ الحالة المستحقة السداد هي (١٩١,٣٤٥) مائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة وقدرها (١٩١,٣٤٥) مائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأجير المعدات موقع ومختوم من المدعى عليها. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٩/٠٢/٢٠١٦م صادرة من المدعى عليها بمبلغ قدره (١٩١,٣٤٥) مائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- الفاتورة المؤرخة في ٣٠/٠٦/٢٠١٥م، قيمتها (٦٥,٨٧٤) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال. ٤- الفاتورة المؤرخة في ٣٠/٠٧/٢٠١٥م، قيمتها (١٢٥,٤٧١) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/١١/١٤٤٤هـ وملخصها:.حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة في ٠٣/١١/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة في ٣/١١/١٤٤٤، وبسؤاله عن بينات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة وقدرها (١٩١,٣٤٥) مائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال، وبناء على ما سبق، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية.، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته عقد تأجير المعدات موقع ومختوم من المدعى عليها، ومطابقة رصيد صادرة من المدعى عليها بمبلغ قدره (١٩١,٣٤٥) مائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (١٩١,٣٤٥) مائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال والله الموفق.